انابه المحامى عن زملائه
أعطى القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدباً إذا لم يستطع الحضور فى الجلسة الحق فى أن ينيب عنه غيره من زملائه، كما أعطى للمحامى الحق فى أن يقوم بالدفاع بالطريقة التى يراها على مقتضى ما يستخلص هو من التحقيقات وما توجيه التقاليد النبيلة لمهنته.
كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أعطى للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى الحق فى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم فى هذا الشأن.
وقد نصت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 على أنه: "للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك".
وقد جرت محكمة النقض على قبول نيابة المحامين بعضهم عن بعض فى أعمال المحاماة أمامها مادام ذو الصفة لم ينازع فى هذه النيابة، فإذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحامى الذى وقع على تقريره بالنيابة عن المحامى الموكل عن الطاعن لم يقدم لكاتب المحكمة وقتئذ توكيلاً صادراً له عن المحامى الموكل يخول له ذلك فإن هذا الدفع لا يقبل متى كانت وكالة هذا المحامى ثابتة قبل عمل تقرير الطعن، وكان له بمقتضى عقد الوكالة أن ينيب عنه من يختاره من زملائه وقرر هو من اختاره أمام محكمة النقض حصول هذه الإنابة.
وللمحامى الوكيل فى الدعوى وفقاً للمادة 33 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الحق فى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر دون توكيل خاص ما لم يكف فى التوكيل ما يمنع ذلك.
وقد نصت المادة 25 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامين المقررين أمامها، أما فيما يختص بمحاكم الاستئناف فقد اكتفى بالنص على عدم جواز تقديم لحق الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون أن يحظر على غير هؤلاء المحامين الحضور عن الحضور أمام تلك المحاكم ولم يرد هذا الحظر إلا لأول مرة فى قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 حيث نص فى المادة 74 منه على أنه:
"لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى إلا المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم!!. وقد خلا قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وقانون المرافعات من نص يقضى بالبطلان فى حالة حضور محام مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الاستئناف.
وإذ نصت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 والذى كان معمولاً به إبان نظر الدعوى على أن:
"للمحامى سواء أكان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكل خاص، فإنها تكون بذلك قد أغفلت المحامى المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامى النائب عنه، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالى أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ومن ثم فيجب المحكمة فى هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامى الحاضر أمامها تحت مسئوليته من نيابته عن زميله الغائب.
ومن الآثار التى تترتب على التوكيل بالخصومة جواز إنابة المحامى غيره من المحامين فى القيام بأعمال هذه الوكالة وذلك ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل طبقاً لأحكام المادة 86 من قانون المرافعات الملغى، وإذا لم يثبت من الطاعن أو وكيله اعتراض على حضور محام نائب فى الجلسات التالية لجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة التى حضر فيها محام نائباً عن وكيل الطاعن فإن ذلك ينطوى على إجازة ضمنية لهذه الإنابة.
ونرى أن مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل والمنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى يبنى أحكامه طريقة إثبات الوكالة، فإثبات الوكالة عن الخصوم يرجع بشأنها إلى قانون المحاماة المادتان 73 مرافعات 892/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل، وحضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً طالما أن المحامى موكل من الخصم.
أما بخصوص الإنابة فى التقرير بالمعارضة فإنه ليس من الضرورى أن يحصل التقرير بالمعارضة فى الحكم النيابى من المحامى الموكل من ذلك بل أن لهذا المحامى أن ينيب عنه فى التقرير بالمعارضة زميلاً له مادام له أن يوكل عنه أحد زملائه فى إجراء العمل محل التوكيل.
ونجد أن حضور محام مقبول المرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية ويكفى قانوناً لتحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه.
وللمحامى المنتدب كل سلطة المحامى الموكل فى الحدود التى يقتضيها انتدابه كله بمقتضى المادة 32 من قانون المحاماة أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن توكيله مانعاً من ذلك.
أعطى القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدباً إذا لم يستطع الحضور فى الجلسة الحق فى أن ينيب عنه غيره من زملائه، كما أعطى للمحامى الحق فى أن يقوم بالدفاع بالطريقة التى يراها على مقتضى ما يستخلص هو من التحقيقات وما توجيه التقاليد النبيلة لمهنته.
كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أعطى للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى الحق فى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم فى هذا الشأن.
وقد نصت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 على أنه: "للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك".
وقد جرت محكمة النقض على قبول نيابة المحامين بعضهم عن بعض فى أعمال المحاماة أمامها مادام ذو الصفة لم ينازع فى هذه النيابة، فإذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحامى الذى وقع على تقريره بالنيابة عن المحامى الموكل عن الطاعن لم يقدم لكاتب المحكمة وقتئذ توكيلاً صادراً له عن المحامى الموكل يخول له ذلك فإن هذا الدفع لا يقبل متى كانت وكالة هذا المحامى ثابتة قبل عمل تقرير الطعن، وكان له بمقتضى عقد الوكالة أن ينيب عنه من يختاره من زملائه وقرر هو من اختاره أمام محكمة النقض حصول هذه الإنابة.
وللمحامى الوكيل فى الدعوى وفقاً للمادة 33 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الحق فى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر دون توكيل خاص ما لم يكف فى التوكيل ما يمنع ذلك.
وقد نصت المادة 25 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامين المقررين أمامها، أما فيما يختص بمحاكم الاستئناف فقد اكتفى بالنص على عدم جواز تقديم لحق الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون أن يحظر على غير هؤلاء المحامين الحضور عن الحضور أمام تلك المحاكم ولم يرد هذا الحظر إلا لأول مرة فى قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 حيث نص فى المادة 74 منه على أنه:
"لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى إلا المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم!!. وقد خلا قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وقانون المرافعات من نص يقضى بالبطلان فى حالة حضور محام مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الاستئناف.
وإذ نصت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 والذى كان معمولاً به إبان نظر الدعوى على أن:
"للمحامى سواء أكان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكل خاص، فإنها تكون بذلك قد أغفلت المحامى المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامى النائب عنه، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالى أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ومن ثم فيجب المحكمة فى هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامى الحاضر أمامها تحت مسئوليته من نيابته عن زميله الغائب.
ومن الآثار التى تترتب على التوكيل بالخصومة جواز إنابة المحامى غيره من المحامين فى القيام بأعمال هذه الوكالة وذلك ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل طبقاً لأحكام المادة 86 من قانون المرافعات الملغى، وإذا لم يثبت من الطاعن أو وكيله اعتراض على حضور محام نائب فى الجلسات التالية لجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة التى حضر فيها محام نائباً عن وكيل الطاعن فإن ذلك ينطوى على إجازة ضمنية لهذه الإنابة.
ونرى أن مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل والمنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى يبنى أحكامه طريقة إثبات الوكالة، فإثبات الوكالة عن الخصوم يرجع بشأنها إلى قانون المحاماة المادتان 73 مرافعات 892/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل، وحضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً طالما أن المحامى موكل من الخصم.
أما بخصوص الإنابة فى التقرير بالمعارضة فإنه ليس من الضرورى أن يحصل التقرير بالمعارضة فى الحكم النيابى من المحامى الموكل من ذلك بل أن لهذا المحامى أن ينيب عنه فى التقرير بالمعارضة زميلاً له مادام له أن يوكل عنه أحد زملائه فى إجراء العمل محل التوكيل.
ونجد أن حضور محام مقبول المرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية ويكفى قانوناً لتحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه.
وللمحامى المنتدب كل سلطة المحامى الموكل فى الحدود التى يقتضيها انتدابه كله بمقتضى المادة 32 من قانون المحاماة أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن توكيله مانعاً من ذلك.