توقيع المحامى على صحف الدعاوى
نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً، فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأى مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.
والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.
فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.
إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.
كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.
وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.
والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وتوقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص، وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.
وكل ما تطلبه القانون هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة. وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.
وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.
وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح. فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامى حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الاستئناف.
أما نيابة المحامين بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.
ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها، ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.
كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أى بطلان.
كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.
وعموماً فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافة بطلانها، فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقواها احتمالاً فى مجال سحبها.
والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.
نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً، فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأى مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.
والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.
فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.
إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.
كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.
وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.
والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وتوقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص، وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.
وكل ما تطلبه القانون هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة. وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.
وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.
وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح. فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامى حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الاستئناف.
أما نيابة المحامين بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.
ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها، ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.
كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أى بطلان.
كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.
وعموماً فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافة بطلانها، فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقواها احتمالاً فى مجال سحبها.
والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.