السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع حمل سلاح
 
نصت المادة 316 على أنه : " يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ
وانطباق هذه المادة يتطلب - كما هو ظاهر منها - اجتماع ثلاثة ظروف مشددة معا وهى :
1- وقوع السرقة ليلا .                    
2- وقوعها من شخصين فأكثر .
3- حمل المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
وتحقق أحد هذه الظروف ، أو اثنين منها فحسب يجعل الواقعة جنحة مشددة مما نصت عليه المادة 317 ، لا جناية ، وقد سبق الكلام فى هذه الظروف المختلفة .
هذا وقد نصت المادة 316 مكررا على أنه " يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته ، وتكون العقوبة السجن المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح ، أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 " .
كما نصت المادة 316 مكررا ( ثانيا ) على أنه " يعاقب بالحبس على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 " .
وعلة التشديد هنا هى ما كشف عنه العمل من عدم كفاية الردع فى عقاب السرقات المعدودة من الجنح والتى تقع على المهمات أو الأدوات المتعلقة بهذا الطريق من طرق الموصلات ، فزادت هذه السرقات حتى أصبحت خطرا يهدد شتى المرافق الهامة المبينة فيها بضرر فادح ، وإزاء ذلك لم يجد المشرع بدا من وضع عقوبة أشد على السرقات المشار إليها ضمانا لسير الانتفاع العام بهذا المرفق على الوجه المطلوب