السرقة من شخصين فأكثر
 
نصت على هذا الظرف المادة 317/5 ، وحكمة التشديد فيه أن اجتماع جملة أشخاص لارتكاب السرقة يجئ نتيجة لاتفاق جنائى ، وهو يدل على خطورة خاصة لدى القائمين بها ، وهو أدعى لتعدد وسائل العمل ، لإرغام إرادة المجنى عليه ، لأنه يتضمن إكراها معنويا وتلويحا ضمنيا باستعمال القوة إذا لزم الأمر .
وحكمة التشديد هذه تقتضى القول بأنه إذا ساهم مع الفاعل الأصلى شركاء متعددون ، وكان اشتراكهم فى الأعمال التحضيرية للجريمة ، فلا يتحقق ظرف التعدد ، أم المساهمة فى الأفعال المعاصرة فقد أثارت بعض الخلاف ، فذهب جانب إلى أن كل اشتراك فى الأعمال المعاصرة ، يتحقق به الظرف المشدد ، حتى ولو كان المساهمون مجرد شركاء لفاعل أصلى واحد ، حين ذهب جانب آخر إلى أنه ينبغى أن تقع السرقة من شخصين - بالأقل - بصفتهما فاعلين أصليين ، ولا يغنى عن ذلك وقوعها من فاعل واحد وعدة شركاء ، ولو كانت أفعالهم معاصرة للجريمة .
ويبدو لنا هذا الرأى الأخير أجدر بالاتباع ، فنص المادة 317/5 يتحدث عن السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر ، لا من شخص وشريك أو أكثر والعبارة الفرنسية أكثر دلالة فى هذا الصدد .
وفضلا عن ذلك فقد توسع قضاؤنا فى تعريف من هو الفاعل الأصلى ، واستقر الرأى لديه على أن المساهمة فى الأفعال المعاصرة للجريمة تجعل صاحبها فاعلا أصليا فيها إذا كان من شأنها أن تجعله - لو كان قد ارتكبها بمفرده - شارعا فيها ، ومثلها الأفعال التى تقتضى قيامه بدور على مسرح الجريمة وقت ارتكابها ، ومن ذلك أنها تعتبر فى السرقة أن من يتفق مع آخرين على ارتكابها فى مكان ما ، ويقتصر دوره على الوقوف فى الطريق للمراقبة ، أو لحراسة زملائه عند اللزم ، يعد فاعلا أصليا فيها لا مجرد شريك ، لأنه يكون قد دخل حينئذ فى ارتكابها جريمة تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ، على حد تعبير المادة 39/2 عقوبات  .
وأصبحت أفعال الاشتراك هى ما عدا ذلك ، وهى بهذا الوضع أما أن تكون أفعالا تحضيرية سابقة على ارتكابها ، وأما أن تكون معاصرة لها ، ولكنها تفترض فى صاحبها البعد عن مسرحها وقت ارتكابها وعدم الظهور للمجنى عليه ويكون شأن فاعل الجريمة حينئذ شأن مرتكبها بمفرده تماما ، الأمر الذى تنتفى معه الحكمة فى التشديد .
وقد حصل التساؤل عن تعدد الفاعلين ، إذا انعدم بينهم الاتفاق أو التفاهم السابق ، كأعمال النهب التى تحدث فى أوقات الاضطربات ، فقد ذهب رأى إلى أن السرقة تعتبر واقعة من شخصين فى مثل هذه الحالة أيضا ، ولكنا نفضل الرأى الآخر القائل بضرورة وجود مساهمة بين جناة متعددين بما يتطلبه من حصول اتفاق أو تفاهم سابق بينهم ، ولا يغنى عن ذلك مجرد التوافق الذى أشارت إليه المادة 243 ، فإنه صورة استثنائية للمساهمة الجنائية مقصور نطاقها على جنح الضرب والجرح الموضحة بالمادة دون غيرها .
كما لا محل للقول بذلك من باب أولى إذا انتفى كل توافق وجاء التعدد وليد مصادفة بحت هى التى جمعت بين لصين لا يعرف أحدهما الآخر فى مكان واحد فى وقت واحد ، فهنا تقع جريمتان مستقلتان لا جريمة واحدة من أكثر من واحد ، فضلا عن ذلك فإنه تنتفى هنا الاعتبارات التى أملت التشديد بسبب تعدد الجناة .
ويبدو أن محكمة النقض تتطلب أيضا تعدد الجناة فى الجريمة الواحدة ، أى تستلزم حصول اتفاق فيما بينهم  ولا تكتفى بوقوع سرقات متعددة على النحو الذى بيناه ، وجلى أن الظرف المشدد متوافر ، ولو لم يتوصل التحقيق إلا إلى معرفة أحد الجناة فقط دون الباقين ، أو لو حكم بإدانة أحدهم فقط وبرئ الباقون مادامت ظروف الحال تقطع بوجود جان أو أكثر إلى جانب الجانى الذى قبض عليه ، وكذلك إذا امتنعت مسئولية أحد الجانيين لمثل الصغر أو الجنون .
وقد حكم بأنه ساهم مع الجانى زميل له ، كان قد اتفق مع المجنى عليه على هذه المساهمة الصورية وتظاهر بارتكاب الجريمة مع الجانى لضبطه متلبسا بالسرقة فلا يتحقق بذلك ظرف التعدد ، لأنه لا يوجد فى الواقع سوى فاعل واحد ، ويميل البعض إلى انتقاد هذا الحكم على اعتبار أن ما وقع يعد جريمة خائبة ، بما فى ذلك ظرفها المشدد ، والجريمة الخائبة هى أقوى صور الشروع المعاقب عليه .