السرقة من محترفى النقل
 
شددت المادة 317 فى فقرتها الثامنة العقوبة كذلك " على السرقات التى تحصل من محترفى نقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة
وحكمة تشديد العقوبة هنا هى أن محترفى النقل يتسلمون السلع المختلفة ويذهبون بها بعيدا عن رقابة أصحابها ، الأمر الذى قد يسهل عليهم اختلاسها لو شاءوا ، ومن المقرر أنه لولا نص الفقرة الثامنة هذه لوجب عد فعلهم خيانة أمانة لا سرقة ، لحصول التسليم الناقل الحيازة المؤقتة بعقد من عقود الأمانة هو عقد العمل .
وينبنى على اعتبار الواقعة سرقة لا خيانة أمانة أن القانون لا يلزم مالك الشئ المختلس بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه بالغة ما بلغت قيمته بل يخضع الإثبات فى هذا الأمر إلى قواعد الإثبات العامة فى المواد الجنائية   .
بينما قضى بأنه : إذا تحققت فى الواقعة ظروف مشددة أخرى تقلب وصفها إلى جناية ، فإن هذا الوصف لا يؤخذ به متعهد النقل ، بل ينبغى اعتبار الوصف الحقيقى للفعل الذى صدر منه ، لأن هذا الفعل هو فى حقيقته خيانة أمانة لا سرقة ، ومن ثم  لا يمكن أن  يدخل  الوصف المشدد فى متناول ما استثناه القانون .
ذلك أنه حصل هنا تسليم رضائى من المجنى عليه إلى الجانى بعقد من عقود الأمانة ، فلم يحصل انتزاع لحيازة المال بغير رضاء المجنى عليه حتى يمكن أن يدخل فى الاعتبار البحث عن ظروف انتزاعه وهل كان ذلك ليلا ، أو مع حمل سلاح ، أو مع التعدد ، أم لم يتوافر شئ من ذلك ، إنما إذا كان صاحب المال حاضرا فلا مانع عندئذ من اعتبار الواقعة سرقة بظروفها المشددة ، ولنا عودة إلى ذلك عند الكلام فى السرقات التى تقع فى الطرق العمومية .
ويلزم لانطباق النص أن يكون الشئ قد سلم إلى متعهد النقل بوصفه كذلك ، فلا ينطبق إذا لم يكن متعهدا النقل أو محترفا إياه بأجر ، ولكن يستوى بعدئذ أن يكون الناقل منقطعا لمهنته أم يجمع بينها وبين غيرها ، كما لا ينطبق النص إذا لم يقع تسليم للأشياء المختلسة بل اختلسها الناقل قبل تسلمها أو بعد إعادتها إلى صاحبها .
والنص صريح فى أنه يسرى على أتباع متعهد النقل ، ومنهم مستخدمو السكة الحديدية الذين يقومون بنقل السلع فى جميع مراحلها ، بشرط أن يكون من اختصاصهم التداخل فى عملية النقل بصورة من الصور والإشراف عليها ، ومنهم سائقو السيارات أو المراكبية والحمالون ، وبصفة عامة القائمون بأعمال شركات النقل البرية والبحرية والجوية أثناء السفر أو فى المخازن التابعة لها ، فيما يتعلق بأمتعة الركاب ، أو الأمتعة المسلمة إليهم خصيصا لنقلها ، فالنص عام يسمح بتطبيقه كلما وجد اختلاس لمنقول حصل تعاقد على نقله من شخص له بحكم عمله سلطة الإشراف على عملية النقل .