نصت المادة 243 مكرر من قانون العقوبات على أنه : يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
البين من نص " المادة 243 مكرر عقوبات " أن المشرع حرصاً منه على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأميناً لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمه المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكك الحديدة أو غيرها من وسائل النقل العام المخصصة لخدمة الجمهور ، وقت أداء عمله وأثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
العقوبة : يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوماً وعقوبة الغرامة عشرة جنيهات .