أولا : تفتيش السيارات
(أ) السيارات الخاصة :
• الأمر بتفتيش الشخص يشمل بالضرورة سيارته الخاصة :
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وإذن فمادام هناك أمر من النيابة بتفتيش شخص المتهم ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به ، والسيارة الخاصة كذلك . (نقض 2/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق193 ص976) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . (نقض 3/1/1966 – أحكام النقض – س17 ق2 ص5) وبأنه " من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس " (الطعن رقم 378 لسنة 44ق جلسة 28/4/1974 سنة 25 ص430) وبأنه " لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها " (الطعن رقم 1747 لسنة 29ق جلسة 4/4/1960 سنة 11 ص308) وبأنه " التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك " (الطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 سنة 20 ص976)
(ب) السيارة الأجرة :
• عدم تمتع السيارة الأجرة بالحماية القانونية :
إذا كان الثابت أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات ، وقد اعترف المتهم أنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة فإن الحماية – المقررة بالنسبة للسيارة – تسقط عنها . (نقض 4/3/1968 – أحكام النقض – س19 ق59 ص320) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور (نقض 17/10/1966 – أحكام النقض – س17 ق176 ص951) وبأنه " من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام المرور ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله " (الطعن رقم 1017 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 سنة 17 ص951) وبأنه " القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هى فى حيازة أصحابها . على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائى لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا . كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر " (الطعن رقم 1105 لسنة 45ق جلسة 30/11/1975 سنة 21 ص778) وبأنه " مجرد إيقاف الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ اجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون " (الطعن رقم 1761 لسنة 35ق جلسة 3/1/1966 سنة 17 ص5) .
(ج) السيارات الخالية :
• جواز تفتيش السيارات الخالية دون قيود :
إن القيود الواردة على التفتيش إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها فإذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها .
التفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون والاستدلال به حائز . (نقض 20/6/1938 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 ق242 ص268) .
• تفتيــش المتاجـــر :
• جواز تفتيش المتجر كلما جاز قانونا تفتيش شخص صاحبه :
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فمادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك . (نقض 16/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق181 ص910) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان هناك إذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم فإن تفتيش محل تجارته بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحا . ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . (نقض 15/1/1962 – أحكام النقض – س13 ق10 ص38) .
(أ) السيارات الخاصة :
• الأمر بتفتيش الشخص يشمل بالضرورة سيارته الخاصة :
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وإذن فمادام هناك أمر من النيابة بتفتيش شخص المتهم ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به ، والسيارة الخاصة كذلك . (نقض 2/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق193 ص976) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . (نقض 3/1/1966 – أحكام النقض – س17 ق2 ص5) وبأنه " من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس " (الطعن رقم 378 لسنة 44ق جلسة 28/4/1974 سنة 25 ص430) وبأنه " لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها " (الطعن رقم 1747 لسنة 29ق جلسة 4/4/1960 سنة 11 ص308) وبأنه " التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك " (الطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 سنة 20 ص976)
(ب) السيارة الأجرة :
• عدم تمتع السيارة الأجرة بالحماية القانونية :
إذا كان الثابت أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات ، وقد اعترف المتهم أنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة فإن الحماية – المقررة بالنسبة للسيارة – تسقط عنها . (نقض 4/3/1968 – أحكام النقض – س19 ق59 ص320) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور (نقض 17/10/1966 – أحكام النقض – س17 ق176 ص951) وبأنه " من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام المرور ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله " (الطعن رقم 1017 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 سنة 17 ص951) وبأنه " القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هى فى حيازة أصحابها . على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له ايقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائى لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا . كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر " (الطعن رقم 1105 لسنة 45ق جلسة 30/11/1975 سنة 21 ص778) وبأنه " مجرد إيقاف الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ اجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون " (الطعن رقم 1761 لسنة 35ق جلسة 3/1/1966 سنة 17 ص5) .
(ج) السيارات الخالية :
• جواز تفتيش السيارات الخالية دون قيود :
إن القيود الواردة على التفتيش إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها فإذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها .
التفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون والاستدلال به حائز . (نقض 20/6/1938 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 ق242 ص268) .
• تفتيــش المتاجـــر :
• جواز تفتيش المتجر كلما جاز قانونا تفتيش شخص صاحبه :
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فمادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك . (نقض 16/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق181 ص910) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان هناك إذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم فإن تفتيش محل تجارته بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحا . ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . (نقض 15/1/1962 – أحكام النقض – س13 ق10 ص38) .