الجرائم وعقوباتها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
[ما يخص منه تطبيق قانون المحاكم الإقتصادية]
 
1- جريمة إخفاء بعض أموال المفلس أو المغالاة فيها
جنحة بالمادة 769 /1 (أ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
أخفى بسوء نية كل / أو بعض أمواله/ أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس.
 
1-      جريمة تمكين دائن بدين وهمي من الإشتراك في مداولات الصلح
جنحة بالمادة 769 /1 (ب) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
ترك / أو مكن بسوء نية دائناً بدين وهمي/ أو دين ممنوع / أو دين مغالى فيه يشترك في مداولات الصلح الواقي من الإفلاس والتصويت عليها.
 
2-      جريمة إغفال ذكر دائن في قائمة الدائنين
جنحة بالمادة 769 /1 (ج) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.
 
3-      جريمة الإشتراك في مداولات الصلح الواقي من الإفلاس دون حق
جنحة بالمادة 769/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
إشترك بسوء نية في مداولات الصلح الواقي من الإفلاس والتصويت عليه رغم كونه ممنوعاً من هذا الإشتراك / أو كان دينه مغالى فيه /أو مقابل ما قرره له المدين / أو أي شخص آخر من مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
 
4-      جريمة تقديم أمين الصلح بيانات غير صحيحة عن حالة المدين
جنحة بالمادة 769/ 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
بوصفه أمين الصلح قدم/ أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
أحكام أساسية
 
مادة 570 قانون التجارة
1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الافلاس.
2-      وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
مادة 580 قانون التجارة
1-      لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2-      يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر بإستمرار تنفيذه.
3-      إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
مادة 678 قانون التجارة
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح جاز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة أن تأمر بإتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغي هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
 
 
 
رد الإعتبار التجاري
 
مادة 712 قانون التجارة
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقاً للمادة 588 من هذا القانون بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء التفليسة.
مادة 713 قانون التجارة
يجب الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه إعتباره وجوباً إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 714 قانون التجارة
يجوز الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
أ‌)       إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
ب‌)     إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرؤا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد إعتباره.
مادة 715 قانون التجارة
إذا إمتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الإعتبار مقام التخالص.
مادة 716 قانون التجارة
1-      لا يرد الإعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
2-      ولا يرد الإعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3-      وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الإعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبه منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
مادة 717 قانون التجارة
يرد الإعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 718 قانون التجارة
1-      يقدم طلب رد الإعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2-      ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
3-      وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين.
ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم إعتراضاتهم إن كان لها مقتضى.
مادة 719 قانون التجارة
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الإعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.
مادة 720 قانون التجارة
لكل دائن لم يستوفي حقه أن يقدم إعتراضاً على طلب رد الإعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف.
ويكون الإعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
مادة 721 قانون التجارة
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الإعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
مادة 722 قانون التجارة
1-      تفصل المحكمة في طلب رد الإعتبار بحكم إنتهائي.
2-      وإذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد إنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
مادة 723 قانون التجارة
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الإعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً.
وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
مادة 724 قانون التجارة
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الإعتبار أعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الإعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون.