واجبات المحامى
المادة (19) من قانون المحاماه وهى التى حرمت الجمع بين المحاماه وبين غيرها من الوظائف والأعمال وأن وردت فى الباب الخامس من قانون المحاماه فى حقوق المحامين وواجباتهم فإنها ذكرت ايضاً عدم جواز الجمع بين المحاماه والتوظف فى (احدى مصالح الحكومة او غيرها) فطالما ان الاشتغال بالمحاماه هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامى الطارئ باحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية على وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمه والشرف أما المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فقد عدوت الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماه ومن بين هذه الأعمال الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة، ويستثنى من ذلك من يتولى المحاماه بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فالأصل هو عدم الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة، ولما كان محامو الهيئات العامة وما فى حكمها موظفين بها فقد ابيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماه وهذا الاستثناء وقد ورد خلافا للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره فى اضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماه فى تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التى تؤهله للعمل بها كمحام، فيخرج من نظام الحظر فى الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون وقت صدور القانون المذكور بين المحاماه وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة.
ولم يحرم المشرع على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تقلق بمهنة المحاماه.
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب والمنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماه أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة.
أما المادة الأولى من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 فقد نص على أن المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم، وكذلك وضع المشرع قاعدة عامة كما سبق وذكرنا وهى عدم جواز الجمع بين مهنة مهنة المحاماه باعتبارها مهنة حده وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها اساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقا للشروط التى يحددها هذا القانون وهو على هذا النحو استثناء يتبقى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من اجله وهو اثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماه ثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على اتساع افاق البحث لتحقيق العدالة.
ويشترط لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب العقد من الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيمها لها فى شأن الجمع بين عمل اساتذة القانون والاشتغال بالمحاماه فمن لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البيان، بعبارة (اساتذة القانون) فى الجامعات المصرية تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون وحدهم ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون الجامعات اعمالا نظيره لأعمال المحاماه فالاعتداد بهذه الأعمال يكون عدد بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماه فقط.
كذلك لا يجوز مزاولة المحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القضاع العام أى عمل من اعمال المحاماه لغير الجهات التى يعملون بها.
وحظر القانون على المحامى أن يبدى أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به وذلك إذا كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، ولا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءة التأديبية إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند إليه فى قضائها.
كذلك خطر القانون على المحامين التعامل مع موكلهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم او باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
اما بخصوص المتهم فإن طلب استجواب المتهم امام المحكمة موكول إليه شخصيا ولا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بمد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول فى الأدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون كذلك فإن واجب المحامى يقض عليه بالاستمرار فى الوقوف الى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان من الحضور مع المتهم فللمحكمة قانونا ان تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه.
ليس للقضاء على النيابة العامة اى سلطة او إشراف يبيح له تعييبها او المساس بها فى أى شأن من شئون مباشرتها اختصاصاتها وليس هناك اى مبرر للمدافع يسمح له بتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بالمحكمة التى اصدرت الحكم أو بكرامة الغير. وللمحكمة ان تضى بحذف اى عبارات جارحة او مخلة بالآداب أو تنطوى على مساس بالقيم والاخلاق والنظام العامة )م 105 مرافعات.
ولا يحق للمحامى الحاضر بالجلسة مع موكله ولو كان من اقربائه اكثر من يبدى الدفاع عنه فى الدعوى، ولا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق وعليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأ، يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل وعلى المحكمة أن تأجل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر، والحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى.
ويقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان اساسيان:
أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
أما بخصوص اتعاب المحامى فإنه إذا كان الأصل أن القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخش ان يتحكم احدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يفرض عليه شروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد اخره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فيقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لايزول أثر بالإجازة ولا يسقط بعديد التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ذلك أن القانون قد نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه يجعل مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يكون باطلا، وعموما فإن القانون قد نص على أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصما بمقابل اتعابه على اساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة )المواد 46 و 47و 50 و 51 من القانون 96 لسنة 1957).
وقد حرم القانون على المحامى أن يقوم بشراء الحق المتنازع فيه بشرط أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح امام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفى لابطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، بما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدنى، أو ان يكون وكيلا فى الحق المتنازع ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه طبقا للمادة 4725 من القانون المدنى فلا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين أن يشتروا الا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفع به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى يدل على تحريم شراء القضاه واعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من اعوان القضاه الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا دفع البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه باسمائهم او باسم مستعار ويعتبر الحق المبيع متنازعا عليه فى حالتين، الأولى: إذا وقعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع، والثانية: أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو انقضائه وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى اثبتتها وقدرتها مؤديه او غير مؤديه إلى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الاركان القانونية. بيع الحقوق المتنازع فيها العمال القضاء والمحامين ويترتب جزاء البطلان على البيع نظرا لأنه يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
حظر القانون على المحامى أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال السنوات لثلاث التالية لترك الخدمة ويتحدد نطاق الحظر معاينا بالمصلحة التى كان يعمل بها المحامى لا الوزارة بجميع مصالحها وفروعها وهيئاتها كما يتحدد زمنا ثلاث سنوات التالية لترك الخدمة، وذلك لتجنب استغلال الموظف لقد يكون علمه بحكم وظيفته من اسرار المصلحة التى كان يعمل بها وقت ما كان مينا عليها، وإذا كانت فرص استغلال الأسرار وأن تحققت بعد الثلاث السنوات المذكورة إلا أن خشية الاستغلال تتضاءل مرور الزمن، وحظر الواقعة يقدر بقدره فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ولو كانت سابقة لذات الثلاث التالية لترك الخدمة وأن كان استغلاله بعدها مركنا وكانت المرافعة ضد ذات المصلحة.
وقد حظر المشرع الاشتغال بالمحاماه خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر، فإقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تشتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال منى صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اعقاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وإن كانت وكالة المحامى تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به اليه موكله من مستندات إلا أن اهماله فى المحافظة عليها لا يمكن ان تنصرف آثاره إلى الموكل لأن العقد فى هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة العمالة ومن ثم يتحقق به السبب الأجنبى الذى لايد للدائن فيه (م 63/2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968).
والأصل أن الموكل لا يكون مسئولا عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله، فالوكيل إذا كان ينوب عنه فى الخطأ الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذى احيز بخطئه لما كان يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد اضافة آثارة إلى نفسه واستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نقولا لك هو مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغا وتقدير انطواء الفصل الذى يقع من المحامى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد اخلالاً منه بنظام الجلسة امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به او ان يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه.
وإذا كان القانون نص على عدم جواز الجمع بين المحاماه والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء اجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف فهذا لا يسرى على عمل المحامى فى مكتب زميل له فلا يعد ذلك من قبيل )التوظف.
ومهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها باسماء من يتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الأسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهذا الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سعيه أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر ولا يجدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا اداريا، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد اصدراره انه بنى على وقائع غير صحيحة، وممارسة المحامى لعمل فى فترة الاستبعاد يعتبر غير مشروع ويترتب عليه خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون ويكون اثرها معدوما بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيامه عمله على أساس مخالفة مهنية.
المادة (19) من قانون المحاماه وهى التى حرمت الجمع بين المحاماه وبين غيرها من الوظائف والأعمال وأن وردت فى الباب الخامس من قانون المحاماه فى حقوق المحامين وواجباتهم فإنها ذكرت ايضاً عدم جواز الجمع بين المحاماه والتوظف فى (احدى مصالح الحكومة او غيرها) فطالما ان الاشتغال بالمحاماه هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامى الطارئ باحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية على وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمه والشرف أما المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فقد عدوت الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماه ومن بين هذه الأعمال الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة، ويستثنى من ذلك من يتولى المحاماه بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فالأصل هو عدم الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة، ولما كان محامو الهيئات العامة وما فى حكمها موظفين بها فقد ابيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماه وهذا الاستثناء وقد ورد خلافا للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره فى اضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماه فى تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التى تؤهله للعمل بها كمحام، فيخرج من نظام الحظر فى الجمع بين المحاماه وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون وقت صدور القانون المذكور بين المحاماه وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة.
ولم يحرم المشرع على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تقلق بمهنة المحاماه.
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب والمنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماه أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة.
أما المادة الأولى من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 فقد نص على أن المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم، وكذلك وضع المشرع قاعدة عامة كما سبق وذكرنا وهى عدم جواز الجمع بين مهنة مهنة المحاماه باعتبارها مهنة حده وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها اساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقا للشروط التى يحددها هذا القانون وهو على هذا النحو استثناء يتبقى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من اجله وهو اثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماه ثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على اتساع افاق البحث لتحقيق العدالة.
ويشترط لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب العقد من الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيمها لها فى شأن الجمع بين عمل اساتذة القانون والاشتغال بالمحاماه فمن لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البيان، بعبارة (اساتذة القانون) فى الجامعات المصرية تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون وحدهم ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون الجامعات اعمالا نظيره لأعمال المحاماه فالاعتداد بهذه الأعمال يكون عدد بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماه فقط.
كذلك لا يجوز مزاولة المحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القضاع العام أى عمل من اعمال المحاماه لغير الجهات التى يعملون بها.
وحظر القانون على المحامى أن يبدى أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به وذلك إذا كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، ولا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءة التأديبية إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند إليه فى قضائها.
كذلك خطر القانون على المحامين التعامل مع موكلهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم او باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
اما بخصوص المتهم فإن طلب استجواب المتهم امام المحكمة موكول إليه شخصيا ولا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بمد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول فى الأدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون كذلك فإن واجب المحامى يقض عليه بالاستمرار فى الوقوف الى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان من الحضور مع المتهم فللمحكمة قانونا ان تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه.
ليس للقضاء على النيابة العامة اى سلطة او إشراف يبيح له تعييبها او المساس بها فى أى شأن من شئون مباشرتها اختصاصاتها وليس هناك اى مبرر للمدافع يسمح له بتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بالمحكمة التى اصدرت الحكم أو بكرامة الغير. وللمحكمة ان تضى بحذف اى عبارات جارحة او مخلة بالآداب أو تنطوى على مساس بالقيم والاخلاق والنظام العامة )م 105 مرافعات.
ولا يحق للمحامى الحاضر بالجلسة مع موكله ولو كان من اقربائه اكثر من يبدى الدفاع عنه فى الدعوى، ولا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق وعليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأ، يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل وعلى المحكمة أن تأجل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر، والحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى.
ويقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان اساسيان:
أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
أما بخصوص اتعاب المحامى فإنه إذا كان الأصل أن القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخش ان يتحكم احدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يفرض عليه شروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد اخره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فيقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لايزول أثر بالإجازة ولا يسقط بعديد التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ذلك أن القانون قد نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه يجعل مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يكون باطلا، وعموما فإن القانون قد نص على أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصما بمقابل اتعابه على اساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة )المواد 46 و 47و 50 و 51 من القانون 96 لسنة 1957).
وقد حرم القانون على المحامى أن يقوم بشراء الحق المتنازع فيه بشرط أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح امام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفى لابطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، بما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدنى، أو ان يكون وكيلا فى الحق المتنازع ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه طبقا للمادة 4725 من القانون المدنى فلا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين أن يشتروا الا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفع به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى يدل على تحريم شراء القضاه واعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من اعوان القضاه الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا دفع البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه باسمائهم او باسم مستعار ويعتبر الحق المبيع متنازعا عليه فى حالتين، الأولى: إذا وقعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع، والثانية: أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو انقضائه وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى اثبتتها وقدرتها مؤديه او غير مؤديه إلى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الاركان القانونية. بيع الحقوق المتنازع فيها العمال القضاء والمحامين ويترتب جزاء البطلان على البيع نظرا لأنه يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
حظر القانون على المحامى أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال السنوات لثلاث التالية لترك الخدمة ويتحدد نطاق الحظر معاينا بالمصلحة التى كان يعمل بها المحامى لا الوزارة بجميع مصالحها وفروعها وهيئاتها كما يتحدد زمنا ثلاث سنوات التالية لترك الخدمة، وذلك لتجنب استغلال الموظف لقد يكون علمه بحكم وظيفته من اسرار المصلحة التى كان يعمل بها وقت ما كان مينا عليها، وإذا كانت فرص استغلال الأسرار وأن تحققت بعد الثلاث السنوات المذكورة إلا أن خشية الاستغلال تتضاءل مرور الزمن، وحظر الواقعة يقدر بقدره فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ولو كانت سابقة لذات الثلاث التالية لترك الخدمة وأن كان استغلاله بعدها مركنا وكانت المرافعة ضد ذات المصلحة.
وقد حظر المشرع الاشتغال بالمحاماه خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر، فإقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تشتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال منى صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اعقاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وإن كانت وكالة المحامى تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به اليه موكله من مستندات إلا أن اهماله فى المحافظة عليها لا يمكن ان تنصرف آثاره إلى الموكل لأن العقد فى هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة العمالة ومن ثم يتحقق به السبب الأجنبى الذى لايد للدائن فيه (م 63/2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968).
والأصل أن الموكل لا يكون مسئولا عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله، فالوكيل إذا كان ينوب عنه فى الخطأ الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذى احيز بخطئه لما كان يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد اضافة آثارة إلى نفسه واستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نقولا لك هو مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغا وتقدير انطواء الفصل الذى يقع من المحامى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد اخلالاً منه بنظام الجلسة امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به او ان يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه.
وإذا كان القانون نص على عدم جواز الجمع بين المحاماه والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء اجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف فهذا لا يسرى على عمل المحامى فى مكتب زميل له فلا يعد ذلك من قبيل )التوظف.
ومهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها باسماء من يتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الأسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهذا الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سعيه أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر ولا يجدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا اداريا، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد اصدراره انه بنى على وقائع غير صحيحة، وممارسة المحامى لعمل فى فترة الاستبعاد يعتبر غير مشروع ويترتب عليه خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون ويكون اثرها معدوما بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيامه عمله على أساس مخالفة مهنية.