•        حكــم إيقــاع البيـــع :
الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور  حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهو لا يحمى المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذه في حقه الدعوى البوليصية وفق المادتين 237، 238 من القانون المدني . (الطعن رقم 671لسنة 41ق جلسة 3/3/1976)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات  والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية" (الطعن رقم 688لسنة 50ق جلسة 25/12/1980) وبأنه "حكم نزع الملكية – في ظل قانون المرافعات الملغي– ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذانا في المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في تحديد الدين أو استحقاقه ولا يترتب حقا أو يسقط حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه" (الطعن رقم 379 لسنة 30ق جلسة 20/5/1965)، وبأنه "الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقا  ولا يرتب حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه، وهو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة في مقدار الدين المراد التنفيذ به" (الطعن رقم 31 لسنة 1ق جلسة 31/12/1931)، وبأنه "حكم رسو المزاد لا ينشئ –بإيقاع البيع– ملكية جديدة مبتدأة للراسي عليه المزاد، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل الى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمى 18، 19 لسنة 1923 المقابلة لأحكام القانون ر قم 114 لسنة 1946 إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز" (الطعن رقم 296 لسنة 33ق جلسة 7/3/1967)
وتنص المادة 1077 مدني على أن " " إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة ".