·       
الخطـــأ الموجـــب للتعويــــض:

خطأ الإدارة الموجب للتعويض - قيامه على أقوال مرسلة دون ثمة دليل يؤيده - يتعين رفض طلب التعويض. (الطعن رقم 3207 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عجز الطاعن في دعواه أمام المحكمة أن يقيم الدليل على أن الإدارة سلكت في شأنه مسلكاً خاطئاً يمكن أن يحيق به ضرر بسببه - يكون غير محق في طلب التعويض الذي أثاره بعريضة دعواه - قضاء المحكمة بعدم قبول دعواه في شأن طلب الإلغاء وما تفرع عنه من طلب وقف التنفيذ قد أصابت الحق فيما انتهت إليه من عدم أحقيته في طلب التعويض وإن فاتها أن تسجل ذلك في منطوق حكمها برفض طلب التعويض على استقلال" (الطعن رقم 2294 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1995) وبأنه "إنه وإن كانت الحقوق التي يرتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمصابين من المخاطبين بأحكامه أثناء وبسبب الخدمة لا يشترط لاستحقاقها ثبوت خطأ منسوب إلى جهة الإدارة إلا أنه يتعين لاستحقاق تعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية أن يثبت خطأ من جانب تلك الجهة" (الطعن رقم 3236 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 16/10/1994) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها - الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبيها عن تعويض الضرر الناشئ عنها" (الطعن رقم 673 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 15/7/1990)