تكييف الجرائم المقترنة بهذا العذر من الوجهة القانونية
تكييف عذر المادة 237 يتطلب معرفة هل هو عذر شخصى أم عينى ، وهل يقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة أم لا ؟ وما قد يترتب على ذلك من نتائج قانونية .
هل هو عذر شخصى أم عينى
أن عذر الاستفزاز ينشئ فى الواقع قرينة قانونية قاطعة لمصلحة الزوج المخدوع ، بأنه كان فى حالة من الانفعال الوقتى التى أثرت فى حريته فى الاختيار ، وهو اعتبار شخصى بحت يمثل الحكمة من العذر وعلة وجوده وهو لا يمس فى شئ موضوع الجريمة ومادياتها التى لا تخرج عن كونها قتلا عمدا أو ضربا مفضيا إلى الموت ، بكل أركانها ونتائجها المادية الخطيرة .
ولذا كان الاتجاه الغالب هو اعتبار عذر الزوج فى قتل زوجته المتلبسة بالزنا عذرا شخصيا بحتا لا صلة له بالأحوال المادية اللاصقة بالجريمة ، أو كما يقال لها أحيانا الظروف العينية فيها .
مدى تأثيره فى وصف الجناية
ومن الاعتبارات أو الظروف الشخصية البحت ما قد يؤثر فى عقوبة الجريمة سواء بالتخفيف كظرف صغر السن ، أم بالتشديد كظرف العود ، وطبقا للرأى الغالب فقها وقضاء أن هذه الظروف الشخصية لا تقتضى - رغم تغيير نوع العقوبة أحيانا - تغيير وصف الجريمة الأصلى الذى يبقى على حاله ، ويرى فريق من شراح القانون المصرى أن عذر الاستفزاز الذى رسمته المادة 237 يعد من بين هذه الظروف الشخصية التى لا تقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة رغم تغيير نوع العقوبة( 1 )
إلا أن فريقا آخر يرى غير هذا الرأى فى عذر المادة 237 ، ويقول أنه بحكم طبيعته القانونية الملزمة من شأنه إنشاء جريمة من نوع خاص عقوبتها طبقا للنص عقوبة جنحة لا جناية ، وأنه ينبنى على ذلك القول بأن هذا العذر ، ولو أنه شخصى بحت ، إلا أنه يقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة ( 2 ) .
____________________________
( 1 ) أ/ كاروس ص 313 - المرجع السابق .
( 2 ) أ/ جلال ثروت ص 259 - المرجع السابق .
تكييف عذر المادة 237 يتطلب معرفة هل هو عذر شخصى أم عينى ، وهل يقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة أم لا ؟ وما قد يترتب على ذلك من نتائج قانونية .
هل هو عذر شخصى أم عينى
أن عذر الاستفزاز ينشئ فى الواقع قرينة قانونية قاطعة لمصلحة الزوج المخدوع ، بأنه كان فى حالة من الانفعال الوقتى التى أثرت فى حريته فى الاختيار ، وهو اعتبار شخصى بحت يمثل الحكمة من العذر وعلة وجوده وهو لا يمس فى شئ موضوع الجريمة ومادياتها التى لا تخرج عن كونها قتلا عمدا أو ضربا مفضيا إلى الموت ، بكل أركانها ونتائجها المادية الخطيرة .
ولذا كان الاتجاه الغالب هو اعتبار عذر الزوج فى قتل زوجته المتلبسة بالزنا عذرا شخصيا بحتا لا صلة له بالأحوال المادية اللاصقة بالجريمة ، أو كما يقال لها أحيانا الظروف العينية فيها .
مدى تأثيره فى وصف الجناية
ومن الاعتبارات أو الظروف الشخصية البحت ما قد يؤثر فى عقوبة الجريمة سواء بالتخفيف كظرف صغر السن ، أم بالتشديد كظرف العود ، وطبقا للرأى الغالب فقها وقضاء أن هذه الظروف الشخصية لا تقتضى - رغم تغيير نوع العقوبة أحيانا - تغيير وصف الجريمة الأصلى الذى يبقى على حاله ، ويرى فريق من شراح القانون المصرى أن عذر الاستفزاز الذى رسمته المادة 237 يعد من بين هذه الظروف الشخصية التى لا تقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة رغم تغيير نوع العقوبة( 1 )
إلا أن فريقا آخر يرى غير هذا الرأى فى عذر المادة 237 ، ويقول أنه بحكم طبيعته القانونية الملزمة من شأنه إنشاء جريمة من نوع خاص عقوبتها طبقا للنص عقوبة جنحة لا جناية ، وأنه ينبنى على ذلك القول بأن هذا العذر ، ولو أنه شخصى بحت ، إلا أنه يقتضى تغيير وصف الجناية إلى جنحة ( 2 ) .
____________________________
( 1 ) أ/ كاروس ص 313 - المرجع السابق .
( 2 ) أ/ جلال ثروت ص 259 - المرجع السابق .