التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائي تفتيش السجون
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
الفصل الثاني - تفتيش السجون
مادة (1747) : يجب على أعضاء العاملين أو رؤساء النيابات الكلية أومن يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في إختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والسجن للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم
ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن .
مادة (1748) : يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمور الآتية :
1- أن أوامر النيابة وقاض التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني .
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده تشغيله فيما عدا الأحوال المبنية في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعي على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح وإتخاذ ما يري لازما بشأن ما يقع من مخالفات .
مادة (1749) : يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الآتية :
أولا - أن يجري التفتيش المشار إليها أقدم أعضاء النيابة .
ثانيا - أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالتنبيه للمعتقل أو نماذج التنفيذ من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صورة من أمر الاعتقال أن تبين عدم وجود .
ثالثا - إذا وجد عضو النيابة محبوسا أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك يحرر على الفور محضرا بالواقعة يأمر فيه الإفراج عنه فورا في الحالة الأولي وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية مع إثبات ذلك في المحضر موضحا به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع ز
رابعا - يستكمل عضو النيابة محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظته من جرائم ومخالفات ثم يبادر بإخطار المحامي العام النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش .
مادة (1749)مكررا: يعهد المحامي إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1750) : الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملا بالمادة(1) مكررا من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمضافة بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1968 لا يجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرها من هذه الأماكن .
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
الفصل الثاني - تفتيش السجون
مادة (1747) : يجب على أعضاء العاملين أو رؤساء النيابات الكلية أومن يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في إختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والسجن للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم
ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن .
مادة (1748) : يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمور الآتية :
1- أن أوامر النيابة وقاض التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني .
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده تشغيله فيما عدا الأحوال المبنية في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعي على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح وإتخاذ ما يري لازما بشأن ما يقع من مخالفات .
مادة (1749) : يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الآتية :
أولا - أن يجري التفتيش المشار إليها أقدم أعضاء النيابة .
ثانيا - أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالتنبيه للمعتقل أو نماذج التنفيذ من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صورة من أمر الاعتقال أن تبين عدم وجود .
ثالثا - إذا وجد عضو النيابة محبوسا أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك يحرر على الفور محضرا بالواقعة يأمر فيه الإفراج عنه فورا في الحالة الأولي وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية مع إثبات ذلك في المحضر موضحا به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع ز
رابعا - يستكمل عضو النيابة محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظته من جرائم ومخالفات ثم يبادر بإخطار المحامي العام النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش .
مادة (1749)مكررا: يعهد المحامي إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
مادة (1750) : الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملا بالمادة(1) مكررا من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمضافة بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1968 لا يجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرها من هذه الأماكن .