التنازل عن مكتب المحامى
إذا تبين أن المستأجر الأصلى كان يعمل محامياً ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتباً للمحاماة وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب لشخص فإن هذا التنازل ينتج أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له باعتباره متنازلاً مشروعاً وصحيحاً طبقاً للقانون رغم عدم وجود إذن كتابى من المؤجر وبالتالى فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع.
كذلك أجاز القانون للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له.
يحق للمالك الحصول على 50% من مقابل تنازل المستأجر عن العين المؤجرة هو أثراً مترتباً بقوة القانون على النزول عن الحق فى الإجارة، فالمشرع قد قرر قاعدة عامة مجردة وذلك فى الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى وهذه القاعدة يستحق المالك بموجبها كما سق وذكرنا 50% من مقابل التنازل بعد خصم ما يكون فى هذه الوحدة من منقولات.
أما قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فقد نظم بأحكامه موضوع النزول عن الإجارة إذا كان محل التنازل حق إيجار مكتب المحاماة وكان التنازل محامياً أو أحد ورثته فأجاز هذا التنازل لمن كان مزاولاً لمهنة حرة أو لحرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وقد حرم المالك من حقين وهما حق المالك فى الحصول على 50% من مقابل التنازل عن العين المؤجرة إذا اتجهت إرادته إلى إنفاذه وكذلك حقه إذا عمد إلى إصدار التنازل فى أن يستعيد العين من المستأجر بعد أداء تلك القيمة.
ولكل محام ولو بعد تخليه حال حياته عن مزاولة المهنة ولورثته من بعده ولو كانوا من غير المحامين أن يقوم بحرمان من قام بتأجير عين يملكها لآخر لاستخدامها مكتباً للمحاماة دون غيره من المؤجرين من الحصول على 50% من مقابل التنازل إذا أراد إنفاذه ومن الانتفاع بالعين إذا أراد إهداره مقابل أداء هذه القيمة، كذلك فإن تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتبه يعتبر نافذاً فى حق المالك بغير رضاه فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لمصلحة المتنازل إليه ودون مقابل يؤديه المتنازل إلى المالك ولو كان المتنازل إليه لا يزاول مهنة المحاماة بل مهنة أخرى أو يمارس حرفة أياً كان نوعها بشرط أن تكون غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. ونرى أن هذا كله يوفر مزيداً من الدعاية للمحامين عند اعتزالهم المهنة ولورثتهم من بعدهم تقديراً لدور المحامين فى الدفاع عن حقوق المواطنين.