اساءه استعمال الاختام الحقيقه
مادة 39 : إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
المذكرة الإيضاحية للنص :
كان تأخير اتصال النيابة العامة بالوقائع التي تنطوي على جريمة جنائية قد تضيع معه معالم الجريمة فقد قضى المشروع بأن تحيل المحكمة التأديبية الواقعة التي تكون الجريمة الجنائية إلى النيابة العامة للتصرف فيها ، وحرصا على إلا يكون ذلك سببا في تأخير الفصل في الدعوى بغير توقف على تصرف النيابة العامة في الجريمة الجنائية وذلك ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية فيجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
الشرح والتعليق .
إذا كانت الجريمة التأديبية تكون في ذات الوقت جريمة جنائية على الوجه الذي شرحناه تفصيلا في هذا المؤلف ، فإن الترابط بين الوضعين ، الذي أشرنا إليه في موضعه من هذا المؤلف ، قد حدا بالمشرع إلى آن يضمن قانون مجلس الدولة الجديد حكما في المادة 29 منه بمقتضاه : إذا رأت المحكمة آن الواقعة التي وردت بأمر الإبلاغ أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف ، فالمشرع هنا يميز بين افتراضيين
افتراض أمكان الفصل بين الجريمتين ، وهو الأصل ، وهنا يتعين على المحكمة التأديبية آن تمضى في محاكمة الموظف ، وان تخطر النيابة العامة للتصرف في الجريمة الجنائية . ولقد سبق لنا مناقشة هذه الحالة عند دراسة الرابطة بين الجريمتين .
والافتراض الثاني : وهو الاستثناء إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية ، وهنا يتعين وقف السير في الدعوى التأديبية انتظارا لنتيجة الفصل في الدعوى الجنائية ، مع استمرار وقف العامل عن العمل إذا كان قد تقرر وقفه بسبب المحاكمة التأديبية على آن تستأنف المحاكمة التأديبية بعد الفصل في الدعوى الجنائية مباشرة . ( 1 )
أحكام المحكمة الإدارية العليا :
ومن حيث آن المادة 129 من قانون المرافعات - كما تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة بأن تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة - فإن هذه المادة تقضى بأنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة آن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، ولا يمكن تبرير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من وقف الدعوى استنادا إلى هذا النص لان الثابت من الأوراق آن القرار المطعون فيه بتحميل المدعى بعض المبالغ قام على إنها تمثل قيمة العجز في عهدته يسأل عنها بوصفه من أمناء المخازن بينما الدعوى الجنائية المشار إليها تقام على انه قد اشترك مع آخرين في اختلاس بعض المهمات المسلمة إليه بحكم وظيفته وبهذه المثابة فإن الفصل في الدعوى مثار المنازعة لا يتطلب انتظار الفصل في الدعوى الجنائية لقيام كل من الدعويين على سبب منبت الصلة بسبب الدعوى الأخرى .
ومن حيث آن الحكم المطعون فيه لم يفصل في شكل أو موضوع الدعوى وإنما توقف عند حد القول بأن الدعوى المقامة من المدعى يتوقف الفصل فيها على الفصل في دعوى جنائية، فلا مناص كذلك من إطلاق الدعوى إلى المحكمة التأديبية لتقول كلمتها في الدعوى .
( الطعن رقم 1634 لسنة 28 قضائية - أدارية عليا- جلسة 17/5/1986 )
_____________________________
( 1 ) المرجع السابق - الدكتور / سليمان الطماوى - ص 604
مادة 39 : إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
المذكرة الإيضاحية للنص :
كان تأخير اتصال النيابة العامة بالوقائع التي تنطوي على جريمة جنائية قد تضيع معه معالم الجريمة فقد قضى المشروع بأن تحيل المحكمة التأديبية الواقعة التي تكون الجريمة الجنائية إلى النيابة العامة للتصرف فيها ، وحرصا على إلا يكون ذلك سببا في تأخير الفصل في الدعوى بغير توقف على تصرف النيابة العامة في الجريمة الجنائية وذلك ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية فيجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
الشرح والتعليق .
إذا كانت الجريمة التأديبية تكون في ذات الوقت جريمة جنائية على الوجه الذي شرحناه تفصيلا في هذا المؤلف ، فإن الترابط بين الوضعين ، الذي أشرنا إليه في موضعه من هذا المؤلف ، قد حدا بالمشرع إلى آن يضمن قانون مجلس الدولة الجديد حكما في المادة 29 منه بمقتضاه : إذا رأت المحكمة آن الواقعة التي وردت بأمر الإبلاغ أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف ، فالمشرع هنا يميز بين افتراضيين
افتراض أمكان الفصل بين الجريمتين ، وهو الأصل ، وهنا يتعين على المحكمة التأديبية آن تمضى في محاكمة الموظف ، وان تخطر النيابة العامة للتصرف في الجريمة الجنائية . ولقد سبق لنا مناقشة هذه الحالة عند دراسة الرابطة بين الجريمتين .
والافتراض الثاني : وهو الاستثناء إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية ، وهنا يتعين وقف السير في الدعوى التأديبية انتظارا لنتيجة الفصل في الدعوى الجنائية ، مع استمرار وقف العامل عن العمل إذا كان قد تقرر وقفه بسبب المحاكمة التأديبية على آن تستأنف المحاكمة التأديبية بعد الفصل في الدعوى الجنائية مباشرة . ( 1 )
أحكام المحكمة الإدارية العليا :
ومن حيث آن المادة 129 من قانون المرافعات - كما تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة بأن تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة - فإن هذه المادة تقضى بأنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة آن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، ولا يمكن تبرير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من وقف الدعوى استنادا إلى هذا النص لان الثابت من الأوراق آن القرار المطعون فيه بتحميل المدعى بعض المبالغ قام على إنها تمثل قيمة العجز في عهدته يسأل عنها بوصفه من أمناء المخازن بينما الدعوى الجنائية المشار إليها تقام على انه قد اشترك مع آخرين في اختلاس بعض المهمات المسلمة إليه بحكم وظيفته وبهذه المثابة فإن الفصل في الدعوى مثار المنازعة لا يتطلب انتظار الفصل في الدعوى الجنائية لقيام كل من الدعويين على سبب منبت الصلة بسبب الدعوى الأخرى .
ومن حيث آن الحكم المطعون فيه لم يفصل في شكل أو موضوع الدعوى وإنما توقف عند حد القول بأن الدعوى المقامة من المدعى يتوقف الفصل فيها على الفصل في دعوى جنائية، فلا مناص كذلك من إطلاق الدعوى إلى المحكمة التأديبية لتقول كلمتها في الدعوى .
( الطعن رقم 1634 لسنة 28 قضائية - أدارية عليا- جلسة 17/5/1986 )
_____________________________
( 1 ) المرجع السابق - الدكتور / سليمان الطماوى - ص 604