السرقة فى الطرق العامة
 
نصت المادة 315 على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبدة أو بالسجن المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر ، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ، وكان ذلك ليلا ، أو بطريق الإكراه ، أو التهديد باستعمال السلاح .
وتتطلب هذه الجناية وقوع السرقة فى طريق عمومى ، على أن ذلك وحده لا يكفى ، بل لابد من اجتماع ظروف أخرى على النحو المبين بنص المادة ، حين أن الطريق العمومى يكفى فى القانون الفرنسى وحده لجعل السرقة جناية عقوبتها السجن ، والحكمة من التشديد هى رغبة تأمين انتقال الناس بالطرق العمومية ، أو بإحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا توافرت إلى جانب ذلك عدة ظروف مشددة أخرى
ما هو الطريق العمومى ؟
الطريق العمومى هو الطريق البرى الواقع خارج المدن والضواحى والقرى ، أو بداخلها ( بعد تعديل سنة 1970 ) .
وأما الطريق المائية ، فمن المتفق عليه أن النص لا يسرى عليها لأن لفظة  chemin التى استعملها القانون لا تصدق هناك عليها ولكن فى مصر كان الرأى منقسما فى شأنها إلى قسمين ، قسم كان يرى أنه لا مانع يحول دون سريان التشديد عليها لأن لفظة طرق العربية عامة تصدق عليها كما تصدق على الطرق البرية ، ولأن حكمة التشديد متوافرة فيها ، بل لعلها تكون أحيانا أكثر ظهورا عندما يكون الطريق المائى هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى بعض المناطق النائية ، ( 1 ) حين أن قسما آخر كان يذهب إلى القول بعدم سريان النص عليها أخذا بأن نية الشارع لم تنصرف عند وضعه المادة 315 إلى مخالفة حكم القانون الفرنسى فى ذلك ، ( 2 ) وكانت إحدى محاكم الجنايات قد حكمت بأن البحر لا يعد طريقا عموميا مما يصدق عليه التشديد ( 3 )
أما الآن فقد انتهى أمر هذا الخلاف بتعديل المادة فى سنة 1970 فأصبحت تشمل بصريح النص كل وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية
ولا أهمية لما إذا كان الطريق العمومى مملوكا للحكومة أو الأفراد ، كوقوع السرقة على جسر ترعة خصوصية مملوك للأفراد ، ولكن المرور عليه مباح للجميع
ويستوى أن تقع السرقة على عابر السبيل نفسه ، أم على ما يرافقه من متاع ، وطبقا للرأى الراجح ، إذا وقعت السرقة من متعهد النقل على أشياء سلمت إليه أثناء نقلها بالطريق العمومى فلا ينطبق النص إذا كان صاحبها غائبا لانتفاء حكمة التشديد ، وينطبق إذا وقعت فى حضوره ، وينطبق النص كذلك إذا كان الجانى مسافرا مع المجنى عليه من مبدأ الأمر ، أى لم يقطع عليه الطريق أثناء سفره .
ولكن من المتفق عليه أن النص لا ينطبق إذا وقعت السرقة على أشياء ليست فى حالة انتقال على الطريق مثل الأشجار الموجودة على جانبيه والحيوانات التى تتسرب إليه وذلك لانتفاء حكمة التشديد .
أما فيما يتعلق بالظروف المشددة الأخرى التى يتطلب القانون اجتماعها مع ظرف وقوع السرقة فى طريق عمومى ، فنحيل القارئ على ما سبق ذكره عنها .
طبيعته القانونية .
وقوع السرقة فى طريق عمومى ظرف عينى يتأثر به جميع مرتكبى الجريمة ، سواء كانوا فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، وكذلك الشأن بالنسبة لبقية الظروف الأخرى التى تتطلب المادة اجتماعها معا .
العقوبة . هى السجن المؤبدة أو السجن المشدد .
______________________
( 1 ) راجع د / أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 691
( 2 ) راجع د / حسن أبو السعود - المرجع السابق - ص 524
( 3 ) راجع د / رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 402