جنحه اساءه استعمال الاختام غير الحكوميه
المادة 209 عقوبات : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " .
والجريمة الواردة بهذا النص تقابل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 207 وتتفق معها فى أحكامها فيما عدا أمرين : الأول - الجهة صاحبة الختم أو التمغة أو العلامة فهى جهة غير حكومية ، والثانى - أن المادة 209 لا تكتفى فى قيام الجريمة بأن يلحق الضرر بشخص من آحاد الناس . 
العقوبة : ويعاقب الجانى فى هذه الجريمة بالحبس بما لا يزيد على سنتين ، وبالطبع لا يقل الحبس عن أسبوع باعتبارها جنحة ، ويشدد العقاب متى كانت الجهة التى أسئ استعمال ختمها من الجهات المشار إليها فى المادة (206 مكررا ) عقوبات أى شركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً والمؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وجميع منشآت القطاع العام ( م 207 ع ) .