تنص المادة (88) من قانون العقوبات على أنه " يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض ارهابى .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فــي أى منها ، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل ، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته ، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها ".
عاقب المشرع بالنص كل من استولى على وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية معرضا سلامة ما بها للخطر وشدد العقوبة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو بالعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته . أما إذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها تكون العقوبة هي الإعدام .
ويلاحظ أن النص المعدل لم يحدد جنسية وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ومن ثم فهو يشمل وسائل النقل المحلية وكذلك وسائل النقل الأجنبية مع ملاحظة أعمال نص المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات بالنسبة لوسائل النقل الأجنبية .
كما يلاحظ ضرورة توافر علاقة سببية بين الفعل المجرم بنص المادة سالفة الذكر وبين موت الشخص داخل الوسيلة وفي خارجها ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أي أن هناك علاقة سببية مترتبة على فعله وعند التطبيق العملي يأتي المحامون يقولون أن العمد الصادر من الغير قطع علاقة السببية وهذه المسألة تحكمها القواعد العامة .
والملاحظ أن المشرع حدد العقوبة بمدة لا تقل على سبع سنوات بموجب تعديل قانون العقوبات الجديد وألغى كلمة اختطف ووضع مكانها الاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع وخيرا فعل المشرع .
كما أضاف المشرع بنص المادة الاستيلاء على المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأى أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فــي أى منها ، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل ، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته ، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها ".
عاقب المشرع بالنص كل من استولى على وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية معرضا سلامة ما بها للخطر وشدد العقوبة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو بالعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته . أما إذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها تكون العقوبة هي الإعدام .
ويلاحظ أن النص المعدل لم يحدد جنسية وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ومن ثم فهو يشمل وسائل النقل المحلية وكذلك وسائل النقل الأجنبية مع ملاحظة أعمال نص المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات بالنسبة لوسائل النقل الأجنبية .
كما يلاحظ ضرورة توافر علاقة سببية بين الفعل المجرم بنص المادة سالفة الذكر وبين موت الشخص داخل الوسيلة وفي خارجها ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أي أن هناك علاقة سببية مترتبة على فعله وعند التطبيق العملي يأتي المحامون يقولون أن العمد الصادر من الغير قطع علاقة السببية وهذه المسألة تحكمها القواعد العامة .
والملاحظ أن المشرع حدد العقوبة بمدة لا تقل على سبع سنوات بموجب تعديل قانون العقوبات الجديد وألغى كلمة اختطف ووضع مكانها الاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع وخيرا فعل المشرع .
كما أضاف المشرع بنص المادة الاستيلاء على المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأى أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا