مكتب المحامى والموطن المختار:
نص قانون المرافعات على أنه يجوز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار على أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق من خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم فى الميعاد المفروض صورة الحكم المعلنة إليها والتى تثبت أن المطعون عليه قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها فإن إعلان المطعون عليه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً. (م 380).
وإعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين:
(1) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم.
(2) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى.
ويقصد بالموطن طبقاً للقانون المدنى.
"المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة". وإذا كان المطعون عليه لم يبين محله الأصلى بل كان دائماً يتخذ مكتب فلان المحامى محلاً مختاراً له وأثبت ذلك فى إعلان الحكم المطعون فيه وتم إعلان تقرير الطعن إليه فى هذا المحل دون اعتراض منه ووصل إلى علمه فعلاً بدليل تقديمه مذكراته ومستنداته فى الميعاد القانونى فلا يقبل منه أن يدفع ببطلان هذا الطعن تأسيساً على أنه أعلن إليه بمكتب هذا المحامى ولا يهم بعد أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا دخل له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
وعموماً فإنه لا يجوز إعلان الطعن فى المحل المختار إلا إذا كان المطعون عليه قد ذكر هذا الاختيار فى إعلان الحكم فإذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه فى محله المختار بمكتب محام فإن الإعلان يكون متى كان لم يثبت أن هذا الخصم قد اتخذ فى إعلان الحكم هذا المحامى مختاراً له، ومتى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون. واتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة استئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب باطلاً ذلك لأن اعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة المطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الاستئنافية طبقاً لقانون المرافعات وإعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية.
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزاً إعلانه بالطعن فى هذا المحل ولا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أنه بحالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتفسير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة، واتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ومن ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل.
ويعتبر إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحاً قانوناً إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه لما فى ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به وذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى غير متعلق بالنظام العام ويكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار.
ويجوز اعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به والمتصلة بمهنته وعمله فيه مقام ومن ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص. حتى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون منالاً محل الدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل إليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور (؟؟؟) مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
ولا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى نصت عليها المواد 429 و 431 مرافعات و 7 و 9 ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا كان عين محامى الطاعن موطنه فى تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون فإذا كان محامى الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر فى إخطار قلم الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار فى هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب فى توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذى قرره القانون.
والأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله فى المحامين بمقتضى توكيل عام وخاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.
ويجوز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، والمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وبيان اسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان.
نص قانون المرافعات على أنه يجوز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار على أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق من خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم فى الميعاد المفروض صورة الحكم المعلنة إليها والتى تثبت أن المطعون عليه قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها فإن إعلان المطعون عليه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً. (م 380).
وإعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين:
(1) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم.
(2) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى.
ويقصد بالموطن طبقاً للقانون المدنى.
"المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة". وإذا كان المطعون عليه لم يبين محله الأصلى بل كان دائماً يتخذ مكتب فلان المحامى محلاً مختاراً له وأثبت ذلك فى إعلان الحكم المطعون فيه وتم إعلان تقرير الطعن إليه فى هذا المحل دون اعتراض منه ووصل إلى علمه فعلاً بدليل تقديمه مذكراته ومستنداته فى الميعاد القانونى فلا يقبل منه أن يدفع ببطلان هذا الطعن تأسيساً على أنه أعلن إليه بمكتب هذا المحامى ولا يهم بعد أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا دخل له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
وعموماً فإنه لا يجوز إعلان الطعن فى المحل المختار إلا إذا كان المطعون عليه قد ذكر هذا الاختيار فى إعلان الحكم فإذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه فى محله المختار بمكتب محام فإن الإعلان يكون متى كان لم يثبت أن هذا الخصم قد اتخذ فى إعلان الحكم هذا المحامى مختاراً له، ومتى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون. واتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة استئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب باطلاً ذلك لأن اعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة المطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الاستئنافية طبقاً لقانون المرافعات وإعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية.
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزاً إعلانه بالطعن فى هذا المحل ولا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أنه بحالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتفسير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة، واتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ومن ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل.
ويعتبر إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحاً قانوناً إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه لما فى ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به وذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى غير متعلق بالنظام العام ويكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار.
ويجوز اعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به والمتصلة بمهنته وعمله فيه مقام ومن ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص. حتى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون منالاً محل الدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل إليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور (؟؟؟) مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
ولا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى نصت عليها المواد 429 و 431 مرافعات و 7 و 9 ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا كان عين محامى الطاعن موطنه فى تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون فإذا كان محامى الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر فى إخطار قلم الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار فى هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب فى توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذى قرره القانون.
والأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله فى المحامين بمقتضى توكيل عام وخاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.
ويجوز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، والمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وبيان اسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان.