·        حكــم الخطـــأ المشتـــرك :
المادتان 216، 221 من التقنين المدني - يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه - نتيجة ذلك: لا يتقاضي المضرور في كل الأحوال تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية إذ كان هناك ما يدعو إلى ذلك: مثال: امتناع الشركة من جانبها عن التوريد في المواعيد المحددة بالعقد والموافقة الاستيرادية وطوال فترة سريان فتح الاعتماد حتى سقوط الموافقات الاستيرادية واستحالة تنفيذ الالتزام - مساهمة الشركة في استحالة تنفيذ العقد بفوات المواعيد المحدد لتنفيذه - فسخ العقد أساس ذلك: المادة 159 من التقنين المدني - من الأمور المسلمة في العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب  -يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عنده أو عن إهماله أو فعله دون عند أو إهمال. (الطعن رقم 774 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يكفي للقضاء بالتعويض أن يثبت خطأ هذه جهة الإدارة المتعاقدة بل يتعين أن يثبت وجود أضرار ناجمة عن هذا الخطأ - أي يتعين أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر - المادة 386 مدني - إذا ثبت وجود خطأ من جانب الدائن فإنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض" (الطعن رقم 2013 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/7/1992) وبأنه "مسئولية الإدارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية - الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الافتراض والتسليم لمجرد إلغاء القرار وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات وباعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - المضرور لا يتقاضي تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية - يجب البحث فيما إذا كان الخطأ وقع من جانب الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه" (الطعن رقم 1434 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1990) وبأنه "المادة 216 من القانون المدني مفادها - للقاضي إنقاص مقدار التعويض أو عدم القضاء به - إذا كان طالب التعويض قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" (الطعن رقم 729 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1987) وبأنه "رغم علمه بأن إصابته تعتبر سبباً من أسباب عدم لياقته الطبية - خطأ الإدارة في هذا الشأن جاء نتيجة خطأ الطالب المذكور ولا يتحقق في جانب الجهة الإدارية الخطأ الموجب للمسئولية - القرار الصادر بشطب اسم الطالب المذكور من عداد طلبة الكلية بعد أن ظهرت إصابته متفق والقانون - عدم الأحقية في التعويض" (الطعن رقم 860 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 20/5/1978) وبأنه "الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر ومتى لا يتوافر" (الطعن رقم 542 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 10/3/1973) وبأنه "أنه متى تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً على الوجه المتقدم فإن المؤسسة يصيبها كأثر حتمي لتقرير البطلان ضرر يتمثل في قيمة الأدوات التي قامت بتصنيعها والتي تبين أنها غير قابلة للتعامل وليس من سبيل إلى استردادها لمخالفتها لأحكام مرسوم الأوعية. ومتى كان الضرر الذي أصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة والمؤسسة معاً فالفرض أن المؤسسة عليمة بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذي لا يعذر أحد بالجهل به، وكان من المتعين عليها والحالة هذه أن تتثبت من مطابقة ما تصنعه لأحكامه، ويتمثل خطأ الإدارة في كونها طرحت المناقصة على أساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية مع ما يتوافر لديها من الإمكانيات الفنية التي تكفل لها الوقوف على حقيقة المواد الداخلة في تركيبها. وإذ كان الخطأ خطأ مشتركاً وكان للقاضي أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ في التعويض وفقاً لأحكام المادتين 169 ، 216 من القانون المدني فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة في ذمة الإدارة - بمراعاة مدى جسامة الخطأ الذي ارتكبه كل منهما" (الطعن رقم 1303 لسنة8ق "إدارية عليا" جلسة 13/12/1966)