الشروط المقترنة بصيغة الزواج
-----------------------------------------
الشروط المقترنة بصيغة الزواج :
ومثل هذه الشروط أن تشترط الزوجة إكمال تعليمها ، أو يشترط الزوج أن تقيم معه في مكان معين ... الخ .
ويتمثل اتجاه فقهاء الشريعة الإسلامية في شأن الشروط المقترنة بالعقد أو الصيغة في إتجاهين ، هما مذهب الحنفية ، ومذهب الحنابلة ، وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية ، ومن بينهم الحنفية الشروط المقترنة بالصيغة أو بعقد الزواج إلي قسمين :
الأول : الشروط الصحيحة .
الشرط الصحيح في المذهب الحنفي : والشرط الصحيح في المذهب الحنفي هو الشرط الذي يوافق مقتضي العقد أو جاء به الشرع أو جري عليه العرف .
والشروط الموافقة لمقتضي العقد ، هي التي تكون موجبة لحكم من أحكام العقد ، مثل اشتراط الزوجة علي زوجها أن ينفق عليها ، فمثل هذا الشرط ، لا توجد حاجة للنص عليه في العقد ، لأن عقد الزواج بذاته يقضي بأن يقوم الزوج بالإنفاق علي زوجته ، أما الشرط الذي جاء به الشرع ، فهو الجائز شرعاً ، مثل اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها ، أما الشرط الذي جري به العرف ، فمن أمثلته أن تشترط الزوجة أو وليها أن يقوم الزوج بدفع المهر كاملا قبل الدخول .
الشرط الصحيح عند الحنابلة : وقد توسع الحنابلة في مفهوم الشرط الصحيح ، فالأصل عندهم أن الشروط تكون صحيحة أما الاستثناء أن تكون الشروط غير صحيحة ، وعلي ذلك فهم يرون أن الشرط غير الصحيح هو الذي يناقض مقتضي العقد ، أو نهي الشارع عنه ، وما دون ذلك يكون شروطا صحيحة ، وذلك ملا بقول رسول الله e "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "
الثاني : الشروط غير الصحيحة .
الشروط غير الصحيحة في المذهب الحنفي : وهذه الشروط هي غير الموافقة لمقتضي العقد أو مؤكدة لمقتضاه ، أو الذي لم يرد به الشرع ، ولم يجري به العرف ، مثال ذلك اشتراط الزوجة علي زوجها ألا يتزوج عليها ، أو أن لا تقيم معه في مكان معين ، وهذه الشروط عند الحنفية تكون فاسدة لا يجب الوفاء بها ، ويكون العقد صحيحاً .
الشرط غير الصحيح عن الحنابلة : نظراً لتوسع الحنابلة في الشروط الصحيحة ، فقد أدي ذلك إلي تضييق نطاق الشروط غير الصحيحة ، فالشرط غير الصحيح عندهم هو الذي يناقض مقتضي العقد أو يخالف الشرع فقط ، فإذا اشترطت علي زوجها عدم الإنجاب ، كان هذا الشرط باطلاً لمخالفته لمقتضي عقد الزواج ، وكذلك إذا اشترطت عدم التوارث فيكون شرطاً باطلاً أيضاً لمخالفته لقواعد الشرع في التوارث بين الزوجين .
وحكم هذه الشروط عند الحنابلة أنها تكون باطلة ويظل العقد صحيحاً ، فلا تؤثر علي صحة العقد ، ولا يلتفت إلي هذه الشروط ، اللهم إلا إذا كان هذا الشرط الباطل يدخل التأقيت علي الزواج فيكون العقد باطلاً تبعاً لبطلان هذا الشرط .
أما غير ذلك من شروط ، كإشتراط المرأة أن لا تنتقل إلي مع زوجها أو عدم الزواج عليها فكلها شروط صحيحة .
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام ، أحدها : الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعاً كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد ، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء .
الثانى : الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ، فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء .
الثالث : الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكداً لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد .
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى .
الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب t عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه .
لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها ( إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة ) وكان هذا الشرط داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء ، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه .
ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطاً مانعاً للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزماً للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على الزوجة .
ولما كان القضاء يجرى فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط ، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط كما تقدم ، وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى تنظم عمله ، لاسيماً ووثيقة الزواج قد أعدت أصلاً لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود ، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط الصحيحة شرعاً فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج ، التى لا يتسع نطاقها القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته ، ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة ، ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه .
والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم (44) سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى وردت فيه .
فتوي فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ، بتاريخ 15 محرم 1402 هجرية
-----------------------------------------
الشروط المقترنة بصيغة الزواج :
ومثل هذه الشروط أن تشترط الزوجة إكمال تعليمها ، أو يشترط الزوج أن تقيم معه في مكان معين ... الخ .
ويتمثل اتجاه فقهاء الشريعة الإسلامية في شأن الشروط المقترنة بالعقد أو الصيغة في إتجاهين ، هما مذهب الحنفية ، ومذهب الحنابلة ، وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية ، ومن بينهم الحنفية الشروط المقترنة بالصيغة أو بعقد الزواج إلي قسمين :
الأول : الشروط الصحيحة .
الشرط الصحيح في المذهب الحنفي : والشرط الصحيح في المذهب الحنفي هو الشرط الذي يوافق مقتضي العقد أو جاء به الشرع أو جري عليه العرف .
والشروط الموافقة لمقتضي العقد ، هي التي تكون موجبة لحكم من أحكام العقد ، مثل اشتراط الزوجة علي زوجها أن ينفق عليها ، فمثل هذا الشرط ، لا توجد حاجة للنص عليه في العقد ، لأن عقد الزواج بذاته يقضي بأن يقوم الزوج بالإنفاق علي زوجته ، أما الشرط الذي جاء به الشرع ، فهو الجائز شرعاً ، مثل اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها ، أما الشرط الذي جري به العرف ، فمن أمثلته أن تشترط الزوجة أو وليها أن يقوم الزوج بدفع المهر كاملا قبل الدخول .
الشرط الصحيح عند الحنابلة : وقد توسع الحنابلة في مفهوم الشرط الصحيح ، فالأصل عندهم أن الشروط تكون صحيحة أما الاستثناء أن تكون الشروط غير صحيحة ، وعلي ذلك فهم يرون أن الشرط غير الصحيح هو الذي يناقض مقتضي العقد ، أو نهي الشارع عنه ، وما دون ذلك يكون شروطا صحيحة ، وذلك ملا بقول رسول الله e "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "
الثاني : الشروط غير الصحيحة .
الشروط غير الصحيحة في المذهب الحنفي : وهذه الشروط هي غير الموافقة لمقتضي العقد أو مؤكدة لمقتضاه ، أو الذي لم يرد به الشرع ، ولم يجري به العرف ، مثال ذلك اشتراط الزوجة علي زوجها ألا يتزوج عليها ، أو أن لا تقيم معه في مكان معين ، وهذه الشروط عند الحنفية تكون فاسدة لا يجب الوفاء بها ، ويكون العقد صحيحاً .
الشرط غير الصحيح عن الحنابلة : نظراً لتوسع الحنابلة في الشروط الصحيحة ، فقد أدي ذلك إلي تضييق نطاق الشروط غير الصحيحة ، فالشرط غير الصحيح عندهم هو الذي يناقض مقتضي العقد أو يخالف الشرع فقط ، فإذا اشترطت علي زوجها عدم الإنجاب ، كان هذا الشرط باطلاً لمخالفته لمقتضي عقد الزواج ، وكذلك إذا اشترطت عدم التوارث فيكون شرطاً باطلاً أيضاً لمخالفته لقواعد الشرع في التوارث بين الزوجين .
وحكم هذه الشروط عند الحنابلة أنها تكون باطلة ويظل العقد صحيحاً ، فلا تؤثر علي صحة العقد ، ولا يلتفت إلي هذه الشروط ، اللهم إلا إذا كان هذا الشرط الباطل يدخل التأقيت علي الزواج فيكون العقد باطلاً تبعاً لبطلان هذا الشرط .
أما غير ذلك من شروط ، كإشتراط المرأة أن لا تنتقل إلي مع زوجها أو عدم الزواج عليها فكلها شروط صحيحة .
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام ، أحدها : الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعاً كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد ، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء .
الثانى : الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ، فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء .
الثالث : الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكداً لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد .
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى .
الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب t عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه .
لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها ( إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة ) وكان هذا الشرط داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء ، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه .
ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطاً مانعاً للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزماً للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على الزوجة .
ولما كان القضاء يجرى فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط ، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط كما تقدم ، وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى تنظم عمله ، لاسيماً ووثيقة الزواج قد أعدت أصلاً لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود ، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط الصحيحة شرعاً فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج ، التى لا يتسع نطاقها القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته ، ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة ، ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه .
والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم (44) سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى وردت فيه .
فتوي فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ، بتاريخ 15 محرم 1402 هجرية