• الإشكــال فـي التنفيـــذ :
إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من حكم المراد وقف تنفيذه-لا يجدي الإشكال إذا كان مبينا علي وقائع سابقة علي الحكم-إذا كان سبب الإشكال سابقا علي صدور الحكم فإنه يتعين رفضه والاستمرار في التنفيذ. (الطعن رقم 2105 لسنة 37ق جلسة 8/2/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "رفع المحكوم لصالحه إشكالا مضمونه الاستمرار في التنفيذ وقوامه حكم القانون بوجوب تنفيذ الحكم لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، هو أمر لا صلة له في حقيقته بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال-وإنما هي صميم وجوهر الإجبار علي التنفيذ الذي يستهدف قهر إرادة المحكوم ضده في الامتناع عن التنفيذ وإجباره علي ذلك نزولا علي حكم القانون-لا يضيف الإشكال المستهدف للاستمرار في التنفيذ قهرا للامتناع عن التنفيذ جديدا في هذا الصدد-تنفيذ الحكم والاستمرار فيه واجبان ثابتان بحكم القانون، طالما لم تأمر جهة مختصة قانونا وطبقا للقانون بوقف تنفيذه-الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه يكون قد أخطأ صحيح القانون-الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها، حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته" (طعنين رقما 3258 لسنة 34ق، 284 لسنة 35ق جلسة 6/1/1990) وبأنه "الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم-فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه-وإلا أصبحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون-لا يجوز أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا" (الطعن رقم 1265 لسنة 36ق جلسة 24/6/1990) وبأنه "القاعدة العامة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم فهو اعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ يكون دائما بمناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني" (الطعن رقم 1268 لسنة 35ق جلسة 1/7/1989) وبأنه "أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها، واستمرار هذا الامتناع يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي-واجب التنفيذ-تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن في مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة-لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها إشكالا في تنفيذ حكم-أساس ذلك: أن هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال في التنفيذ-فالتنفيذ والاستمرار فيه ثابتان وجوبا بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقا للقانون بوقف تنفيذ الحكم" (الطعن رقم 1277 لسنة 33ق جلسة 1/7/1989) وبأنه "يجب علي قاضي التنفيذ القضاء برفض الإشكال الذي بني علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم" (الطعن رقم 3418 لسنة 27ق جلسة 18/4/1987)
إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من حكم المراد وقف تنفيذه-لا يجدي الإشكال إذا كان مبينا علي وقائع سابقة علي الحكم-إذا كان سبب الإشكال سابقا علي صدور الحكم فإنه يتعين رفضه والاستمرار في التنفيذ. (الطعن رقم 2105 لسنة 37ق جلسة 8/2/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "رفع المحكوم لصالحه إشكالا مضمونه الاستمرار في التنفيذ وقوامه حكم القانون بوجوب تنفيذ الحكم لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، هو أمر لا صلة له في حقيقته بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال-وإنما هي صميم وجوهر الإجبار علي التنفيذ الذي يستهدف قهر إرادة المحكوم ضده في الامتناع عن التنفيذ وإجباره علي ذلك نزولا علي حكم القانون-لا يضيف الإشكال المستهدف للاستمرار في التنفيذ قهرا للامتناع عن التنفيذ جديدا في هذا الصدد-تنفيذ الحكم والاستمرار فيه واجبان ثابتان بحكم القانون، طالما لم تأمر جهة مختصة قانونا وطبقا للقانون بوقف تنفيذه-الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه يكون قد أخطأ صحيح القانون-الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها، حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته" (طعنين رقما 3258 لسنة 34ق، 284 لسنة 35ق جلسة 6/1/1990) وبأنه "الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم-فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه-وإلا أصبحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون-لا يجوز أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا" (الطعن رقم 1265 لسنة 36ق جلسة 24/6/1990) وبأنه "القاعدة العامة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم فهو اعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ يكون دائما بمناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني" (الطعن رقم 1268 لسنة 35ق جلسة 1/7/1989) وبأنه "أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها، واستمرار هذا الامتناع يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي-واجب التنفيذ-تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن في مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة-لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها إشكالا في تنفيذ حكم-أساس ذلك: أن هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال في التنفيذ-فالتنفيذ والاستمرار فيه ثابتان وجوبا بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقا للقانون بوقف تنفيذ الحكم" (الطعن رقم 1277 لسنة 33ق جلسة 1/7/1989) وبأنه "يجب علي قاضي التنفيذ القضاء برفض الإشكال الذي بني علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم" (الطعن رقم 3418 لسنة 27ق جلسة 18/4/1987)