اركان جريمه اساءه استعمال الاختام الحقيقيه
نصت المادة 207 عقوبات على " يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة " .
ولم يفرق المشرع فى عقوبتها بين إساءة استعمال الأختام الحكومية وإساءة استعمال أختام الجهات الأخرى ، فالجريمة جنحة وللقاضى سلطة واسعة فى تقدير العقوبة بين حدين متباعدين .
ويلزم لقيام الجريمة أن تتوافر ثلاثة أركان :
ركن مادى هو استعمال ختم حقيقى لإحدى الجهات المذكورة استعمالا ضارا ، والركن الثانى يعد بمثابة شرط للعقاب فى هذه الجريمة ، وهو أن يكون الفاعل قد استحصل على الختم بغير وجه حق ، والركن الثالث هو القصد الجنائى
الركن المادى
استعمال ختم أو دمغة أو علامة حقيقية
فالفرض أن العلامة أو التمغة أو الختم المستعمل صحيح ، لم يحصل فيه تقليد أو تزوير ، وغنى عن البيان أن المقصود هو الأختام والتمغات والعلامات الخاصة بالحكومة المصرية أو إحدى مصالحها ، فنص المادة 207 لا تسرى على استعمال الأختام والعلامات والتمغات الأجنبية ، ومما تنبغى ملاحظته أن المقصود بالأختام والتمغات فى حكم المادة المذكورة هو ذات الآلات التى تستخدم فى الختم أو التمغ ، وليس المقصود طوابعها وآثارها - ذلك أن قول المادة " كل من استحصل بغير حق " يفيد أن الشئ ليس بحسب أصله فى حيازة المستحصل ، وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشئ فى حيازته بل إنه إنما تعمد وسعى للحصول عليه ممن له حق فى حيازته ، سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أم بطريق آخر غير مشروع ، وكل هذه المعانى إنما تصح فى آلات الأختام والتمغات دون طوابعها وآثارها ، وبناء عليه قضت محكمة النقض بأن المادة 207 عقوبات لا تطبق على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة ونقلها إلى مصوغات فضية مغطاة بطبقة من الذهب ( 1 ) .
________________________
( 1 ) نقض 22 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 19 ص 37 .
الفرع الثانى : الركن المعنوى :
---------------------------
الاستحصال على الختم بغير وجه حق
فلو كان الختم أو ما فى حكمه فى عهدة من استعمله استعمالا ضارا ، بحكم وظيفته أو عمله ، فلا يطبق عليه النص .
ولا يتصور أن تقع هذه الجريمة من الحائز للختم بمقتضى وظيفته ولو أساء استعماله ، وأن وقع تحت طائلة العقاب بموجب نص تجريمى آخر ( م 116 م (ب) عقوبات ) بشأن جريمة الإهمال فى أداء الوظيفة التى تعتبر إساءة استعمال السلطة من إحدى صورها إذ ترتب على ذلك ضرر جسيم . ( 1)
________________________
( 1 ) د/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى شرح قانون العقوبات صـ 404 .
الفرع الثالث : القصد الجنائى
--------------------------
ينحصر فى علم الجانى بأنه يستعمل ختما أو تمغة أو علامة لا حق فى استعمالها ، وأن استعماله إياها من شأنه أن يسبب ضررا للغير ، والجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس ، والشروع فيها متصور ولكن لا عقاب عليه لعدم النص .
نصت المادة 207 عقوبات على " يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة " .
ولم يفرق المشرع فى عقوبتها بين إساءة استعمال الأختام الحكومية وإساءة استعمال أختام الجهات الأخرى ، فالجريمة جنحة وللقاضى سلطة واسعة فى تقدير العقوبة بين حدين متباعدين .
ويلزم لقيام الجريمة أن تتوافر ثلاثة أركان :
ركن مادى هو استعمال ختم حقيقى لإحدى الجهات المذكورة استعمالا ضارا ، والركن الثانى يعد بمثابة شرط للعقاب فى هذه الجريمة ، وهو أن يكون الفاعل قد استحصل على الختم بغير وجه حق ، والركن الثالث هو القصد الجنائى
الركن المادى
استعمال ختم أو دمغة أو علامة حقيقية
فالفرض أن العلامة أو التمغة أو الختم المستعمل صحيح ، لم يحصل فيه تقليد أو تزوير ، وغنى عن البيان أن المقصود هو الأختام والتمغات والعلامات الخاصة بالحكومة المصرية أو إحدى مصالحها ، فنص المادة 207 لا تسرى على استعمال الأختام والعلامات والتمغات الأجنبية ، ومما تنبغى ملاحظته أن المقصود بالأختام والتمغات فى حكم المادة المذكورة هو ذات الآلات التى تستخدم فى الختم أو التمغ ، وليس المقصود طوابعها وآثارها - ذلك أن قول المادة " كل من استحصل بغير حق " يفيد أن الشئ ليس بحسب أصله فى حيازة المستحصل ، وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشئ فى حيازته بل إنه إنما تعمد وسعى للحصول عليه ممن له حق فى حيازته ، سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أم بطريق آخر غير مشروع ، وكل هذه المعانى إنما تصح فى آلات الأختام والتمغات دون طوابعها وآثارها ، وبناء عليه قضت محكمة النقض بأن المادة 207 عقوبات لا تطبق على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة ونقلها إلى مصوغات فضية مغطاة بطبقة من الذهب ( 1 ) .
________________________
( 1 ) نقض 22 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 19 ص 37 .
الفرع الثانى : الركن المعنوى :
---------------------------
الاستحصال على الختم بغير وجه حق
فلو كان الختم أو ما فى حكمه فى عهدة من استعمله استعمالا ضارا ، بحكم وظيفته أو عمله ، فلا يطبق عليه النص .
ولا يتصور أن تقع هذه الجريمة من الحائز للختم بمقتضى وظيفته ولو أساء استعماله ، وأن وقع تحت طائلة العقاب بموجب نص تجريمى آخر ( م 116 م (ب) عقوبات ) بشأن جريمة الإهمال فى أداء الوظيفة التى تعتبر إساءة استعمال السلطة من إحدى صورها إذ ترتب على ذلك ضرر جسيم . ( 1)
________________________
( 1 ) د/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى شرح قانون العقوبات صـ 404 .
الفرع الثالث : القصد الجنائى
--------------------------
ينحصر فى علم الجانى بأنه يستعمل ختما أو تمغة أو علامة لا حق فى استعمالها ، وأن استعماله إياها من شأنه أن يسبب ضررا للغير ، والجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس ، والشروع فيها متصور ولكن لا عقاب عليه لعدم النص .