ثانيا : تفتيش المنازل
• تعريف المنزل :
يقصد بلفظ المنزل فى معنى قانون الاجراءات الجنائية آخذا من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام ، بحيث يكون حرما آمنا له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه . (نقض 6/1/1969 – أحكام النقض – س20 ق1 ص1) .
الحديقة تأخذ حكم المسكن طالما أنها من ملحقاته :
الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة بها . (نقض 2/6/1959 – أحكام النقض – س10 ق133 ص601)
• الحدائق والحقول والمزارع هى أماكن عامة بطبيعتها طالما أنها لا تتصل بالمسكن:
إن إيجاب إذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من ملحقاته ، ولكن هذا الإذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمسكن لأن القانون إنما يريد حماية حرمة المسكن فقط . (نقض 8/4/1968 – أحكام النقض – س19 ص398) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يحرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون إذن من النيابة العامة . (الطعن رقم 2292 لسنة 51ق جلسة 30/12/1981) . وقضى بأن " لما كان الثابت مما نقله الحكم المطعون فيه عن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ، أنه أرض زراعية منزرعة بنبات الترمس الذى تتخلله شجيرات الخشخاش ، وإذ كان الطاعنان لا يذهبان فى طعنهما إلى أن تلك الأرض متصلة بمسكن لهما ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن ، مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون أراد حماية المسكن فحسب ، فإن تفتيش المزارع لا يستوجب استصدار إذن من النيابة العامة بذلك متى كانت غير متصلة بمسكن – كما هو الحال فى الدعوى – وبالتالى فلا تثريب على الحكم إن هو لم يرد على الدفع ببطلان إذن تفتيش حقل كل من الطاعنين – بفرض اثارته – لعدم جدواه ، مادام أن اجراء التفتيش لا يتطلب إذنا به ولم يكن من أجرى الضبط فى حاجة إليه " (الطعن رقم 467 لسنة 54ق جلسة 17/10/1984) وبأنه " إن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن " (الطعن رقم 1015 لسنة 12ق جلسة 1/6/1942) وبأنه " من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالى فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيسا على بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى التفات الأمر المطعون فيه عن مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة " (الطعن رقم 1144 لسنة 43ق جلسة 27/1/1974 سنة 25 ص58) .
• المحال العامة تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور ارتيادها:
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى غير الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها . (نقض 9/2/1970 – أحكام النقض – س31 ق64 ص260) .
• لا صحة للتفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم معين :
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من اجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية . (نقض 6/2/1972 – أحكام النقض – س23 ق34 ص126) .
• الإذن الصادر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه يشمل كل مسكن له :
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد . (نقض 12/5/1958 – أحكام النقض – س9 ق131 ص486) .
• لا بطلان للإجراءات إذا كان المنزل الذى جرى تفتيشه بإذن يضم آخرين غير المتهم:
متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمها منزل واحد يقيمان معا فيه ، وإن استقل كل منهما بقسم منه ، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو اجراء سليم مطابق . (نقض 4/3/1958 – أحكام النقض – س9 ق66 ص230) .
• تعريف المنزل :
يقصد بلفظ المنزل فى معنى قانون الاجراءات الجنائية آخذا من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام ، بحيث يكون حرما آمنا له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه . (نقض 6/1/1969 – أحكام النقض – س20 ق1 ص1) .
الحديقة تأخذ حكم المسكن طالما أنها من ملحقاته :
الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة بها . (نقض 2/6/1959 – أحكام النقض – س10 ق133 ص601)
• الحدائق والحقول والمزارع هى أماكن عامة بطبيعتها طالما أنها لا تتصل بالمسكن:
إن إيجاب إذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من ملحقاته ، ولكن هذا الإذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمسكن لأن القانون إنما يريد حماية حرمة المسكن فقط . (نقض 8/4/1968 – أحكام النقض – س19 ص398) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يحرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون إذن من النيابة العامة . (الطعن رقم 2292 لسنة 51ق جلسة 30/12/1981) . وقضى بأن " لما كان الثابت مما نقله الحكم المطعون فيه عن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ، أنه أرض زراعية منزرعة بنبات الترمس الذى تتخلله شجيرات الخشخاش ، وإذ كان الطاعنان لا يذهبان فى طعنهما إلى أن تلك الأرض متصلة بمسكن لهما ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن ، مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون أراد حماية المسكن فحسب ، فإن تفتيش المزارع لا يستوجب استصدار إذن من النيابة العامة بذلك متى كانت غير متصلة بمسكن – كما هو الحال فى الدعوى – وبالتالى فلا تثريب على الحكم إن هو لم يرد على الدفع ببطلان إذن تفتيش حقل كل من الطاعنين – بفرض اثارته – لعدم جدواه ، مادام أن اجراء التفتيش لا يتطلب إذنا به ولم يكن من أجرى الضبط فى حاجة إليه " (الطعن رقم 467 لسنة 54ق جلسة 17/10/1984) وبأنه " إن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن " (الطعن رقم 1015 لسنة 12ق جلسة 1/6/1942) وبأنه " من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالى فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيسا على بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى التفات الأمر المطعون فيه عن مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة " (الطعن رقم 1144 لسنة 43ق جلسة 27/1/1974 سنة 25 ص58) .
• المحال العامة تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور ارتيادها:
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى غير الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها . (نقض 9/2/1970 – أحكام النقض – س31 ق64 ص260) .
• لا صحة للتفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم معين :
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من اجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية . (نقض 6/2/1972 – أحكام النقض – س23 ق34 ص126) .
• الإذن الصادر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه يشمل كل مسكن له :
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد . (نقض 12/5/1958 – أحكام النقض – س9 ق131 ص486) .
• لا بطلان للإجراءات إذا كان المنزل الذى جرى تفتيشه بإذن يضم آخرين غير المتهم:
متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمها منزل واحد يقيمان معا فيه ، وإن استقل كل منهما بقسم منه ، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو اجراء سليم مطابق . (نقض 4/3/1958 – أحكام النقض – س9 ق66 ص230) .