حقوق المحامى
أعطى القانون للمحامى بعض الحقوق وكذلك الزمه ببعض الواجبات ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 ولم يكن الغرض من هذه الحصانة حمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق بل كان الغرض منها حماية المحامى اثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه وانما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص. أما إذا لم يؤدى المحامى واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه.
أما بخصوص اهانة المحامى فقد نصت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 على معاقبة كل من اهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماه على أنه إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه فى الحالات المبنية بالماءه السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ما ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم اثناء وجوده بالجلسة بداء واجبه أو بسببه وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كذلك فإن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا. فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب المحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق مصالح الموكل فى الأساس، ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه، ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الأسناد.
أما بخصوص الدفاع عن المتهم فإن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته من كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى ووجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه بل المحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم... فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة اليه مكتفيا ببيان اوده الرأفة التى يطلبها له. فالقانون لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنته واطمئنا إرى نبل اغراضها امر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون، فمتى حضر عن المتهم محام وادلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال هى فى ادانة موكله فلا يصح فى مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت نية الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده.
خل فى معنى الخصم الذى يعنى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون من المتقاضين ادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقضيها مبررات الدفاع.
اجاز القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدبا إذا لم يستطع الحضور أن ينب عنه غيره من زملائه.
وقد نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاصة بإصدار قانون المحاماه على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو يجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق، وإذا كانت المادة 51 من القانون الوارد ذكره قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وأوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشورع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ولكنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله، فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش فإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلانا فلا جناح على المحكمة أن التفتت عنه ولم تعرض له وللموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (م715 ق المدنى) ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يقوم إما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
الموكل فيجوز له أن يعزل محاميه (م.12 من قانون المحاماه رقم 6 لسنة 1968) وهنا يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام اشرف المهمة الموكله إلى المحامى، فالموكل يحق له أن يسحب ثقته من يحيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك، ولما كان للوكيل مصلحة تقاضى اتعابه فقد وجب الا يكون الموكل متعسفا فى استعجال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله إلى المحامى.
فاستحقاق المحامى لاتعابه يكون عن أعمال المحاماه التى يباشرها بعد قيده فى جداول المحامين (م 2 قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983) ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام اداؤه لها لم يقع إلا بعده لا يفيد من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
وإذا كان للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماه فإنه لايغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماه إلا أمام محاكم معينة إذ ليس من شأن ذلك ألا استهداف العمل للبطلان، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون السابق فإنها تفقد صحيحه مترتب آثارها القانونية فيما بين اطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذ العقد الوكالة.
نص قانون المرافعات (م28) على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق او صنعتهم متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم، ونصت المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن اداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل او استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من ادائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.
أما بخصوص العمل فلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، فإلتزام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع بتجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وقد نص القانون ايضا على خطر الجمع بين المحاماه وبين تولى الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة بمرتب أو مكافأة، واستثن المشرع اساتذة القانون بالجامعات المصرية وقبول قيدهم للمرافقة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ولا يحظر عليهم القانون المرافعة أمام اية درجة من درجات التقاضى فيجوز ممارستهم المحاماه دون أن تقتصر هذه الممارسة على محاكم معينة (م 52 بند 3 قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975) ويعتبر كل من يقيد بجداول المحاماه التى ينظمها هذا القانون محاميا وأن مهنة المحاماه يجوز أن يمارسها المحامون فى ادراتهم القانونية بشركات القطاع العام )م2، 3 من قانون المحاماه).
وإذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماه على أن الأصل المقرر بها هو أ، من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون لغير عملهم اعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون والا كان العمل باطلا، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماه هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم وبوصفهم اصلا فيها ولتمنعم بالتالى من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون المحاماه حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع اصاله مواطن.
وعموما فإن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التى كفلها الدستور كالحق فى العمل وحق الحصول على أجر عادل وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية أو تلك التى وكلوا فيها لا يعبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التى يقتضيها الفصل فى الخصومة القضائية بل تبدو ضمانة الدفاع فى هذه الغروض اكثر اتصالا بانفاذ هذه الحقوق من خلال احاطتها بالحماية التى وفرها القصور لها وهو ما يملو بمبدأ سيادة القانون ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة.
أعطى القانون للمحامى بعض الحقوق وكذلك الزمه ببعض الواجبات ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 ولم يكن الغرض من هذه الحصانة حمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق بل كان الغرض منها حماية المحامى اثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه وانما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص. أما إذا لم يؤدى المحامى واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه.
أما بخصوص اهانة المحامى فقد نصت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 على معاقبة كل من اهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماه على أنه إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه فى الحالات المبنية بالماءه السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ما ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم اثناء وجوده بالجلسة بداء واجبه أو بسببه وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كذلك فإن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا. فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب المحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق مصالح الموكل فى الأساس، ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه، ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الأسناد.
أما بخصوص الدفاع عن المتهم فإن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته من كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى ووجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه بل المحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم... فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة اليه مكتفيا ببيان اوده الرأفة التى يطلبها له. فالقانون لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنته واطمئنا إرى نبل اغراضها امر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون، فمتى حضر عن المتهم محام وادلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال هى فى ادانة موكله فلا يصح فى مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت نية الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده.
خل فى معنى الخصم الذى يعنى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون من المتقاضين ادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقضيها مبررات الدفاع.
اجاز القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدبا إذا لم يستطع الحضور أن ينب عنه غيره من زملائه.
وقد نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاصة بإصدار قانون المحاماه على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو يجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق، وإذا كانت المادة 51 من القانون الوارد ذكره قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وأوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشورع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ولكنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله، فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش فإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلانا فلا جناح على المحكمة أن التفتت عنه ولم تعرض له وللموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (م715 ق المدنى) ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يقوم إما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
الموكل فيجوز له أن يعزل محاميه (م.12 من قانون المحاماه رقم 6 لسنة 1968) وهنا يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام اشرف المهمة الموكله إلى المحامى، فالموكل يحق له أن يسحب ثقته من يحيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك، ولما كان للوكيل مصلحة تقاضى اتعابه فقد وجب الا يكون الموكل متعسفا فى استعجال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله إلى المحامى.
فاستحقاق المحامى لاتعابه يكون عن أعمال المحاماه التى يباشرها بعد قيده فى جداول المحامين (م 2 قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983) ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام اداؤه لها لم يقع إلا بعده لا يفيد من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
وإذا كان للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماه فإنه لايغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماه إلا أمام محاكم معينة إذ ليس من شأن ذلك ألا استهداف العمل للبطلان، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون السابق فإنها تفقد صحيحه مترتب آثارها القانونية فيما بين اطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذ العقد الوكالة.
نص قانون المرافعات (م28) على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق او صنعتهم متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم، ونصت المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن اداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل او استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من ادائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.
أما بخصوص العمل فلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، فإلتزام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع بتجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وقد نص القانون ايضا على خطر الجمع بين المحاماه وبين تولى الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة بمرتب أو مكافأة، واستثن المشرع اساتذة القانون بالجامعات المصرية وقبول قيدهم للمرافقة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ولا يحظر عليهم القانون المرافعة أمام اية درجة من درجات التقاضى فيجوز ممارستهم المحاماه دون أن تقتصر هذه الممارسة على محاكم معينة (م 52 بند 3 قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975) ويعتبر كل من يقيد بجداول المحاماه التى ينظمها هذا القانون محاميا وأن مهنة المحاماه يجوز أن يمارسها المحامون فى ادراتهم القانونية بشركات القطاع العام )م2، 3 من قانون المحاماه).
وإذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماه على أن الأصل المقرر بها هو أ، من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون لغير عملهم اعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون والا كان العمل باطلا، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماه هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم وبوصفهم اصلا فيها ولتمنعم بالتالى من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون المحاماه حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع اصاله مواطن.
وعموما فإن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التى كفلها الدستور كالحق فى العمل وحق الحصول على أجر عادل وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية أو تلك التى وكلوا فيها لا يعبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التى يقتضيها الفصل فى الخصومة القضائية بل تبدو ضمانة الدفاع فى هذه الغروض اكثر اتصالا بانفاذ هذه الحقوق من خلال احاطتها بالحماية التى وفرها القصور لها وهو ما يملو بمبدأ سيادة القانون ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة.