السرقة فى وسائل النقل أو باجتماع ظروف مشددة أخرى
نصت المادة 316 مكررا ثالثا على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
أولا : على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
ثالثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ
وقد وضعت هذه المادة فى سنة 1970 ، وكان الهدف الأساسى منها هو حماية وسائل النقل البرية كالقطارات والسيارات العامة والخاصة ، وسيارات النقل ، أو الوسائل المائية كالمراكب والعوامات واللنشات بكل أصنافها ، والجوية كالطائرات وذلك عن طريق تشديد العقاب - ولكن فى نطاق الجنحة - بعد أن تكرر وقوع بعض صور خطيرة من هذه الجرائم
وقد رأى الشارع التشديد بنفس المقدار عند اجتماع ظرفين معا من بعض الظروف المشددة السابق تناولها على النحو المبين بهذه المادة الجديدة ، فلا داعى للعودة إليها من جديد هنا .
إنما يلزم الكلام فى ظرف حمل سلاح ظاهر أو مخبأ ، وهو الذى ورد فى الفقرة ثالثا من هذه المادة الجديدة وهى التى حلت محل الفقرة السادسة الملغاة من المادة 317
ما هو السلاح ؟
لم يضع القانون المصرى تعريفا للسلاح ، حين نصت المادة 101ع فى فقرتها الأولى على أنه " يعتبر سلاحا جميع الآلات والأدوات القاطعة والواخزة والراضة " ثم أردفت فى فقرتها الثانية قائلة أن : " السكاكين والمقصات والعصى العادية البسيطة لا تعتبر أسلحة إلا إذا استعملت بالفعل فى القتل أو الجرح أو الضرب " .
وتنبغى التفرقة بين نوعين من الأسلحة : الأسلحة بطبيعتها والأسلحة بالاستعمال ، ولكل منهما حكمة فى التشديد فى السرقة .
أولا : الأسلحة بطبيعتها .
هى الأسلحة التى صنعت خصيصا كأداة للاعتداء ، سواء أكانت نارية كالمسدس ، أم قاطعة كالسيف ، أم راضة كالعصا المزودة بطرف حديدى ، أم واخزة كالسكين ذات الحدين أو الخنجر ، وقد حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 الأسلحة التى تلزم رخصة لحيازتها أو الاتجار بها أو صنعها أو استيرادها وهى الأسلحة النارية بجميع أنواعها وهى قد صنعت خصيصا للدفاع أو للاعتداء .
وكل هذه أسلحة بطبيعتها ، يتحقق بحملها الظرف المشدد دون نزاع ، ويستوى فى ذلك أن يثبت أن المتهم قصد من حمله السلاح استعماله فى السرقة عند اللزوم أم لا يثبت ذلك ، أو أن تكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما يحتمل أم لا يحتمل معه استعمال السلاح ، وذلك لأن الشارع على حد تعبير محكمة النقض " إذ نص على هذا الظرف قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا هو فى ذاته شـر ممن لا يحمل ، وأنه شر موجب بذاته للتشديد " .
ويستوى أن يكون السلاح بطبيعته صالحا للاستعمال أم لا يكون كلص يحمل بندقية فاسدة ، أو غير معبأة ولا يحمل معه رصاصا ، لأن أرهاب المجنى عليه واقع ولو كان السلاح كذلك ، فضلا عن أنه يمكن استعماله كسلاح للهجوم كما يمكن أن يحدث القتل ، لذا قضى بأن حكمة التشديد تتوافر ولو كان حمل السلاح راجعا إلى سبب برئ لا اتصال له بالجريمة ، كأن يكون مما يحمله المتهم عادة أو مصادقة أو بحكم مهنته كما لو كان جنديا أو خفيرا نظاميا أو خصوصيا .
وقضى كذلك بتحقق الظرف المشدد ولو كان حامل السلاح قد وقف على مقربة مكان الحادث يحرس زملاءه ، ويرقبهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق ، ولو لم يتصل بالمسروق ولا بالمجنى عليه بل اقتصر دوره على ذلك .
فكأن كل ما استلزمه القانون هو أن تقع السرقة والجانى يحمل سلاحا ، بقطع النظر عن العلل والأسباب ، وهذه القاعدة وإن كانت مطلقة فى الأسلحة بطبيعتها ، إلا أنها ليست كذلك فى الأسلحة بالاستعمال .
ثانيا : الأسلحة بالاستعمال .
هى الأدوات التى تستعمل فى أغراض الحياة المتنوعة المشروعة ، كالعصا والمطواة وسكين المائدة أو المطبخ والفأس والمطرقة ، بل كل منقول طلب يصلح للاعتداء به وقت اللزوم ، والقاعدة أن هذه الأشياء لا تعد سلاحا إلا إذا استعملت بالفعل
وعلى ذلك لا يتحقق بمجرد حملها الظرف المشدد الذى نصت عليه المادة 317/6 ، لأنها أما أن تستعمل بالفعل فى الاعتداء على المجنى عليه أو بالأقل فى تهديده باستعمالها ، وتصبح الواقعة حينئذ جناية سرقة بإكراه ، وأما ألا تستعمل فى شئ من ذلك وحينئذ لا يصدق عليها وصف السلاح .
على أن من الآراء ما يميل إلى القول بأنه لا مانع قانونى من اعتبار هذه الأدوات أسلحة ، وتشديد العقوبة ، إذا ثبت أن حملها كان مقصودا به الاعتداء بها حتى لو لم يحصل هذا الاعتداء بالفعل أو التهديد به ، وقد أخذت بهذا الرأى محكمة النقض فى أكثر من حكم لها .
وهذا النظر ينبغى أن يقابل بالتأييد إذ أن من الأدوات المختلفة كالفأس والسكين الكبيرة ذات الحد الواحد والمطرقة ما لا يعد سلاحا بطبيعته ، ومع ذلك يكون فى يد الجانى أنفع له وأبعث إلى الذعر فى نفس المجنى عليه ، من بعض الأسلحة بطبيعتها كسكين ذات حدين يخفيها الجانى بين طيات ملابسه .
إذن أنه إذا كان السلاح بطبيعته يدعو إلى التشديد فى جميع الأحوال ، فإن السلاح بالاستعمال لا يدعو إليه إلا إذا كان حمله بقصد استعماله فى إرغام إرادة من قد يتعرض للجانى أثناء السرقة أو بالأقل بقصد التهديد باستعماله ، إلا أنه لا يغنى عن ذلك توافر مجرد نية استعماله فى تحطيم قفل أو باب ، أى فى أمر لا يتصل بالمساس بشخص من الأشخاص .
واعتبار ما يحمله الجانى سلاحا من عدمه ، وتقدير توافر قصد استعماله إذا لم يكن سلاحا بطبيعته ، مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى ، مثل حمله بدون مبرر فى الظروف التى وقعت فيها السرقة ، ولا يشترط بداهة أن يضبط السلاح بالفعل بل يكفى أن تقتنع المحكمة بأن المتهم كان يحمله وقت السرقة .
نصت المادة 316 مكررا ثالثا على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
أولا : على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
ثالثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ
وقد وضعت هذه المادة فى سنة 1970 ، وكان الهدف الأساسى منها هو حماية وسائل النقل البرية كالقطارات والسيارات العامة والخاصة ، وسيارات النقل ، أو الوسائل المائية كالمراكب والعوامات واللنشات بكل أصنافها ، والجوية كالطائرات وذلك عن طريق تشديد العقاب - ولكن فى نطاق الجنحة - بعد أن تكرر وقوع بعض صور خطيرة من هذه الجرائم
وقد رأى الشارع التشديد بنفس المقدار عند اجتماع ظرفين معا من بعض الظروف المشددة السابق تناولها على النحو المبين بهذه المادة الجديدة ، فلا داعى للعودة إليها من جديد هنا .
إنما يلزم الكلام فى ظرف حمل سلاح ظاهر أو مخبأ ، وهو الذى ورد فى الفقرة ثالثا من هذه المادة الجديدة وهى التى حلت محل الفقرة السادسة الملغاة من المادة 317
ما هو السلاح ؟
لم يضع القانون المصرى تعريفا للسلاح ، حين نصت المادة 101ع فى فقرتها الأولى على أنه " يعتبر سلاحا جميع الآلات والأدوات القاطعة والواخزة والراضة " ثم أردفت فى فقرتها الثانية قائلة أن : " السكاكين والمقصات والعصى العادية البسيطة لا تعتبر أسلحة إلا إذا استعملت بالفعل فى القتل أو الجرح أو الضرب " .
وتنبغى التفرقة بين نوعين من الأسلحة : الأسلحة بطبيعتها والأسلحة بالاستعمال ، ولكل منهما حكمة فى التشديد فى السرقة .
أولا : الأسلحة بطبيعتها .
هى الأسلحة التى صنعت خصيصا كأداة للاعتداء ، سواء أكانت نارية كالمسدس ، أم قاطعة كالسيف ، أم راضة كالعصا المزودة بطرف حديدى ، أم واخزة كالسكين ذات الحدين أو الخنجر ، وقد حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 الأسلحة التى تلزم رخصة لحيازتها أو الاتجار بها أو صنعها أو استيرادها وهى الأسلحة النارية بجميع أنواعها وهى قد صنعت خصيصا للدفاع أو للاعتداء .
وكل هذه أسلحة بطبيعتها ، يتحقق بحملها الظرف المشدد دون نزاع ، ويستوى فى ذلك أن يثبت أن المتهم قصد من حمله السلاح استعماله فى السرقة عند اللزوم أم لا يثبت ذلك ، أو أن تكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما يحتمل أم لا يحتمل معه استعمال السلاح ، وذلك لأن الشارع على حد تعبير محكمة النقض " إذ نص على هذا الظرف قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا هو فى ذاته شـر ممن لا يحمل ، وأنه شر موجب بذاته للتشديد " .
ويستوى أن يكون السلاح بطبيعته صالحا للاستعمال أم لا يكون كلص يحمل بندقية فاسدة ، أو غير معبأة ولا يحمل معه رصاصا ، لأن أرهاب المجنى عليه واقع ولو كان السلاح كذلك ، فضلا عن أنه يمكن استعماله كسلاح للهجوم كما يمكن أن يحدث القتل ، لذا قضى بأن حكمة التشديد تتوافر ولو كان حمل السلاح راجعا إلى سبب برئ لا اتصال له بالجريمة ، كأن يكون مما يحمله المتهم عادة أو مصادقة أو بحكم مهنته كما لو كان جنديا أو خفيرا نظاميا أو خصوصيا .
وقضى كذلك بتحقق الظرف المشدد ولو كان حامل السلاح قد وقف على مقربة مكان الحادث يحرس زملاءه ، ويرقبهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق ، ولو لم يتصل بالمسروق ولا بالمجنى عليه بل اقتصر دوره على ذلك .
فكأن كل ما استلزمه القانون هو أن تقع السرقة والجانى يحمل سلاحا ، بقطع النظر عن العلل والأسباب ، وهذه القاعدة وإن كانت مطلقة فى الأسلحة بطبيعتها ، إلا أنها ليست كذلك فى الأسلحة بالاستعمال .
ثانيا : الأسلحة بالاستعمال .
هى الأدوات التى تستعمل فى أغراض الحياة المتنوعة المشروعة ، كالعصا والمطواة وسكين المائدة أو المطبخ والفأس والمطرقة ، بل كل منقول طلب يصلح للاعتداء به وقت اللزوم ، والقاعدة أن هذه الأشياء لا تعد سلاحا إلا إذا استعملت بالفعل
وعلى ذلك لا يتحقق بمجرد حملها الظرف المشدد الذى نصت عليه المادة 317/6 ، لأنها أما أن تستعمل بالفعل فى الاعتداء على المجنى عليه أو بالأقل فى تهديده باستعمالها ، وتصبح الواقعة حينئذ جناية سرقة بإكراه ، وأما ألا تستعمل فى شئ من ذلك وحينئذ لا يصدق عليها وصف السلاح .
على أن من الآراء ما يميل إلى القول بأنه لا مانع قانونى من اعتبار هذه الأدوات أسلحة ، وتشديد العقوبة ، إذا ثبت أن حملها كان مقصودا به الاعتداء بها حتى لو لم يحصل هذا الاعتداء بالفعل أو التهديد به ، وقد أخذت بهذا الرأى محكمة النقض فى أكثر من حكم لها .
وهذا النظر ينبغى أن يقابل بالتأييد إذ أن من الأدوات المختلفة كالفأس والسكين الكبيرة ذات الحد الواحد والمطرقة ما لا يعد سلاحا بطبيعته ، ومع ذلك يكون فى يد الجانى أنفع له وأبعث إلى الذعر فى نفس المجنى عليه ، من بعض الأسلحة بطبيعتها كسكين ذات حدين يخفيها الجانى بين طيات ملابسه .
إذن أنه إذا كان السلاح بطبيعته يدعو إلى التشديد فى جميع الأحوال ، فإن السلاح بالاستعمال لا يدعو إليه إلا إذا كان حمله بقصد استعماله فى إرغام إرادة من قد يتعرض للجانى أثناء السرقة أو بالأقل بقصد التهديد باستعماله ، إلا أنه لا يغنى عن ذلك توافر مجرد نية استعماله فى تحطيم قفل أو باب ، أى فى أمر لا يتصل بالمساس بشخص من الأشخاص .
واعتبار ما يحمله الجانى سلاحا من عدمه ، وتقدير توافر قصد استعماله إذا لم يكن سلاحا بطبيعته ، مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى ، مثل حمله بدون مبرر فى الظروف التى وقعت فيها السرقة ، ولا يشترط بداهة أن يضبط السلاح بالفعل بل يكفى أن تقتنع المحكمة بأن المتهم كان يحمله وقت السرقة .