جنحه تقليد الاختام غير الحكوميه
المادة 208 عقوبات : " يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية ، وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها " .
يقابل هذا النص المادة 206 ، والفارق بينهما أن المادة الأخيرة تحمى أختام وتمغات وعلامات الجهات الحكومية ، بينما تحمى المادة 208 أختام وتمغات وعلامات الجهات غير الحكومية أيا كانت ، كالمعاهد الأهلية والشركات والجمعيات والحكومات الأجنبية ، على أن الشارع لم يراع التقابل التام بين المادتين 206 ، 208 ، فالمادة 208 لا تعاقب على التزوير ولا تحمى مما ورد ذكره فى المادة 206 سوى الأختام والتمغات والعلامات .
أركان الجريمة :
يشترط لتطبيق المادة 208 أن يتوافر ركنان : ركن مادى ينحصر فى تقليد أو استعمال ختم أو علامة أو تمغة لإحدى الجهات غير الحكومية أيا كانت ، وركن معنوى تراعى فيه نفس الأحكام التى ذكرت عنه بصدد المادة 206 ، وقد حكم بتطبيق المادة 208 على من استعمل علامة مقلدة تحاكى العلامات الأصلية لشركة المياه التى تختم بها عدادات المياه حتى لا يمكن فكها للتوصل إلى فك العدادات وتغيير ما تسجله من أرقام .
عقوبة الجريمة : عقوبة الجريمة هى الحبس ، بما لا يقل عن أسبوع ولا يزيد على ثلاث سنوات ، ويجب الحكم بالمصادرة وفقاً للمادة 30/2 من قانون العقوبات .
مما تبنغى ملاحظته فى هذا الصدد أن القانون قد أخرج العلامات التجارية من حكم المادة 208 ونص عليها فى المادة 350 من قانون العقوبات ، وقد ظل حكم هذه المادة معطلا بسبب عدم إصدار القوانين واللوائح الخاصة بالملكية الأدبية والصناعية والتجارية والمشار إليها فى المادتين 348 و 350 ، ولهذا حكم بالبراءة فى واقعة تقليد علامة لمصنع طرابيش مشروع القرش ( 1 ) ، ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، ونص فى المادة 33 منه على ما يأتى : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة من عشرة جنيهات الى 300 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. كل من زور علامة تم تسجليها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
2. كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره .
3.كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
_________________________
( 1 ) نقض 7 نوفمبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 267 ص 319 .