فض الأختام بعد دعوة المتهم أو وكيله
يتعين عدم فض الأختام الموضوعة علي أحراز المضبوطات التي عثر عليها نتيجة الضبط إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك. ويرجع ذلك إلي خشية الشارع من التقول علي جهات الضبط والتحقيق أو غيرهما بإستبدال الزحراز نتيجة خطأ أو تعمد ، ولا يلزم حضور المتهم ومحاميه معاً. بل يكفي أحدهما حال عملية فض الاختام.
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره ، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محليا ً، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 2 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 11075 س 65 قضائية )
* لما كان عدم توقيع الطاعن على محضر الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه.
( نقض 16 مايو سنة 2012 طعن رقم 7619 س 81 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكان تعييب الطاعن لإجراءات الإستدلال وإجراءات التحقيق هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة علي المحاكمة ، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الجنايات ، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً.
( نقض 7 فبراير سنة 1991 طعن رقم 134 سنة 60 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحرير واطرحه في قوله " وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالاحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56 ، 57 ، من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، ولما كان من المقرر إن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية الا بطلان علي مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلي سلامة إجراءات التحريز التي تمت من مأمور الضبط القضائي وهي بذاتها ما تم عرضه علي النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن قالة الدفاع في هذا الخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها في حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدي المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز" وهو منه رد سائغ يضحي معه النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد.
( نقض 2 فبراير سنة 1994 طعن رقم 3473 س 62 قضائية )
* من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلان ما، بل ترك الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الاحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث. وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي عناصر صحيحة وسائغة وإطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( نقض 31 يولية سنة 1997 طعن رقم 10967 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لايقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لايعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.
يتعين عدم فض الأختام الموضوعة علي أحراز المضبوطات التي عثر عليها نتيجة الضبط إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك. ويرجع ذلك إلي خشية الشارع من التقول علي جهات الضبط والتحقيق أو غيرهما بإستبدال الزحراز نتيجة خطأ أو تعمد ، ولا يلزم حضور المتهم ومحاميه معاً. بل يكفي أحدهما حال عملية فض الاختام.
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره ، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محليا ً، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 2 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 11075 س 65 قضائية )
* لما كان عدم توقيع الطاعن على محضر الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه.
( نقض 16 مايو سنة 2012 طعن رقم 7619 س 81 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكان تعييب الطاعن لإجراءات الإستدلال وإجراءات التحقيق هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة علي المحاكمة ، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الجنايات ، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً.
( نقض 7 فبراير سنة 1991 طعن رقم 134 سنة 60 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحرير واطرحه في قوله " وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالاحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56 ، 57 ، من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، ولما كان من المقرر إن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية الا بطلان علي مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلي سلامة إجراءات التحريز التي تمت من مأمور الضبط القضائي وهي بذاتها ما تم عرضه علي النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن قالة الدفاع في هذا الخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها في حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدي المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز" وهو منه رد سائغ يضحي معه النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد.
( نقض 2 فبراير سنة 1994 طعن رقم 3473 س 62 قضائية )
* من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلان ما، بل ترك الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الاحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث. وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي عناصر صحيحة وسائغة وإطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( نقض 31 يولية سنة 1997 طعن رقم 10967 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لايقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لايعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.