السرقة بكسر الأختام
 
كسر الأختام الذى أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 317 ، هو حسب نص المادة " كسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى " وهو يتضمن أربعة أنواع من جرائم كسر الأختام أو فكها وهى :
أولا : فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم الذى يقع بسبب إهمال الحارس عليها ( م 147 ) .
ثانيا : فك أختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية الذى يقع بسبب إهمال الحارس عليها ( م 148 ) .
ثالثا : فك أختام موضوعة على أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة تعمدا بمعرفة الحارس عليها أو غيره ، وتعتبر صفة الحارس عندئذ ظرفا مشددا فيها يقلب الواقعة من جنحة إلى جناية ( م 149 ) .
رابعا : فك أختام موضوعة لأمر غير ما ذكر تعمدا بمعرفة الحارس عليها أو غيره ، وتعد أيضا صفة الحارس فيها ظرفا مشددا فى حدود الجنحة (م 150)
ولا يشترط فى كسر الختم شئ آخر سوى فكه أو إزالته أو إتلافه .
وحكمة التشديد هنا هى أن السارق يرتكب جريمتين لا جريمة واحدة ، فلا يكتفى القانون بعقوبة الجريمة الأشد ( م 32/2ع ) بل يعتبر أن كسر الختم ظرف مشدد للسرقة ، ويلاحظ أن جرائم المواد 147 إلى 150 كلها جنح تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ستة شهور أحيانا ( كما فى المادة 150/1 ) وإلى سنة أحيانا أخرى ( كما فى المواد 147 ، 149 ، 150/2 ) واستثناء قد تصل إلى السجن من ثلاث سنين إلى سبع إذا كان فاعل الجريمة هو الحارس على الختم وكان كسر الختم متعمدا ( م 149/2 ) وحينئذ فقط ينبغى الحكم بهذه العقوبة دون عقوبة السرقة (م 32/2) طبقا للقاعدة العامة