السرقة ليلا
 
نصت المادة 317/4 على الليل كظرف مشدد فى السرقة ، والحكمة فى التشديد هى أن الليل ستار اللصوص ومخبؤهم الأمين ، يسهل عليهم فيه ارتكاب جرائهم ، ويصعب فيه على المجنى عليهم حماية أموالهم .
وقد اختلفت الآراء فى تحديد ماهية الليل ، فذهب رأى إلى أنه فترة الظلام التى تبدأ من الغسق - وهذه تكون بزوال فترة الشفق التى تلى غروب الشمس - وتنتهى ببزوغ ضوء الفجر الذى يسبق شروق الشمس فخرجت منه بذلك فترتا الشفق والفجر
إلا أن رأيا آخر يقول أن الليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها ، وقد أخذت بهذا الرأى الأخير محكمة النقض فى حكم لها قائلة " أن قانون العقوبات إذ نص على الليل ظرفا مشددا للسرقة ولقتل الحيوان والإضرار به ولإتلاف الزراعة ولانتهاك حرمة ملك الغير .. الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما قصد به ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها .
ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه كما فعل فى قانون المرافعات ، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة .
ومما يؤيد هذا النظر أن القانون 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، والمرسوم بقانون 99 لسنة 1945 الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ، وأن المشرع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
ومع ذلك فالتفرقة بين ما يقع أثر الغروب وقبيل الشروق ، وبين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللها ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ، وبناء على ذلك اعتبر ظرف الليل متوافرا فلا يكون قد أخطأ "  .
وهذا الحكم يعد اعتناقا للرأى السائد فى القضاء الفرنسى ، وبوضعه تعريفا لليل مسندا إلى نية الشارع ، جعل تحديد ماهيته أمرا قانونيا ، بعد إذ كان السائد هو القول بأن تقدير ظرف الليل مما يدخل نهائيا فى اختصاص قاضى الموضوع بالنظر إلى عدم وجود تعريف قانونى له 
أما الآن فلا يعد موضوعيا سوى تحديد وقت ارتكاب الجريمة ، فإذا كان هذا الوقت بين الغروب والشروق جاز القول بانطباق النص ، وإلا فلا