احكام انتقاليه فى القانون رقم 146لسنه1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار
 
نصوص المواد التى تضمنتها المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار
 
مادة 208 مكررا (أ)     إجراءات جنائية
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى توجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمةالأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها .
 
إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى إتخاذ تدابير تحفظية على الأموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به غرامة أو رد أو تعويض وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الإستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
 
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفضل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب .
 
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة - بناء على الطلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم ، أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وأل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب .
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلن الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكيلة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
 
مادة 208 مكرر (ب)             إجراءات جنائية
 
لكل من ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ برفض التظلم .
 
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .
 
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
 
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .
 
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما .
 
ولا يحتاج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليها فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الإطلاع على هذا السجل .
 
مادة 208 مكرر (ج)                       إجراءات جنائية
 
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها ألت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
 
مادة 208 مكرر (د)                        إجراءات جنائية
 
لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فىالجرائم المنصوص عليها فى المواد 113،112 من قانون أولى وثانية ورابعة ،113 مكررا فقرة أولى 115،114 من قانون العقوبات .
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الوراثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
 
مادة 112 عقوبات
كل موظف عام إختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الأتية :
( أ) إذا كان الجانى من مأموى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
(ب) إذا أرتبط جريمة الإختلاس بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لا يقبل التجزئة .
(ج) إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
 
مادة 113 عقوبات
كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
 
مادة 113 مكرر عقوبات
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد (على مائتى جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
 
مادة 114 عقوبات
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحو ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن
 
مادة 115 عقوبات كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
 
ملاحظة هامة : أوردت المادة 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها أنه يجوز فضلا عن العقوبات المقررة فى المادة 21 وما بعدها من هذا القانون الحكم بكل أو بعض التدابير الأتية :-
أ‌)       الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .
ب‌)     حظر مزاولة النشاط الإقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات
ج‌)      نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .