·
شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء:
الإنذار للانقطاع ليس قراراً إدارياً الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى- إذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - استثناء من ذلك تقبل الدعوى إذا اكتسبت القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى - مناط هذا الاستثناء مرور بعض القرارات الإدارية بعدة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماد من السلطة المختصة - مثال ذلك : القرارات التي استلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة - لا ينطبق هذا الاستثناء على الإنذار الذي يوجه للعامل المنقطع عن عمله - الإنذار يعتبر قراراً إدارياً غير نهائي - أساس ذلك: أنه ليس تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانوني للعامل. (الطعن رقم 430 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994)
والقانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها - درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية - أثر ذلك: يجوز لصاحب العقار المجادلة في التقدير أمام المحكمة الجنائية عملاً بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية بجميع طرق الإثبات كما تملك المحكمة الجنائية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها- نتيجة ذلك: هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والذي لا يعدو أن يكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية المعروضة عليها- مقتضى ذلك ولازمه: تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيري يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية ولا ينتج حد ذاته اثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري او الجنائي- نتيجة ذلك: لا يعد هذا التقدير قراراً إدارياً بالمعنى الفني الدقيق الذي يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإداري- أساس ذلك: إذا انتفى الإلزام القانوني لعمل الإدارة قبل الأفراد انتفى القرار الإداري - عندما يصل الإجراء التمهيدي والمبدئي لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التي يتعين أن يبلغها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن هذا التقدير لن ينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على المخالف - الأثر المترتب على ذلك: المنازعة في تقدير قيمة الأعمال المخالفة سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو في صورتها النهائية لا تعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة - الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. (الطعن رقم 1329 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس- يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر في رغبة المشرع في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة في التجنس بهذا الأسلوب هي منازعة في قرار إداري "وهو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها" لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاَ بوصفها دعوى إلغاء. الأثر المترتب على ذلك: خضوعها لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك: المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها وتحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التي أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التي خلعت عليها" (الطعن رقم 1840 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/2/1989) وبأنه "المشروع المشترك الذي ينشأ في شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد بين أطرافه يتضمن أحكامه ونظامه الأساسي وفقاً للنموذج المقرر - تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة واعتماد العقد وفقاً لأحكام القانون - تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المقررة أصلاً لمصلحة الشركات في هذا الشأن - ما يصدر من الهيئة في الشأن لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الاصطلاحي في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن اعتماد العقد وإقرار التعيلات لا يتضمن سوى تقرير ما تم بين الأطراف ولا يعبر عن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساس بمركز قانوني - أثر ذلك: أن المنازعة فيما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن لا تعتبر منازعة إدارية" (الطعن رقم 2537 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1988) وبأنه "قبول دعوى الإلغاء منوط بتوفر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له - اتساع نطاق شرط المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعني الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة - المدعي بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التي قامها أمام محكمة القضاء الإداري وتنظرها دائرة منازعات الأفراد والهيئات له مصلحة شخصية في إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس مجلس الدولة وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إذ أنه كان في تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التي كثيراً ما يختصم المحامي أمامها رئيس الجمهورية بصفته - فإن له - مصلحة في الطعن في قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه وتجرده وحيدته- قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة (وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى) لأحد أعضاء مجلس الدولة في مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة ولا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة - هذا القرار لا تريبه شبهة ولا تعتوره مخالفة قانونية - القرار صحيح في شريعة القانون ولا حاجة في الادعاء بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 - المعاملة الاستثنائية التي حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت في معرض تحديد المرتبات والمعاشات والبدلات وسائر المزايا المالية الأخرى" (الطعن رقم 691 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1983) وبأنه "وجوب بحث مسألة القبول الشكلي قبل التعويض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل" (الطعن رقم 1159 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1982) وبأنه "تحديد الأقدميات وعمل الترقيات على مقتضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إداري ومن ثم تعتبر المنازعة في ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء في هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإداري السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد" (الطعن رقم 91 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 10/5/1981) وبأنه "من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما والتي تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضي باستثناء بعض الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص في استلام هذه الأراضي الموقوفة وفي الإشراف على إدارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها ولما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التي قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التي أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما في ذلك القدر الذي يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة في الدعوى غير قائمة ابتداء ومنذ رفعها ومن ثم تكون غير مقبولة" (الطعن رقم 25 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1974) وبأنه "دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، لذلك يشترط أن يكون القرار قائماً منتجاً أثره عند إقامة الدعوى - تخلف هذا الشرط بأن زال قبل رفع الدعوى دون أن ينفذ على أي وجه - عدم قبول الدعوى" (الطعن رقم 1062 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1968)
شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء:
الإنذار للانقطاع ليس قراراً إدارياً الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى- إذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - استثناء من ذلك تقبل الدعوى إذا اكتسبت القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى - مناط هذا الاستثناء مرور بعض القرارات الإدارية بعدة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماد من السلطة المختصة - مثال ذلك : القرارات التي استلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة - لا ينطبق هذا الاستثناء على الإنذار الذي يوجه للعامل المنقطع عن عمله - الإنذار يعتبر قراراً إدارياً غير نهائي - أساس ذلك: أنه ليس تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانوني للعامل. (الطعن رقم 430 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994)
والقانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها - درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية - أثر ذلك: يجوز لصاحب العقار المجادلة في التقدير أمام المحكمة الجنائية عملاً بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية بجميع طرق الإثبات كما تملك المحكمة الجنائية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها- نتيجة ذلك: هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والذي لا يعدو أن يكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية المعروضة عليها- مقتضى ذلك ولازمه: تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيري يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية ولا ينتج حد ذاته اثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري او الجنائي- نتيجة ذلك: لا يعد هذا التقدير قراراً إدارياً بالمعنى الفني الدقيق الذي يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإداري- أساس ذلك: إذا انتفى الإلزام القانوني لعمل الإدارة قبل الأفراد انتفى القرار الإداري - عندما يصل الإجراء التمهيدي والمبدئي لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التي يتعين أن يبلغها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن هذا التقدير لن ينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على المخالف - الأثر المترتب على ذلك: المنازعة في تقدير قيمة الأعمال المخالفة سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو في صورتها النهائية لا تعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة - الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. (الطعن رقم 1329 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس- يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر في رغبة المشرع في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة في التجنس بهذا الأسلوب هي منازعة في قرار إداري "وهو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها" لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاَ بوصفها دعوى إلغاء. الأثر المترتب على ذلك: خضوعها لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك: المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها وتحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التي أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التي خلعت عليها" (الطعن رقم 1840 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/2/1989) وبأنه "المشروع المشترك الذي ينشأ في شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد بين أطرافه يتضمن أحكامه ونظامه الأساسي وفقاً للنموذج المقرر - تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة واعتماد العقد وفقاً لأحكام القانون - تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المقررة أصلاً لمصلحة الشركات في هذا الشأن - ما يصدر من الهيئة في الشأن لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الاصطلاحي في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن اعتماد العقد وإقرار التعيلات لا يتضمن سوى تقرير ما تم بين الأطراف ولا يعبر عن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساس بمركز قانوني - أثر ذلك: أن المنازعة فيما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن لا تعتبر منازعة إدارية" (الطعن رقم 2537 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1988) وبأنه "قبول دعوى الإلغاء منوط بتوفر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له - اتساع نطاق شرط المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعني الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة - المدعي بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التي قامها أمام محكمة القضاء الإداري وتنظرها دائرة منازعات الأفراد والهيئات له مصلحة شخصية في إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس مجلس الدولة وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إذ أنه كان في تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التي كثيراً ما يختصم المحامي أمامها رئيس الجمهورية بصفته - فإن له - مصلحة في الطعن في قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه وتجرده وحيدته- قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة (وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى) لأحد أعضاء مجلس الدولة في مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة ولا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة - هذا القرار لا تريبه شبهة ولا تعتوره مخالفة قانونية - القرار صحيح في شريعة القانون ولا حاجة في الادعاء بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 - المعاملة الاستثنائية التي حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت في معرض تحديد المرتبات والمعاشات والبدلات وسائر المزايا المالية الأخرى" (الطعن رقم 691 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1983) وبأنه "وجوب بحث مسألة القبول الشكلي قبل التعويض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل" (الطعن رقم 1159 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1982) وبأنه "تحديد الأقدميات وعمل الترقيات على مقتضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إداري ومن ثم تعتبر المنازعة في ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء في هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإداري السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد" (الطعن رقم 91 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 10/5/1981) وبأنه "من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما والتي تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضي باستثناء بعض الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص في استلام هذه الأراضي الموقوفة وفي الإشراف على إدارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها ولما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التي قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التي أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما في ذلك القدر الذي يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة في الدعوى غير قائمة ابتداء ومنذ رفعها ومن ثم تكون غير مقبولة" (الطعن رقم 25 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1974) وبأنه "دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، لذلك يشترط أن يكون القرار قائماً منتجاً أثره عند إقامة الدعوى - تخلف هذا الشرط بأن زال قبل رفع الدعوى دون أن ينفذ على أي وجه - عدم قبول الدعوى" (الطعن رقم 1062 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1968)