·        حـــالات انتفـــاء الخطـــأ :
(1) انتفاء الخطأ بانتفاء رابطة السببية:
رابطة السببية ركن من أركان المسئولية المدنية عن القرار الإداري الذي يدعى بمخالفته للقانون - انتفاء هذا الركن تنتفي معه المسئولية المدنية طبقاً للمادة 162 من القانون المدني. (الطعن رقم 1799 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "انتفاء رابطة السببية بين القرار الإداري والضرر يجعل دعوى التعويض عن هذا القرار منهارة الأساس - إذا كانت نسبة الإعارة إلى البلاد العربية ما كانت تدرك المدعي سواء في نسبة وكلاء المدارس أو في نسبة المدرسين، فلا تثريب على جهة الإدارة إن اعتبرته في عداد المدرسين بينما كان يجب على حد قوله أن يوضع في عداد وكلاء المدارس" (الطعن رقم 983 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1987) وبأنه "إصدار ترخيص بتشغيل ورشة رغم وجود قرار بإزالتها من على أرض من أملاك الدولة لم يكن خطأ مسبباً للضرر الذي لحق بالمطعون ضدها من جراء تنفيذ قرار الإزالة - الخطأ الذي أضر بها إنما هو خطؤها وحدها بقيامها بإنشاء الورشة على أرض مملوكة للدولة وبغير ترخيص منها مما استوجب إزالتها - المطعون ضدها بدأت في طلب الترخيص بتشغيل الورشة بتاريخ 30/9/1974 أي بعد صدور قرار الإزالة رقم 17 المشار إليه في 11/9/1974 - كما أنها قامت بغير ترخيص بالبناء على أرض مملوكة للدولة - إذ الترخيص الصادر لها بتشغيل الورشة مقصور على التشغيل ولم يتعداه إلى الترخيص بالبناء" (الطعن رقم 1475 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 13/6/1987) وبأنه "حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التي هي من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً في التعويض عن إزالة ممتلكاته التي تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض في التقدير أمام المحكمة الابتدائية التي تصدر في هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم ولا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك: انتفاء علاقة السببية بين الضرر والقرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط وليس إلى القرار ذاته" (الطعن رقم 1513، 1525 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1987) وبأنه "الضرر  الناشئ من اختيار الجهة الإدارة لرمز الأرنب المرشح في الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلال المنافسون والمعارضون صفات المرشح أو الرمز المخصص له في الانتخابات للنيل منه - متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية في اختيار رمز الأرنب والضرر الذي أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفي - لا محل للحكم بالتعويض - انتخابات عضوية مجالس الوحدات المحلية - القانون رقم 72 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - إبداء الرأي على اختيار المرشحين أو على موضوع الاستفتاء لرئاسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك - المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 435 لسنة 1973 بشأن إجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس الشعب المعدلة بالقرار رقم 2153 لسنة 1975 حددت الرموز التي تقترن ببطاقات الانتخابات على سبيل الحصر على أن يراعى تسلسل هذه الرموز بالبطاقة وفقاً لعدد المشرحين في كل دائرة انتخابية على أن يبدأ بالمرشحين من العمال والفلاحين - الجهة الإدارية مقيدة في اختيارها لرموز المرشحين للانتخابات بالرموز المحددة على سبيل الحصر في قرار وزير الداخلية - اختيار جهة الإدارة رمز "الأرنب" لأحد المرشحين وهو من غير الرموز التي حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ في المسئولية الإدارية" (الطعن رقم 1225 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1985) وبأنه "انتفاء المسئولية بانتفاء رابطة السببية وبين الخطأ المنسوب للشركة وعدم لياقة الطاعن طبياً للطيران" (الطعن رقم 833 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/1982)
(2) انتفاء الخطأ في حالة وجود سبب أجنبي:
أركان المسئولية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ - تعريفه إخلال بواجب قانوني مع إدراك المخل إياه - انتفاء الخطأ عند وجود سبب أجنبي - أثر ذلك - عدم الالتزام بتعويض الأضرار. (ملف رقم 32/2/589 جلسة 31/5/1978)
(3) انتفاء الخطأ من جانب الإدارة ينفي عنها المسئولية:
مسئولية الإدارة تقوم على خطأ وقع من جانبها سبب ضرراً لصاحب الشأن - إذا لم يثبت أن الخطأ وقع من جانب الإدارة فلا تقوم المسئولية على عاتقها" (الطعن رقم 1832 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 8/1/1989)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "استنتاج محكمة القضاء الإداري من عدم منازعة الجهة الإدارية أن الدور للإعارة كان يدرك المدعي لو أدخل في النسبة المقررة للمدرسين غير سليم" (الطعن رقم 1833 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1988) وبأنه " القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية استجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك: انتفاء ركن الخطأ في جانب الإدارة" (الطعن رقم 808 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 25/10/1987) وبأنه "الخطأ هو ركن من أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها - انتفاء الخطأ في جانب الإدارة ينفي عنها المسئولية التقصيرية" (الطعن رقم 898 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/1986) وبأنه "إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة - قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم السببية بين الخطأ والضرر" (الطعن رقم 1529 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 11/6/1964)