حكــم القوانيــن المؤقتــة
إن السياق المنطقي لتطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح خاصة تلك المتعلقة برجعية التشريعات الجنائية التي تلغي التجريم كلية ، يؤدي الى إبطال سلطان النصوص الجنائية المؤقتة التي تصدر لتجرم أفعالا معينة خلال فترة محددة من الزمن، وهى التي اصطلح على تسميتها بالقوانين المؤقتة، ولتلاقي هذه النتيجة التي لا يتصور أن يكون المشرع قد أرادها، فقد حرص المشرع على استثناء هذه القوانين من قاعدة رجعية التشريعات الأصلح للمتهم حتى لا يضيع الغرض المقصود من هذه القوانين المؤقتة.
ذلك أن الأمر بالنسبة للقوانين المؤقتة لا يخرج عن إحدى صورتين: الصورة الأولى: هى انتهاء المدة المحددة لقانون معين معناه زوال التجريم بالنسبة إليه فيصبح بعد ذلك فعلا مباحا ن ومقتضى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن يزول الحكم الصادر في شأن مهما كان نهائيا، وتلغ كافة آثاره الجنائية ويصبح كأن لم يكن، والصورة الثانية: هى أن يلجأ المتهم الى إطالة إجراءات المحاكمة حتى تنتهي المدة المقررة لسريان التشريع المؤقت دون أن يكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة فيطبق القانون الجديد الأصلح للمتهم، إذا كان التشريع المؤقت لم يتضمن سوى تشديد العقوبة المنصوص عليها في تشريع سابق، أو إذا جاء تشريع مؤقت لاحق يخفف من العقوبة المنصوص عليها في التشريع المؤقت السابق. (د/ على راشد - مذكرات في القانون الجنائي ص66)
وقد نظمت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات حكم التشريعات المؤقتة بأن نصت على أنه " في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ".
يتضح من هذا النص أنه قصد الحالة التي يصبح فيها الفعل مباحا بانتهاء المدة المحددة للتشريع، ولما كان ذلك يؤدي الى ضياع كل أثر للتشريعات الجنائية المؤقتة التي ارتأى المشرع ضرورة إصدارها لتجريم فعل معين في وقت معين، فقد أراد المشرع تلاقي هذه النتيجة التي تتعارض مع الحكمة التي من أجلها صدر التشريع المؤقت.
وبهذا النص فإن القانون المصري قد أخذ بما انتهت إليه التشريعات المقارنة وفي مقدمتها القانون الإيطالي (المادة الثانية) التي نقل عنه تشريعنا هذا الحكم، وإن كان التشريع الإيطالي قد نص على نفس الحكم بالنسبة للقوانين المؤقتة والقوانين الاستثنائية، بينما اقتصرت أحكام القانون المصري على النص على حالة القوانين المؤقتة، وسنتناول فيما يلي شروط تطبيق الحكم الخاص بالقوانين المؤقتة.
إن السياق المنطقي لتطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح خاصة تلك المتعلقة برجعية التشريعات الجنائية التي تلغي التجريم كلية ، يؤدي الى إبطال سلطان النصوص الجنائية المؤقتة التي تصدر لتجرم أفعالا معينة خلال فترة محددة من الزمن، وهى التي اصطلح على تسميتها بالقوانين المؤقتة، ولتلاقي هذه النتيجة التي لا يتصور أن يكون المشرع قد أرادها، فقد حرص المشرع على استثناء هذه القوانين من قاعدة رجعية التشريعات الأصلح للمتهم حتى لا يضيع الغرض المقصود من هذه القوانين المؤقتة.
ذلك أن الأمر بالنسبة للقوانين المؤقتة لا يخرج عن إحدى صورتين: الصورة الأولى: هى انتهاء المدة المحددة لقانون معين معناه زوال التجريم بالنسبة إليه فيصبح بعد ذلك فعلا مباحا ن ومقتضى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن يزول الحكم الصادر في شأن مهما كان نهائيا، وتلغ كافة آثاره الجنائية ويصبح كأن لم يكن، والصورة الثانية: هى أن يلجأ المتهم الى إطالة إجراءات المحاكمة حتى تنتهي المدة المقررة لسريان التشريع المؤقت دون أن يكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة فيطبق القانون الجديد الأصلح للمتهم، إذا كان التشريع المؤقت لم يتضمن سوى تشديد العقوبة المنصوص عليها في تشريع سابق، أو إذا جاء تشريع مؤقت لاحق يخفف من العقوبة المنصوص عليها في التشريع المؤقت السابق. (د/ على راشد - مذكرات في القانون الجنائي ص66)
وقد نظمت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات حكم التشريعات المؤقتة بأن نصت على أنه " في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ".
يتضح من هذا النص أنه قصد الحالة التي يصبح فيها الفعل مباحا بانتهاء المدة المحددة للتشريع، ولما كان ذلك يؤدي الى ضياع كل أثر للتشريعات الجنائية المؤقتة التي ارتأى المشرع ضرورة إصدارها لتجريم فعل معين في وقت معين، فقد أراد المشرع تلاقي هذه النتيجة التي تتعارض مع الحكمة التي من أجلها صدر التشريع المؤقت.
وبهذا النص فإن القانون المصري قد أخذ بما انتهت إليه التشريعات المقارنة وفي مقدمتها القانون الإيطالي (المادة الثانية) التي نقل عنه تشريعنا هذا الحكم، وإن كان التشريع الإيطالي قد نص على نفس الحكم بالنسبة للقوانين المؤقتة والقوانين الاستثنائية، بينما اقتصرت أحكام القانون المصري على النص على حالة القوانين المؤقتة، وسنتناول فيما يلي شروط تطبيق الحكم الخاص بالقوانين المؤقتة.