· الإشكــال فـي تنفيـذ حكــم الإلغــاء:
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحق على صدور الحكم لا سابقة عليه ، وإلا كان ذلك طعنا على الحكم بغير الطريق القانوني - الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم - هذا الامتناع ولو كان إداريا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري - أساس ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ ، وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه ، ولا صلة له بعقبات التنفيذ - أثر ذلك - وصف الدعوى بأنها إشكال عكسي بالاستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة . (طعن رقم 3886 لسنة 53ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/2007)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثهما هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991(دور سبتمبر) وبقاؤه حتى مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات" (الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005) وبأنه "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - خطأ الإدارة- وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأنه ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/9/981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب إلغاء ترخيص المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إلى وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005) وبأنه "من حيث أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة.... ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطة الصحية على صاحب الشأن". كما تنص المادة 13 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 360 لسنة 1956 على أن "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه - ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي - بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها، ويجوز منحه مهلة ثابتة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً". وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن "تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية: إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية". وتنص المادة 30 من القانون سالف على أنه "لا يمنح التراخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة.... ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر". ومن حيث أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حظر إنشاء الصيدليات إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة وبعد استيفاء الاشتراطات التي تطلبها القانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته أو أي قانون آخر يتعلق بالاشتراطات الصحية والقرارات المنفذة لأي منهم، كما أن المشرع حدد حالات إلغاء الترخيص للصيدلية ومنها إغلاقها لمدة سنة ميلادية أو نقلها إلى مكان آخر في غير حالات الهيم أو الحريق، والذي يستفاد منه أنه في حالتي الهدف أو الحريق لا يجب التقييد بشرط المسافة الواردة بالقانون وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها باعتبار أن الهدم أو الحريق لا يجب التقييد بشرط المسافة الوارد بالقانون وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها باعتبار أن الهدم أو الحريق من الأعمال الاضطرارية التي تعفى من التقييد بشرط المسافة ما لم يكن قد اتخذ أي منهما وسيلة للتحايل على هذا الشرط. ومن حيث أنه في ضوء ذلك ولما كان البادئ من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده السادس قد صدر له الترخيص رقم 1516 لسنة 1998 بفتح صيدلية بالمساكن التعاونية بالزقازيق بتاريخ 2/2/1998 وأن المكان الموجودة به الصيدلية مؤجر له بموجب عقد إيجار محرر بتاريخ 5/10/1996 وبتاريخ 28/7/1998 صدر قرار بإزالة العقار الموجود به تلك الصيدلية فتقدم المرخص له بطلب لنقل مكان الصيدلية إلى ميدان المنتزه ببرج شعيب بالزقازيق ملك فوزية فوزي حافظ، وقد وافق وكيل وزارة الصحة بالشرقية بناء على رأي الشئون القانونية وذلك بتاريخ 23/11/1999، ثم قام المطعون ضده السادس ببيع تلك الصيدلية للطاعن بتاريخ 6/11/1999 بعقد البيع بالجدك المودعة صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 7/4/2002 ومن ثم فإن قرار نقل الصيدلية المذكورة بسبب هدم العقار يكون قد صدر في إحدى الحالات المقررة قانوناً دون التقيد بشرط المسافة وينتفي ركن الجدية بحسب الظاهر من الأوراق في طلب وقف تنفيذه من دون أن ينال منه ما ذكر من أن حالة التصدع الحاصل بالعقار المرخص فيه بفتح الصيدلية للمدعي عليه السادس المتنازل للطاعن عن الصيدلية نشأت قبل صدور قرار الإزالة في 29/7/1998 لأن هذا القول يتنافى وتقارير المعاينة الصادرة من مديرية الشئون الصحية المودعة صورتها بأوراق الطعن والتي تفيد وجود الصيدلية وسلامتها والترخيص بها كما تفيد الأوراق وجود تعاملات مع شركات الأدوية لصاحب الصيدلية وتقرير ضرائب عليه وفقاً للبطاقة الضريبية رقم 1427 لسنة 1997 وصدور قرار إزالة بعد الترخيص بالصيدلية بخمسة شهور تقريباً لا يفيد يقينا شبهة التحايل في الترخيص بها في عقار آيل للهدم إذ خلت الأوراق من دليل على اتخاذ أي إجراء من إجراءات الهدم قبل الترخيص بالصيدلية محل القرار مثار النزاع وإذ انتفى ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فلا محل لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بغير ما ذكر قد جانب صواب القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما السابع والثامن المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 5319 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/2005) وبأنه "الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الدعوى لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة - قضاء محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - الطعن على الحكم - إجراء الدعوة لهذه الانتخابات - لم يعد ثمة محل للتصدي للشق الخاص بوقف التنفيذ إذ زال ما قد يترتب على القرار محل المنازعة من آثار يتعذر تداركها وجوداً وعدماً وهو مناط المنازعة في شقها العاجل وعلتها التي يدور معها وجوداً وعدماً - الطعن يضحى غير ذي موضوع - رفض الطعن" (الطعن رقم 2478 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2001) وبأنه "مجازاة الطاعن وإبعاده عن الأعمال المالية - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر النزاع برمته باعتبار أن الشق الخاص بالإبعاد عن الأعمال المالية مرتبط بالجزاء ومتفرعاً عنه وإعمالاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع" (الطعن رقم 709 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1997) وبأنه "مناط قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم مثار الإشكال أو الاستمرار في تنفيذه أن يكون مبناه واقعات جديدة بعد صدوره وليست سابقة عليه تمثل عقبة طارئة في سبيل التنفيذ تبرر رفع الإشكال - كشرط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع المنازعة إذا كان قد تم فلذي الشأن أن يطلب إبطال ما تم بدعوى موضوعية" (الطعن 1994 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995)
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحق على صدور الحكم لا سابقة عليه ، وإلا كان ذلك طعنا على الحكم بغير الطريق القانوني - الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم - هذا الامتناع ولو كان إداريا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري - أساس ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ ، وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه ، ولا صلة له بعقبات التنفيذ - أثر ذلك - وصف الدعوى بأنها إشكال عكسي بالاستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة . (طعن رقم 3886 لسنة 53ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/2007)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثهما هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991(دور سبتمبر) وبقاؤه حتى مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات" (الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005) وبأنه "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - خطأ الإدارة- وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأنه ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/9/981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب إلغاء ترخيص المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إلى وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005) وبأنه "من حيث أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة.... ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطة الصحية على صاحب الشأن". كما تنص المادة 13 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 360 لسنة 1956 على أن "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه - ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي - بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها، ويجوز منحه مهلة ثابتة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً". وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن "تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية: إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية". وتنص المادة 30 من القانون سالف على أنه "لا يمنح التراخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة.... ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر". ومن حيث أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حظر إنشاء الصيدليات إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة وبعد استيفاء الاشتراطات التي تطلبها القانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته أو أي قانون آخر يتعلق بالاشتراطات الصحية والقرارات المنفذة لأي منهم، كما أن المشرع حدد حالات إلغاء الترخيص للصيدلية ومنها إغلاقها لمدة سنة ميلادية أو نقلها إلى مكان آخر في غير حالات الهيم أو الحريق، والذي يستفاد منه أنه في حالتي الهدف أو الحريق لا يجب التقييد بشرط المسافة الواردة بالقانون وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها باعتبار أن الهدم أو الحريق لا يجب التقييد بشرط المسافة الوارد بالقانون وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها باعتبار أن الهدم أو الحريق من الأعمال الاضطرارية التي تعفى من التقييد بشرط المسافة ما لم يكن قد اتخذ أي منهما وسيلة للتحايل على هذا الشرط. ومن حيث أنه في ضوء ذلك ولما كان البادئ من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده السادس قد صدر له الترخيص رقم 1516 لسنة 1998 بفتح صيدلية بالمساكن التعاونية بالزقازيق بتاريخ 2/2/1998 وأن المكان الموجودة به الصيدلية مؤجر له بموجب عقد إيجار محرر بتاريخ 5/10/1996 وبتاريخ 28/7/1998 صدر قرار بإزالة العقار الموجود به تلك الصيدلية فتقدم المرخص له بطلب لنقل مكان الصيدلية إلى ميدان المنتزه ببرج شعيب بالزقازيق ملك فوزية فوزي حافظ، وقد وافق وكيل وزارة الصحة بالشرقية بناء على رأي الشئون القانونية وذلك بتاريخ 23/11/1999، ثم قام المطعون ضده السادس ببيع تلك الصيدلية للطاعن بتاريخ 6/11/1999 بعقد البيع بالجدك المودعة صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 7/4/2002 ومن ثم فإن قرار نقل الصيدلية المذكورة بسبب هدم العقار يكون قد صدر في إحدى الحالات المقررة قانوناً دون التقيد بشرط المسافة وينتفي ركن الجدية بحسب الظاهر من الأوراق في طلب وقف تنفيذه من دون أن ينال منه ما ذكر من أن حالة التصدع الحاصل بالعقار المرخص فيه بفتح الصيدلية للمدعي عليه السادس المتنازل للطاعن عن الصيدلية نشأت قبل صدور قرار الإزالة في 29/7/1998 لأن هذا القول يتنافى وتقارير المعاينة الصادرة من مديرية الشئون الصحية المودعة صورتها بأوراق الطعن والتي تفيد وجود الصيدلية وسلامتها والترخيص بها كما تفيد الأوراق وجود تعاملات مع شركات الأدوية لصاحب الصيدلية وتقرير ضرائب عليه وفقاً للبطاقة الضريبية رقم 1427 لسنة 1997 وصدور قرار إزالة بعد الترخيص بالصيدلية بخمسة شهور تقريباً لا يفيد يقينا شبهة التحايل في الترخيص بها في عقار آيل للهدم إذ خلت الأوراق من دليل على اتخاذ أي إجراء من إجراءات الهدم قبل الترخيص بالصيدلية محل القرار مثار النزاع وإذ انتفى ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فلا محل لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بغير ما ذكر قد جانب صواب القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما السابع والثامن المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 5319 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/2005) وبأنه "الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الدعوى لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة - قضاء محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - الطعن على الحكم - إجراء الدعوة لهذه الانتخابات - لم يعد ثمة محل للتصدي للشق الخاص بوقف التنفيذ إذ زال ما قد يترتب على القرار محل المنازعة من آثار يتعذر تداركها وجوداً وعدماً وهو مناط المنازعة في شقها العاجل وعلتها التي يدور معها وجوداً وعدماً - الطعن يضحى غير ذي موضوع - رفض الطعن" (الطعن رقم 2478 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2001) وبأنه "مجازاة الطاعن وإبعاده عن الأعمال المالية - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر النزاع برمته باعتبار أن الشق الخاص بالإبعاد عن الأعمال المالية مرتبط بالجزاء ومتفرعاً عنه وإعمالاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع" (الطعن رقم 709 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1997) وبأنه "مناط قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم مثار الإشكال أو الاستمرار في تنفيذه أن يكون مبناه واقعات جديدة بعد صدوره وليست سابقة عليه تمثل عقبة طارئة في سبيل التنفيذ تبرر رفع الإشكال - كشرط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع المنازعة إذا كان قد تم فلذي الشأن أن يطلب إبطال ما تم بدعوى موضوعية" (الطعن 1994 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995)