تفتيش مكتب المحامى
فى القانون رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 51 منه على أنه لا يجوز أن يتم تحقيق مع محام ولا يجوز أيضاً أن يتم تفتيش مكتبه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
يوجب القانون على النيابة العامة ضرورة أن تقوم بإخطار مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام وذلك بوقت مناسب.
للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة عمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق، ولم يوجب القانون أن يكون ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصول فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش.
وإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة هى إجراءات تنظيمه لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً.