الجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد
نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية بقولها .
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
واستقر قضاء النقض على أن :
من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 . أحكام النقض . س17 ـ ق2 ـ ص5 ).
جواز الاستعانة مأمور الضبط القضائى فيما يجريه من تحريات بمعاونين من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين. طالما أنه مقتنع بما يتلقاه عنهم من معلومات:
لرجل الضبط القضائى أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو فيما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . (نقض 13/5/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق128 ـ ص624 ).
عدم الزام مأمور الضبط القضائى بالكشف عن مصادره :
لا يعيب الاجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ولا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات . ( نقض 1/1/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق7 ـ ص27)
جواز لجور مأمور الضبط القضائى ـ وهو بصدد الجريمة ـ إلى التخفى وانتحال الصفات واصطناع الوسائل البارعة ـ طالما كان ذلك لا يتصادم مع أخلاق الجماعة :
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا فى سبيل التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم. ( نقض 14/2/1966 ـ أحكام النقض ـ س17 ـ ق24 ـ ص134).
واستقر قضاء النقض على أن :
لا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصطنع ـ وهو فى سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ـ من الوسائل البارعة ما بسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة (نقض 23/5/1976 - أحكام النقض - س27 - ق127 - 527) .
محظور على مأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو فى التحريض على ارتكابها :
أن مهمة الضبط القضائى ـ بمقتضى المادة (21) اجراءات ـ هى الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها . ( نقض 23/5/1976 ـ س27 ـ ص127-527 ـ أحكام النقض ).
واستقر قضاء النقض على أن :
إن تظاهر مأمورى الضبطية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقا ، لهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بادانة التاجر. ( نقض 18/10/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ7 ـ ق658 ـ ص629). وقضى بأن " متى كان الثابت أن الضابط وزميليه إنما انتقلا إلى محل المجنى عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا اقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التى يحصل عليها من المقرضين الربويين ، فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق ، لأن مهمة البوليس الكشف عن الجرائــم للتوصل إلى معاقبة مرتكبيهـا " . ( نقض 12/6/1956 ـ أحكام النقض ـ س7 ـ ق242 ـ ص879 ). وقضى بأن " متى كان الثابت من مدونات الحكم .. أنه نما إلى الضابط من أحد المرشدين ، أن المتهم ـ وهو رجل كفيف البصر ـ يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فانتقل ـ هناك ـ متظاهرا
برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضباط ـ عندئذ ـ القبض عليه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو التحريض عليها ، ومن ثم ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم من احرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون . ( نقض 15/4/1968 ـ أحكام النقض ـ س19 ـ ق 83 - 438 ).
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية :
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى ان كان فى أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجباري . (نقض 5/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023 ).
واستقر قضاء النقض على أن :
قيام الضابط بالقبض على المتهم تحرير محضر ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته ، طالما اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون . ( نقض 20/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023).
لا الزام على مأمور الضبط القضائى بتحرير محضره بمكان ضبط الواقعة ، أو بتضمينه كافة الاجراءات التى باشرها :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر فى مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها ، هذا فضلا عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلى على سبيل التنظيم والارشاد ولم يترتب على مخالفته البطلان . ( نقض 11/1/1965 ـ أحكام النقض ـ س16 ـ ق9 ـ ص269 ).
لا بطلان إذا لم يحرر مأمور الضبط القضائى محضر بالواقعة :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات قبل حضور النيابة العامة ، إلا أن ايجابية ذلك ليس الا لغرض تنظيم العملوحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر المحضر . ( نقض 18/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 7 874 ـ ص838 ).
لمأمور الضبط القضائى الحق فى تجاوز حدود اختصاصه المكانى ، إذا كانت الاجراءات التى باشرها تدخل فى حدود الدعوى التى بدأ تحقيقها على أساس وقوعها بدائرة اختصاصه، ويلقى هذا التجاوز المشروع تبريره من حالة الضرورة :
إذا كان ما اجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه .. فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .( نقض 25/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق219 ـ ص1053).
واستقر قضاء النقض على أن :
من المقرر أنه اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم ـ المأذون قانونا بتفتيشه أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش مع شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة مكان اختصاصه المكانى ، وبدا له منه المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن احرازه يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ اذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادف فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة . (نقض 2/4/1962 ـ أحكام النقض ـ س13 ـ ق73 ـ ص290)
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه:
اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه . (نقض 27/5/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق90 ـ ص460 ).
واستقر قضاء النقض على أن :
لمأمور الضبط القضائى الحق عند الضرورة فى تتبع السرقات من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون اياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها بالجريمة . (نقض 5/12/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق21 ـ ص97 ).
جواز استمرار مأمور الضبط القضائى فى أداء مهمته بصدد الجريمة ، رغم قيام النيابة العامة بمباشرة اجراءات التحقيق فيها :
قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الأمر أن ترسل المحاضر ـ التى يحررونها ـ إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيه . ( نقض 21/12/1970 ـ أحكام النقض ـ س21 ـ ق300 ـ ص1239- راجع فى كل ما سبق شريف الطباخ - الدفوع ).
نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية بقولها .
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
واستقر قضاء النقض على أن :
من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 . أحكام النقض . س17 ـ ق2 ـ ص5 ).
جواز الاستعانة مأمور الضبط القضائى فيما يجريه من تحريات بمعاونين من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين. طالما أنه مقتنع بما يتلقاه عنهم من معلومات:
لرجل الضبط القضائى أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو فيما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . (نقض 13/5/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق128 ـ ص624 ).
عدم الزام مأمور الضبط القضائى بالكشف عن مصادره :
لا يعيب الاجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ولا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات . ( نقض 1/1/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق7 ـ ص27)
جواز لجور مأمور الضبط القضائى ـ وهو بصدد الجريمة ـ إلى التخفى وانتحال الصفات واصطناع الوسائل البارعة ـ طالما كان ذلك لا يتصادم مع أخلاق الجماعة :
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا فى سبيل التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم. ( نقض 14/2/1966 ـ أحكام النقض ـ س17 ـ ق24 ـ ص134).
واستقر قضاء النقض على أن :
لا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصطنع ـ وهو فى سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ـ من الوسائل البارعة ما بسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة (نقض 23/5/1976 - أحكام النقض - س27 - ق127 - 527) .
محظور على مأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو فى التحريض على ارتكابها :
أن مهمة الضبط القضائى ـ بمقتضى المادة (21) اجراءات ـ هى الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها . ( نقض 23/5/1976 ـ س27 ـ ص127-527 ـ أحكام النقض ).
واستقر قضاء النقض على أن :
إن تظاهر مأمورى الضبطية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقا ، لهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بادانة التاجر. ( نقض 18/10/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ7 ـ ق658 ـ ص629). وقضى بأن " متى كان الثابت أن الضابط وزميليه إنما انتقلا إلى محل المجنى عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا اقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التى يحصل عليها من المقرضين الربويين ، فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق ، لأن مهمة البوليس الكشف عن الجرائــم للتوصل إلى معاقبة مرتكبيهـا " . ( نقض 12/6/1956 ـ أحكام النقض ـ س7 ـ ق242 ـ ص879 ). وقضى بأن " متى كان الثابت من مدونات الحكم .. أنه نما إلى الضابط من أحد المرشدين ، أن المتهم ـ وهو رجل كفيف البصر ـ يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فانتقل ـ هناك ـ متظاهرا
برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضباط ـ عندئذ ـ القبض عليه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو التحريض عليها ، ومن ثم ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم من احرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون . ( نقض 15/4/1968 ـ أحكام النقض ـ س19 ـ ق 83 - 438 ).
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية :
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى ان كان فى أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجباري . (نقض 5/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023 ).
واستقر قضاء النقض على أن :
قيام الضابط بالقبض على المتهم تحرير محضر ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته ، طالما اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون . ( نقض 20/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023).
لا الزام على مأمور الضبط القضائى بتحرير محضره بمكان ضبط الواقعة ، أو بتضمينه كافة الاجراءات التى باشرها :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر فى مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها ، هذا فضلا عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلى على سبيل التنظيم والارشاد ولم يترتب على مخالفته البطلان . ( نقض 11/1/1965 ـ أحكام النقض ـ س16 ـ ق9 ـ ص269 ).
لا بطلان إذا لم يحرر مأمور الضبط القضائى محضر بالواقعة :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات قبل حضور النيابة العامة ، إلا أن ايجابية ذلك ليس الا لغرض تنظيم العملوحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر المحضر . ( نقض 18/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 7 874 ـ ص838 ).
لمأمور الضبط القضائى الحق فى تجاوز حدود اختصاصه المكانى ، إذا كانت الاجراءات التى باشرها تدخل فى حدود الدعوى التى بدأ تحقيقها على أساس وقوعها بدائرة اختصاصه، ويلقى هذا التجاوز المشروع تبريره من حالة الضرورة :
إذا كان ما اجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه .. فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .( نقض 25/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق219 ـ ص1053).
واستقر قضاء النقض على أن :
من المقرر أنه اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم ـ المأذون قانونا بتفتيشه أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش مع شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة مكان اختصاصه المكانى ، وبدا له منه المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن احرازه يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ اذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادف فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة . (نقض 2/4/1962 ـ أحكام النقض ـ س13 ـ ق73 ـ ص290)
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه:
اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه . (نقض 27/5/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق90 ـ ص460 ).
واستقر قضاء النقض على أن :
لمأمور الضبط القضائى الحق عند الضرورة فى تتبع السرقات من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون اياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها بالجريمة . (نقض 5/12/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق21 ـ ص97 ).
جواز استمرار مأمور الضبط القضائى فى أداء مهمته بصدد الجريمة ، رغم قيام النيابة العامة بمباشرة اجراءات التحقيق فيها :
قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الأمر أن ترسل المحاضر ـ التى يحررونها ـ إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيه . ( نقض 21/12/1970 ـ أحكام النقض ـ س21 ـ ق300 ـ ص1239- راجع فى كل ما سبق شريف الطباخ - الدفوع ).