اركان جريمه تقليد الاختام
أركان الجريمة :
---------------------------
1.محل الجريمة
يشترط أن يقع التزوير أو الاستعمال أو الإدخال للأختام والتمغات والعلامات الصادرة عن الحكومة على شئ من الأشياء التى ورد النص عليها فى المادة (206) عقوبات ، على سبيل الحصر .
أولاً : الأوراق الرسمية
أ. القوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الصادرة عن الحكومة
ويقصد بالقوانين النصوص التشريعية التى تصدرها السلطة التشريعية .
ويقصد بالقرار الصادر من الحكومة كل أمر يصدر من جهة حكومية دون حاجة إلى تصديق رئيس الدولة ، كقرارات مجلس الوزراء ومديرى المصالح والإدارات .
ب . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخره صادرة من خزينة الحكومة
ويدخل فى مدلول هذه العبارة مل الأوراق التى لها قيمة مالية والتى تصدرها خزانة الحكومة ، كأذون الصرف على خزينة الحكومة أو فروعها ، وسراكى استحقاق المعاش ، وسندات الدين العمومى ، ولا يخرج سوى العملة الورقية التى تصدرها وزارة المالية فهذه تحميها نصوص المواد 202 وما بعدها .
ثانياً : الأختام والتمغات والعلامات الحكومية
أ.خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه
وهو الخاتم الرسمى الأكبر للدولة الذى تبصم به القوانين وما إليها والمنوط بحفظ هذا الخاتم هو وزير العدل ، و يستوى أن يحصل التقليد فى الأداة أو فى أثرها المنطبع
ب. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة :
والأختام هى ما تستعمله وزارات الحكومة ومصالحها المختلفة فى شؤونها ، أما التمغة فهى الطابع الذى يوضع على بعض الأوراق الأميرية ، كأوراق العرائض وأوراق المحاكم وبعض الشهادات العلمية ، ويقصد بالعلامات الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها ، وهى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها ، كالعلامات التى تضعها السلخانات على اللحوم المذبوحة ( 1 ) ، والعلامات التى تضعها مصلحة الجمارك على البضائع الصادرة والواردة ، وما إليها ، ولا يعد علامة بالمعنى المقصود هنا إلا الإشارات التى ترمز عن شخصية الجهة الحكومية ، ولهذا حكم بأن الصفيحة المعدنية التى تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة " علامة " لأنها ليست فى الواقع إلا جزءاً من ملبسهم عليها أسماء العساكر مرموز إليها بأرقام ( 2 ) ، وكذلك الشأن فى الصفيحة المعدنية التى تعلق على السيارات تمييزاً للواحدة منها عن غيرها ، فلا يعاقب على تقليدها بمقتضى المادة 206 ما لم يقلد فيها ختم المحافظة الذى يبصم به على ما يسلم منها لأصحاب السيارات ، إذ أن الصفيحة لا تكون هى العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذى يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية ( 3 ) .
ويجب أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة خاصاً بإحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ، وعبارة " إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة " لا تقتصر على المصالح أو الجهات التابعة للحكومة مباشرة كالمحاكم والنيابات ، وإنما يدخل فيها كل الهيئات التى عهدت إليها الحكومة بإدارة بعض المصالح العامة نيابة عنها وتحت إشرافها كالمجالس المحلية والمؤسسات العامة ، ولا يشترط أن تكون المصلحة أو الجهة الحكومية لا تزال قائمة أو أن يكون الختم لا يزال مستعملا فإن التقليد أو التزوير يعاقب عليه ولو كانت المصلحة أو الجهة قد ألغيت أو كانت الحكومة قد ألغت الختم أو غيرت شكله ، فالتقليد أو التزوير يحتمل الضرر إذا ما أرجع تاريخ الأوراق المقلدة أو المزورة إلى وقت قيام المصلحة أو استعمال الختم .
والعبرة فى تقليد الأختام وما ماثلها مما تنص عليه المادة 206 ليست بالجهة المأذونه باستعمال الختم وإنما هى بالختم المقلد نفسه ، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعماله فى غرض معين ، سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أو بواسطة غيرهم ممن يعهد إليهم باستعماله ، كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقبا عليها بالمادة 206 ، وكان استعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة قد قضى " بأن الختم الصادر من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة سالفة الذكر ( 4) .
وقد سبق القول إن الختم أو التمغة أو العلامة المشار إليها فى المادة 206 لا يقتصر معناها على آلة الختم أو التمغة أو العلامة ، وإنما تشمل أيضاً طابع الختم أو التمغة أو العلامة أى أثرها المنطبع ( 5 ) .
ج . ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة :
إمضاء الموظف هو توقيعه بإسمه ، أما علامته فيراد بها الإشارة التى يضعها الموظف أحيانا على بعض الأوراق الرسمية التى يدخل فى تحريرها كى تكون بديلا عن إمضاؤه ، وذلك فيما يتعلق بأعماله الوظيفية دون أعماله الخاصة .
والمقصود بالحماية هنا ليس شخص الموظف بل مصالح الحكومة فلا تطبق المادة 206 فى حالة ما إذا قلد شخص ختم موظف لاستعماله فى تزوير عقد من عقود المعاملات الخاصة ، كبيع أو نحوه ، بل لا يمكن أن يعاقب على هذا التقليد بعقوبة ما لأنه مجرد عمل تحضيرى ، أما إذا كان التقليد بقصد استعمال الختم فى تزوير محرر مما يختص الموظف بتحريره بمقتضى أعمال وظيفته ، فعندئذ يعاقب على التقليد بمقتضى المادة 206 ، كما يعاقب بمقتضاها على استعمال ذلك الختم مع العلم بتقليده .
د . تمغات الذهب والفضة
وهى العلامات التى تضعها مصلحة تمغة المصوغات على الذهب أو الفضة ضمانا لنوعيهما وعيارهما ، وتمغات الذهب والفضة لا تخرج كونها علامات لإحدى المصالح الحكومية وهى مصلحة تمغة المصوغات ، ولذلك يبدو النص عليها بصفة خاصة غير مفهوم وغنى عن البيان أن القانون يحمى التمغات المصرية فقط " مادة 206 "
____________________________
( 1 ) نقض 5 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 23 ص 107 .
( 2 ) نقض 13 يونية سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 284 ص 341 .
( 3 ) نقض 24 أكتوبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 307 ص 356 .
( 4 ) نقض 18 نوفمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 398 ص 499 .
( 5 ) نقض 13 يونية سنة 1929 ، 5 فبراير سنة 1963 السابق الإشارة إليها .
الفرع الثانى : الركن المادى :
---------------------------
يتكون الركن المادى فى هذه الجرائم من عنصرين : أولهما - فعل من الأفعال المبينة فى المادة 206 ، وهى التقليد والتزوير والاستعمال والإدخال فى البلاد المصرية ، وثانى العنصرين - هو أن يكون محل الفعل المادى شيئا مما ورد فى المادة 206 ، وفيما يلى بيان ذلك .
أ. التقليد والتزوير
يراد بالتقليد اصطناع شئ كاذب ، وهو بهذا المعنى يصدق على كل الأشياء التى ذكرتها المادة 206 ، أختاما كانت أو محررات ، وليس بشرط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين ( 1 ) ولكن التقليد لا يتوافر إذا كانت العلامة المقلدة لا يمكن أن ينخدع بها أحد ، سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها ( 2 ) .
ويراد بالتزوير إدخال تغيير على شئ صحيح فى الأصل ، سواء أكان من الأختام أم من المحررات .
وتعتبر المادة 206 فاعلا أصلياً من يقلد أو يزور الأشياء المذكورة فيها بنفسه أو بواسطة غيره ، وتتم الجريمة بالتقليد أو بالتزوير ولو لم يستعمل الشئ فيها قلد أو زور من أجله ، وقد يقف فعل الجانى عند حد الشروع فيكون معاقباً عليه وفقاً للمادة 46 من قانون العقوبات ، وقد حكم بأنه إذا كان الثابت أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشهات وقص الأوراق وإعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد ، بل أنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا فى الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً فى تقليد الأوراق المالية ( 3 ) .
ب. استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة
هذا الفعل قد اعتبره القانون ، طبقاً للخطة التى جرى عليها فى جرائم التزوير ، جريمة مستقلة عن التقليد أو التزوير ، فمن يستعمل ختماً مقلداً يعاقب بمقتضى المادة 206 ولو لم يكن قد ارتكب التقليد أو التزوير ، ويتفق الاستعمال هنا فى أحكامه مع استعمال المحررات المزورة ، وسترد فى موضعها .
ج . إدخال الأشياء المقلدة أو المزورة
ويقصد بالإدخال الأشياء المبينة فى المادة ( 206 ) عقوبات إلى القطر المصرى بعد تقليدها أو تزويرها .
لا يعاقب القانون على مجرد إخراج الأشياء المقلدة أو المزورة ولكنه يعاقب على إدخالها ، وسواء قلدت أو زورت فى الخارج أو فى مصر ثم صدرت وأدخلت بعد ذلك
__________________________
( 1 ) نقض 18 نوفمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 398 ص 499 .
( 2 ) نقض 3 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 64 ص 222 .
( 3 ) نقض 3 يناير سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 142 ص 138 .
الفرع الثالث :الركن المعنوى :
----------------------------
يتوافر القصد بانصراف إرادة الجانى عند التقليد أو التزوير إلى استعمال الشئ المقلد أو المزور استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو إحـدى الهيئات أو أحد الأفـراد ( 1 ) ، فلا يرتكب الجريمة من قلد ختما من أختام الحكومة لمجرد إقناع آخر بمهارته فى التقليد ، وفى جريمة الاستعمال يشترط أن يكون الجانى وقت استعمال الشئ عالماً بتقليده أو تزويره ( 2) ، وأن يكون قد قصد استعمال الشئ استعمالا ضارا .
فالهازل الذى يقدم لآخر شيئا مقلداً أو مزورا وهو مازح لا يرتكب الجريمة لإنعدام القصد الجنائى ، وفى هذه الجريمة يكفى أن يتوافر عنصرا القصد وقت استعمال الشئ ، حتى ولو كان الجانى قد أخذ الشئ وهو يجهل حقيقته ، مادام قد فطن إلى هذه الحقيقة وقت الاستعمال ، إذ لم يرد بين النصوص الخاصة بهذا الموضوع ما يقابل المادة 204 .
وفى جريمة إدخال الأشياء المقلدة أو المزورة فى مصر ، يشترط أن يكون الجانى وقت الإدخال عالماً بأن الشئ مقلد أو مزور ، وأن يكون قد قصد بفعله استعمال الشئ استعمالا ضارا ، فينتفى القصد إذا ثبت مثلا أنه قصد بفعله تسليم الشئ إلى السلطات المصرية .
تقليد علامات مصلحتى البريد والضرائب
لا تخرج طوابع البريد وطوابع مصلحة الضرائب عن أن تكون علامات لمصالح حكومية تدل على دفع الرسم المستحق ، فتقليدها أو ما فى حكمه يعاقب عليه بالمادة 206 إذا توافرت شروطها ، وقد يحصل أن تصنع هذه الطوابع بغير قصد استعمالها استعمالا ضارا ، وفى هذه الحالة لا تطبق المادة 206 لانتفاء القصد الجنائى ، ولكن قد يترتب على هذا العمل اختلاط الطوابع الصحيحة بالطوابع المقلدة وتعذر التمييز بين النوعين على بعض الناس ، ولا يخفى ما يترتب على هذا من ضرر ، لذلك تنص المادة 229 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة ، ويعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية ، ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ، ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة " ، وعلى غرار المادة 229 وضعت المادة 26 من القانون رقم 44 لسنة 1939 ( 3 ) ، لتسرى فيما تسرى عليه تلك المادة بالنسبة لطوابع وعلامات مصلحة الضرائب .
العقوبة : تعاقب المادة 206 من يرتكب جريمة من الجرائم الواردة بها بالسجن المشدد أو السجن ، ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء المقلدة أو المزورة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
وبالنظر لخطورة هذه الجرائم تنص المادة الثانية من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على سريان المادة 206 على من يرتكب خارج القطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها ، أيا كانت جنسيته ، ولا تعلق محاكمته على حضوره إلى مصر ، شأنها فى ذلك شأن جنايات تقليد العملة ونحوها مما نص عليه فى المادتين 202 و 203 إذا كانت العملة متداولة قانوناً فى مصر .
ويلاحظ أن من بين الجنايات المذكورة فى المادة 206 ما يعتبر تزويراً مادياً فى محرر رسمى مما يدخل فى حكم إحدى المادتين 211 و 212 ، أو يعتبر استعمالا لمحرر رسمى مزور فى حكم المادة 214
ولما كانت العقوبة المقررة فى المادتين 212 و 214 أخف من العقوبة المقررة فى المادة 206 ، فإن عقوبة هذه المادة الأخيرة هى التى توقع وفقاً للمادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات .
الإعفاء من العقوبة
نصت المادة 210 من قانون العقوبات على ما يأتى : " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين ، أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " .
وفى هذه المادة عبارة غير دقيقة ، وهى عبارة " بالمواد السابقة " وصحتها " بالمادتين 206 و 206 مكررا " فهما وحدهما تنصان على جنايات التزوير ، أما ما يليهما من نصوص فيتكلم على جنح لا إعفاء من عقوبتها ، والمادة 210 تقرر الإعفاء فى حالتين :
1.الإخبار
أن يكون الجانى قد أخبر الحكومة بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها وعرفها بفاعليها الآخرين ، فالتبليغ يجب أن يكون والجريمة فى مرحلة الشروع ، وهو يفترض بذاتة أن يكون سابقاً على الشروع فى البحث عن الجناة ، ولا يعفى المبلغ هنا إلا إذا أدى خدمة للحكومة بأن يعرفها بمن ساهم معه فى الجريمة .
ولا يشترط للإعفاء بمقتضى هذه الحالة أن يسهل المبلغ القبض على من أبلغ عنهم .
2.تسهيل القبض على الجناة
فتفترض أن الحكومة قد شرعت فى البحث عن الجناة قبل أن يتقدم إليها أحدهم ويقر على نفسه بالمساهمة فى الجريمة ، ولم يشترط القانون أن يحصل هذا الإقرار قبل تمام الجريمة ( 4 ) ، ولا فى مرحلة معينة من مراحل الدعوى ، فيصح أن يحصل فى مرحلة الاستدلال ، ويصح أن يكون اعترافاً أمام سلطة التحقيق أو الحكم ، وكل ما يشترط هو أن يؤدى الإقرار أو الاعتراف إلى تسهيل القبض على باقى الجناة ممن يعرفهم المقر ، وبناء عليه فإنه إذا اعترف المتهم بالجريمة بعد القبض عليه على شركائه فيها فإن هذا الاعتراف لا يعفيه من العقاب ، وإذا كان اعترافه قد سهل القبض على شركائه فإنه يعفى من العقاب ولو عدل بعد ذلك عن اعترافه ، فقد أنتج الاعتراف ثمرته المطلوبة .
وكون المتهم هو الذى أرشد الحكومة عن المساهمين معه فى الجريمة أو سهل القبض عليهم أم لا مسألة خاصة بالموضوع ، فإذا أثبتت محكمة الموضوع أنه لم يكن للمتهم أى عمل لتسهيل القبض على شريكه وأنه بذلك لا يستحق الإعفاء كان قولها الفصل فى هذا الأمر ( 5 ) ، ولذلك لا يجوز للمتهم أن يطالب بهذا الإعفاء لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب الإرشاد عن متهم لم يرشد عنه أمام قضاة الموضوع ( 6 ) .
____________________________
( 1 ) نقض 3 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 33 ص 155 .
( 2 ) نقض 6 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 91 ص 420 .
( 3 ) نقض 3 فبراير سنة 1959 السابق الإشارة إليه .
( 4 ) نقض 22 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 413 س 1132 .
( 5 ) نقض 30 يناير سنة 1930 الموسوعة الجنائية ج 2 ص 360 رقم 49 .
( 6 ) نقض مختلط 12 مايو سنة 1941 مجلة التشريع والقضاء المختلط ص 189 .
أركان الجريمة :
---------------------------
1.محل الجريمة
يشترط أن يقع التزوير أو الاستعمال أو الإدخال للأختام والتمغات والعلامات الصادرة عن الحكومة على شئ من الأشياء التى ورد النص عليها فى المادة (206) عقوبات ، على سبيل الحصر .
أولاً : الأوراق الرسمية
أ. القوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الصادرة عن الحكومة
ويقصد بالقوانين النصوص التشريعية التى تصدرها السلطة التشريعية .
ويقصد بالقرار الصادر من الحكومة كل أمر يصدر من جهة حكومية دون حاجة إلى تصديق رئيس الدولة ، كقرارات مجلس الوزراء ومديرى المصالح والإدارات .
ب . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخره صادرة من خزينة الحكومة
ويدخل فى مدلول هذه العبارة مل الأوراق التى لها قيمة مالية والتى تصدرها خزانة الحكومة ، كأذون الصرف على خزينة الحكومة أو فروعها ، وسراكى استحقاق المعاش ، وسندات الدين العمومى ، ولا يخرج سوى العملة الورقية التى تصدرها وزارة المالية فهذه تحميها نصوص المواد 202 وما بعدها .
ثانياً : الأختام والتمغات والعلامات الحكومية
أ.خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه
وهو الخاتم الرسمى الأكبر للدولة الذى تبصم به القوانين وما إليها والمنوط بحفظ هذا الخاتم هو وزير العدل ، و يستوى أن يحصل التقليد فى الأداة أو فى أثرها المنطبع
ب. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة :
والأختام هى ما تستعمله وزارات الحكومة ومصالحها المختلفة فى شؤونها ، أما التمغة فهى الطابع الذى يوضع على بعض الأوراق الأميرية ، كأوراق العرائض وأوراق المحاكم وبعض الشهادات العلمية ، ويقصد بالعلامات الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها ، وهى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها ، كالعلامات التى تضعها السلخانات على اللحوم المذبوحة ( 1 ) ، والعلامات التى تضعها مصلحة الجمارك على البضائع الصادرة والواردة ، وما إليها ، ولا يعد علامة بالمعنى المقصود هنا إلا الإشارات التى ترمز عن شخصية الجهة الحكومية ، ولهذا حكم بأن الصفيحة المعدنية التى تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة " علامة " لأنها ليست فى الواقع إلا جزءاً من ملبسهم عليها أسماء العساكر مرموز إليها بأرقام ( 2 ) ، وكذلك الشأن فى الصفيحة المعدنية التى تعلق على السيارات تمييزاً للواحدة منها عن غيرها ، فلا يعاقب على تقليدها بمقتضى المادة 206 ما لم يقلد فيها ختم المحافظة الذى يبصم به على ما يسلم منها لأصحاب السيارات ، إذ أن الصفيحة لا تكون هى العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذى يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية ( 3 ) .
ويجب أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة خاصاً بإحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ، وعبارة " إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة " لا تقتصر على المصالح أو الجهات التابعة للحكومة مباشرة كالمحاكم والنيابات ، وإنما يدخل فيها كل الهيئات التى عهدت إليها الحكومة بإدارة بعض المصالح العامة نيابة عنها وتحت إشرافها كالمجالس المحلية والمؤسسات العامة ، ولا يشترط أن تكون المصلحة أو الجهة الحكومية لا تزال قائمة أو أن يكون الختم لا يزال مستعملا فإن التقليد أو التزوير يعاقب عليه ولو كانت المصلحة أو الجهة قد ألغيت أو كانت الحكومة قد ألغت الختم أو غيرت شكله ، فالتقليد أو التزوير يحتمل الضرر إذا ما أرجع تاريخ الأوراق المقلدة أو المزورة إلى وقت قيام المصلحة أو استعمال الختم .
والعبرة فى تقليد الأختام وما ماثلها مما تنص عليه المادة 206 ليست بالجهة المأذونه باستعمال الختم وإنما هى بالختم المقلد نفسه ، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعماله فى غرض معين ، سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أو بواسطة غيرهم ممن يعهد إليهم باستعماله ، كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقبا عليها بالمادة 206 ، وكان استعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة قد قضى " بأن الختم الصادر من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة سالفة الذكر ( 4) .
وقد سبق القول إن الختم أو التمغة أو العلامة المشار إليها فى المادة 206 لا يقتصر معناها على آلة الختم أو التمغة أو العلامة ، وإنما تشمل أيضاً طابع الختم أو التمغة أو العلامة أى أثرها المنطبع ( 5 ) .
ج . ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة :
إمضاء الموظف هو توقيعه بإسمه ، أما علامته فيراد بها الإشارة التى يضعها الموظف أحيانا على بعض الأوراق الرسمية التى يدخل فى تحريرها كى تكون بديلا عن إمضاؤه ، وذلك فيما يتعلق بأعماله الوظيفية دون أعماله الخاصة .
والمقصود بالحماية هنا ليس شخص الموظف بل مصالح الحكومة فلا تطبق المادة 206 فى حالة ما إذا قلد شخص ختم موظف لاستعماله فى تزوير عقد من عقود المعاملات الخاصة ، كبيع أو نحوه ، بل لا يمكن أن يعاقب على هذا التقليد بعقوبة ما لأنه مجرد عمل تحضيرى ، أما إذا كان التقليد بقصد استعمال الختم فى تزوير محرر مما يختص الموظف بتحريره بمقتضى أعمال وظيفته ، فعندئذ يعاقب على التقليد بمقتضى المادة 206 ، كما يعاقب بمقتضاها على استعمال ذلك الختم مع العلم بتقليده .
د . تمغات الذهب والفضة
وهى العلامات التى تضعها مصلحة تمغة المصوغات على الذهب أو الفضة ضمانا لنوعيهما وعيارهما ، وتمغات الذهب والفضة لا تخرج كونها علامات لإحدى المصالح الحكومية وهى مصلحة تمغة المصوغات ، ولذلك يبدو النص عليها بصفة خاصة غير مفهوم وغنى عن البيان أن القانون يحمى التمغات المصرية فقط " مادة 206 "
____________________________
( 1 ) نقض 5 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 23 ص 107 .
( 2 ) نقض 13 يونية سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 284 ص 341 .
( 3 ) نقض 24 أكتوبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 307 ص 356 .
( 4 ) نقض 18 نوفمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 398 ص 499 .
( 5 ) نقض 13 يونية سنة 1929 ، 5 فبراير سنة 1963 السابق الإشارة إليها .
الفرع الثانى : الركن المادى :
---------------------------
يتكون الركن المادى فى هذه الجرائم من عنصرين : أولهما - فعل من الأفعال المبينة فى المادة 206 ، وهى التقليد والتزوير والاستعمال والإدخال فى البلاد المصرية ، وثانى العنصرين - هو أن يكون محل الفعل المادى شيئا مما ورد فى المادة 206 ، وفيما يلى بيان ذلك .
أ. التقليد والتزوير
يراد بالتقليد اصطناع شئ كاذب ، وهو بهذا المعنى يصدق على كل الأشياء التى ذكرتها المادة 206 ، أختاما كانت أو محررات ، وليس بشرط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين ( 1 ) ولكن التقليد لا يتوافر إذا كانت العلامة المقلدة لا يمكن أن ينخدع بها أحد ، سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها ( 2 ) .
ويراد بالتزوير إدخال تغيير على شئ صحيح فى الأصل ، سواء أكان من الأختام أم من المحررات .
وتعتبر المادة 206 فاعلا أصلياً من يقلد أو يزور الأشياء المذكورة فيها بنفسه أو بواسطة غيره ، وتتم الجريمة بالتقليد أو بالتزوير ولو لم يستعمل الشئ فيها قلد أو زور من أجله ، وقد يقف فعل الجانى عند حد الشروع فيكون معاقباً عليه وفقاً للمادة 46 من قانون العقوبات ، وقد حكم بأنه إذا كان الثابت أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشهات وقص الأوراق وإعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد ، بل أنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا فى الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً فى تقليد الأوراق المالية ( 3 ) .
ب. استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة
هذا الفعل قد اعتبره القانون ، طبقاً للخطة التى جرى عليها فى جرائم التزوير ، جريمة مستقلة عن التقليد أو التزوير ، فمن يستعمل ختماً مقلداً يعاقب بمقتضى المادة 206 ولو لم يكن قد ارتكب التقليد أو التزوير ، ويتفق الاستعمال هنا فى أحكامه مع استعمال المحررات المزورة ، وسترد فى موضعها .
ج . إدخال الأشياء المقلدة أو المزورة
ويقصد بالإدخال الأشياء المبينة فى المادة ( 206 ) عقوبات إلى القطر المصرى بعد تقليدها أو تزويرها .
لا يعاقب القانون على مجرد إخراج الأشياء المقلدة أو المزورة ولكنه يعاقب على إدخالها ، وسواء قلدت أو زورت فى الخارج أو فى مصر ثم صدرت وأدخلت بعد ذلك
__________________________
( 1 ) نقض 18 نوفمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 398 ص 499 .
( 2 ) نقض 3 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 64 ص 222 .
( 3 ) نقض 3 يناير سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 142 ص 138 .
الفرع الثالث :الركن المعنوى :
----------------------------
يتوافر القصد بانصراف إرادة الجانى عند التقليد أو التزوير إلى استعمال الشئ المقلد أو المزور استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو إحـدى الهيئات أو أحد الأفـراد ( 1 ) ، فلا يرتكب الجريمة من قلد ختما من أختام الحكومة لمجرد إقناع آخر بمهارته فى التقليد ، وفى جريمة الاستعمال يشترط أن يكون الجانى وقت استعمال الشئ عالماً بتقليده أو تزويره ( 2) ، وأن يكون قد قصد استعمال الشئ استعمالا ضارا .
فالهازل الذى يقدم لآخر شيئا مقلداً أو مزورا وهو مازح لا يرتكب الجريمة لإنعدام القصد الجنائى ، وفى هذه الجريمة يكفى أن يتوافر عنصرا القصد وقت استعمال الشئ ، حتى ولو كان الجانى قد أخذ الشئ وهو يجهل حقيقته ، مادام قد فطن إلى هذه الحقيقة وقت الاستعمال ، إذ لم يرد بين النصوص الخاصة بهذا الموضوع ما يقابل المادة 204 .
وفى جريمة إدخال الأشياء المقلدة أو المزورة فى مصر ، يشترط أن يكون الجانى وقت الإدخال عالماً بأن الشئ مقلد أو مزور ، وأن يكون قد قصد بفعله استعمال الشئ استعمالا ضارا ، فينتفى القصد إذا ثبت مثلا أنه قصد بفعله تسليم الشئ إلى السلطات المصرية .
تقليد علامات مصلحتى البريد والضرائب
لا تخرج طوابع البريد وطوابع مصلحة الضرائب عن أن تكون علامات لمصالح حكومية تدل على دفع الرسم المستحق ، فتقليدها أو ما فى حكمه يعاقب عليه بالمادة 206 إذا توافرت شروطها ، وقد يحصل أن تصنع هذه الطوابع بغير قصد استعمالها استعمالا ضارا ، وفى هذه الحالة لا تطبق المادة 206 لانتفاء القصد الجنائى ، ولكن قد يترتب على هذا العمل اختلاط الطوابع الصحيحة بالطوابع المقلدة وتعذر التمييز بين النوعين على بعض الناس ، ولا يخفى ما يترتب على هذا من ضرر ، لذلك تنص المادة 229 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة ، ويعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية ، ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ، ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة " ، وعلى غرار المادة 229 وضعت المادة 26 من القانون رقم 44 لسنة 1939 ( 3 ) ، لتسرى فيما تسرى عليه تلك المادة بالنسبة لطوابع وعلامات مصلحة الضرائب .
العقوبة : تعاقب المادة 206 من يرتكب جريمة من الجرائم الواردة بها بالسجن المشدد أو السجن ، ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء المقلدة أو المزورة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
وبالنظر لخطورة هذه الجرائم تنص المادة الثانية من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على سريان المادة 206 على من يرتكب خارج القطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها ، أيا كانت جنسيته ، ولا تعلق محاكمته على حضوره إلى مصر ، شأنها فى ذلك شأن جنايات تقليد العملة ونحوها مما نص عليه فى المادتين 202 و 203 إذا كانت العملة متداولة قانوناً فى مصر .
ويلاحظ أن من بين الجنايات المذكورة فى المادة 206 ما يعتبر تزويراً مادياً فى محرر رسمى مما يدخل فى حكم إحدى المادتين 211 و 212 ، أو يعتبر استعمالا لمحرر رسمى مزور فى حكم المادة 214
ولما كانت العقوبة المقررة فى المادتين 212 و 214 أخف من العقوبة المقررة فى المادة 206 ، فإن عقوبة هذه المادة الأخيرة هى التى توقع وفقاً للمادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات .
الإعفاء من العقوبة
نصت المادة 210 من قانون العقوبات على ما يأتى : " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين ، أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " .
وفى هذه المادة عبارة غير دقيقة ، وهى عبارة " بالمواد السابقة " وصحتها " بالمادتين 206 و 206 مكررا " فهما وحدهما تنصان على جنايات التزوير ، أما ما يليهما من نصوص فيتكلم على جنح لا إعفاء من عقوبتها ، والمادة 210 تقرر الإعفاء فى حالتين :
1.الإخبار
أن يكون الجانى قد أخبر الحكومة بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها وعرفها بفاعليها الآخرين ، فالتبليغ يجب أن يكون والجريمة فى مرحلة الشروع ، وهو يفترض بذاتة أن يكون سابقاً على الشروع فى البحث عن الجناة ، ولا يعفى المبلغ هنا إلا إذا أدى خدمة للحكومة بأن يعرفها بمن ساهم معه فى الجريمة .
ولا يشترط للإعفاء بمقتضى هذه الحالة أن يسهل المبلغ القبض على من أبلغ عنهم .
2.تسهيل القبض على الجناة
فتفترض أن الحكومة قد شرعت فى البحث عن الجناة قبل أن يتقدم إليها أحدهم ويقر على نفسه بالمساهمة فى الجريمة ، ولم يشترط القانون أن يحصل هذا الإقرار قبل تمام الجريمة ( 4 ) ، ولا فى مرحلة معينة من مراحل الدعوى ، فيصح أن يحصل فى مرحلة الاستدلال ، ويصح أن يكون اعترافاً أمام سلطة التحقيق أو الحكم ، وكل ما يشترط هو أن يؤدى الإقرار أو الاعتراف إلى تسهيل القبض على باقى الجناة ممن يعرفهم المقر ، وبناء عليه فإنه إذا اعترف المتهم بالجريمة بعد القبض عليه على شركائه فيها فإن هذا الاعتراف لا يعفيه من العقاب ، وإذا كان اعترافه قد سهل القبض على شركائه فإنه يعفى من العقاب ولو عدل بعد ذلك عن اعترافه ، فقد أنتج الاعتراف ثمرته المطلوبة .
وكون المتهم هو الذى أرشد الحكومة عن المساهمين معه فى الجريمة أو سهل القبض عليهم أم لا مسألة خاصة بالموضوع ، فإذا أثبتت محكمة الموضوع أنه لم يكن للمتهم أى عمل لتسهيل القبض على شريكه وأنه بذلك لا يستحق الإعفاء كان قولها الفصل فى هذا الأمر ( 5 ) ، ولذلك لا يجوز للمتهم أن يطالب بهذا الإعفاء لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب الإرشاد عن متهم لم يرشد عنه أمام قضاة الموضوع ( 6 ) .
____________________________
( 1 ) نقض 3 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 33 ص 155 .
( 2 ) نقض 6 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 91 ص 420 .
( 3 ) نقض 3 فبراير سنة 1959 السابق الإشارة إليه .
( 4 ) نقض 22 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 413 س 1132 .
( 5 ) نقض 30 يناير سنة 1930 الموسوعة الجنائية ج 2 ص 360 رقم 49 .
( 6 ) نقض مختلط 12 مايو سنة 1941 مجلة التشريع والقضاء المختلط ص 189 .