تقليد أختام منشآت القطاع العام
-------------------------------------------
نصت المادة 206 مكررا على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفى كانت " .
وهذه المادة لا تختلف عن المادة 206 إلا فى الجهة صاحبة الختم أو الدمغة أو العلامة ، وكذلك فى العقوبة فقد توسطت بين عقوبة تقليد الأختام الحكومية وعقوبة تقليد أختام المنشآت الخاصة ، مع تشديد العقوبة إذا كان الختم لجهة تساهم الحكومة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب .
ومما يثار بحثه فى هذا الصدد :
أولا : هل تسرى المادة 206 مكررا ، كالمادة 206 ، على من يرتكب الجريمة المنصوص عليها فيها خارج الجمهورية بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات .
ثانياً : هل يسرى على مرتكبها الإعفاء المقرر فى المادة 210 .
ويرجع الرأى فى المسألتين إلى تطبيق الأحكام العامة فى التفسير ، فالتفسير اللغوى يؤدى إلى عدم تطبيق المادة 206 مكررا على من يرتكب الجريمة خارج الجمهورية ، فقد اقتصرت المادة الثانية من قانون العقوبات على جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 ، ولا مجال للتوسع أو القياس فى هذا المجال ، فلابد من نص صريح لتطبيق أحكام قانون العقوبات على ما يقع خارج الجمهورية ، أما عن المسألة الثانية فالتفسير اللغوى يسعف كذلك فى حلها ، ذلك أن المادة 210 تنص على ما يأتى : " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة ... الخ "  .
فهى بهذه الصيغة تشمل مرتكبى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 مكررا .