الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها
 
 
 
 
أولا أفعال الجنايات
1-جريمة تلقى أموال لإستثمارها أو الإمتناع عن ردها
 جناية بالمادتين 21/1 ،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
تلقى أموالا على خلاف أحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها  /أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها .
العقوبة : هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .
 
1-      جريمة عدم إيداع الأموال المتلقاه فى
حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة
جناية بالمادتين 7 ، 21/1 ، 3 ،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
أ‌)       بوصفها من الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لم تقم بإيداع الأموال التى تلقتها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بإحد البنوك المعتمدة لإشراف البنك المركزى المصرى .
ب‌)     بوصفها من الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال قامت بتحويل بعض المبالغ التى تلقتها إلى الخارج قبل الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى .
 
2-      جريمة عدم نقل الأرصدة الموجودة بالخارج لدى أحد البنوك المعتمدة
جناية بالمواد16،19/1، 21/1 ،3،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (تذكر صفه الشخص ...) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات  أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو لأى غرض أخر من أغراض توظيف الأموال ، لم يقم بنقل أرصدته الموجودة بالخارج وإيداع ما لديه من أموال نقدية بالعملات المختلفة /أو أوراق مالية مصرية /أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك .
العقوبة : على مخالفة أحكام 26،21،19،7من القانون رقم 146لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار هى السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة الى أصحابها .
 
4- جريمة تلقى أموال أو توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها
جناية بالمادتين  1/2، 21/4 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
أ‌)       بوصفها شركة (.......) ليست من شركات المساهمة تلقت أموالا من الجمهور بالعملة (تذكرالعملة) بإستخدام وسيلة (تذكر الوسيلة...) بمسمى (......) لتوظيفها /أو إستثمارها /أو المشاركة وبغرض ( يذكر الغرض صريحا أو مستترا) .
ب‌)     بوصفها شركة (.....) ليست من شركات المساهمة وجهت دعوة للجمهور بإستخدام وسيلة مباشرة /أو غير مباشرة (تذكر الوسيلة ) للإكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها /أو إستثمارها /أو المشاركة بها .
العقوبة : هى السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه .
 
1-      جريمة الإمتناع عن إرسال الإخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال 
جناية بالمادتين  22/1،16 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
أ‌)       بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة  ...) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات  أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية يفيد عما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك .
ب‌)       بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة  ...) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات  أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية يفيد بيان بالمبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها .
i.        بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة  ...) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات  أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية بقائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقرير معتمد عنه .
 
2-      جريمة أثبات بيانات جوهرية غير صحيحة بالإخطار المرسل إلى الهيئة العامة لسوق المال
جناية بالمادتين  22/1، 16، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
أثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة بالإخطار المرسل منه إلى الهيئة العامة لسوق المال فى رغبته فى العمل فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها أو لا / أو فى بيان المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها /أو فى قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا معتمد عنه .
العقوبة : على مخالفة الفقرة الأولى  من المادة 22 هى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
3-      جريمة قيام المراقب المالى بوضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته
جناية بالمادتين  22/2 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار.
بوصفه مراقب حسابات بشركة (.......) تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته /أو أخفى عمدا وقائع جوهرية /أو أغفل هذه الوقائع فى التقرير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .
العقوبة : على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 22 هى السجن والغرامة التى عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
 
 
 
 
ثانيا أفعال الجنح
 
4-      جريمة التعامل فى أسهم المؤسسين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة
جنحة بالمواد 6 /4، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار
أ‌)       قام بالتعامل فى أسهم المؤسسين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
ب‌)     قام بنقل ملكية أسهم المؤسسين بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض/أو إلى الغير قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
 
5-      جريمة عدم تقديم البيانات الدورية لهيئة سوق المال فى المواعيد المقررة قانونا
جنحة بالمواد 9، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار.
بوصفها شركة (.......) لم تقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد المقررة قانونا وطبقا للنماذج التى تنص عليها فى اللائحة التنفيذية .
 
10- جريمة عدم إعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونا 
جنحة بالمواد 10 /2، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية.
بوصفه مجلس إدارة شركة ( ..........) لم يقم بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
 
11- جريمة عدم إخطار الهيئة بصورة من الميزانية القوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونا 
جنحة بالمواد 10 /3، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه مجلس إدارة شركة ( ..........) لم يقم بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير قبل شهرين من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة .
12- جريمة عدم نشر الميزانية والقوائم المالية فى جريدتين يوميتين صباحيتين
جنحة بالمواد 10 /5، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( .......) لم تقم بنشر الميزانية والقوائم المالية فى جريدتين يوميتين صباحيتين مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال خلال أسبوعين من إقرار الجمعية العامة لها .
 
13- جريمة معاودة النشاط فى المجال تلقى الأموال لإستثمارها دون موافقة الهيئة
جنحة بالمواد 11 /2، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( .......) عاودت نشاطها فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها دون موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
 
14- جريمة إصدار أو إنشاء حصص تأسيس على خلاف أحكام القانون 
جنحة بالمواد 15، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها من شركات المساهمة التى تتلقى الأموال لإستثمارها إصدرت /أو أنشأت حصص تأسيس /أو حصص أرباح /أو أسهم ممتازة على خلاف أحكام القانون .
 
15- جريمة عدم توفيق الأوضاع خلال الميعاد المقرر قانونا
جنحة بالمواد 17، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية رغم إخطاره الهيئة العامة لسوق المال برغبته فى ذلك .
 
16- جريمة عدم قيام الشركة برد ما تلقته من أموال إلى أصحابها خلال الميعاد المقرر قانونا
جنحة بالمواد 18، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة (....) لم تقم يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون رغم إخطاره الهيئة العامة لسوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه /أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه .
 
17- جريمة عدم التوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بالقانون
جنحة بالمواد 16/1، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى لم يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
18- جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة النشاط فى تلقى الأموال
جنحة بالمواد 16، 20، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى يتلقى الأموال من الجمهورلإستثمارها  /أو المشاركة بها أو لأى غرض أخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى لم يلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطه وتفرضها القوانين واللوائح المقررة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
 
19- جريمة عدم إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة 
جنحة بالمواد 23،28/1 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى لم يقم بإخطارالهيئة العامة لسوم المال بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة
والأعضاء المنتدبين ومديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها .
 
20- جريمة قيام دور النشر بنشر دعوة موجهة إلى الجمهور من غير شركات المساهمة
جنحة بالمواد 30،28/1 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
أ‌)       بوصفها دور نشر (........) أو من وسائل الإعلام المختلفة مقروءة /أو مسموعة /أو مرئية خالفت الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون بأن قامت بنشر دعوة مواجهة من غير شركات المساهمة إلى الجمهور لجمع الأموال .
ب)بوصفها دور نشر (........) أو من وسائل الإعلام المختلفة مقروءة /أو مسموعة /أو مرئية خالفت الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون بأن قامت بالإعلان عن نشاط من أنشطة الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين خلال مدة توفيق أوضاعهم قبل إعتماد صيغة الإعلان بصوره المختلفة من الهيئة العامة لسوق المال برقمه وتاريخ الموافقة عليه .
 
العقوبة : على مخالفة جميع أفعال الجنح هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
أحكام إنتقالية
 
مادة 24               عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية 
 
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتمون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
 
مادة 25 
تسرى أحكام المواد 208 مكررا(أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .