·        الفصـــل مــن الخدمـــة:
أسباب إنهاء الخدمة من بينها ما يكون كأثر لحكم جنائي ومن بينها ما يكون بالفصل لحكم تأديبي-لا تدخل بين السببين-لكل أثره المرتب لنتيجته عند توافر مقوماته. (الطعن رقم 6249 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " استغلال أموال البنك الذي يعمل به الطاعن لحسابه الخاص وتسهيل استيلاء الغير عليه-من شأنها المساس بالثقة المطلقة التي يجب أن يحظي بها البنك في مواجهة عملائه-من المخالفات شديدة الجسامة التي تبرر المعاقبة عنها بالفصل من الخدمة" (الطعن رقم 2192 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 11/3/1997) وبأنه "إذا كانت المخالفة المنسوبة للطاعن قد جمعت بين جريمتي الاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية-ارتكابه لتلك المخالفة عمدا وبمجرد تسلم عمله كمحصل-يكشف عن تدني مستوى خلقه وانعدام أمانته بما يفقده الصلاحية للاستمرار في شغل الوظيفة العامة" (الطعن رقم 3164 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1997) وبأنه "ارتكاب الطاعن للتزوير والاختلاس يمثل أقصي درجات الانحراف الوظيفي ومن كبري المخالفات التأديبية-لا يحول دون وقوعها رد المبالغ المختلسة أو ما صرف دون وجه حق-ليست لتلك المخالفات عقوبة مناسبة سوى الفصل من الخدمة" (الطعن رقم 3468 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1997) وبأنه "صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الفصل علي الطاعن-إشارته إلي وقائع لم ترد ضمن تقرير الاتهام كما أن الوقائع لم يسبق مجازاته عنها حتى يمكن القول بأن الجزاءات السابقة لم تردعه-توقيعه عقوبة الفصل لا تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه خاصة إنها وقعت خارج وظيفته" (الطعن رقم 3585 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1997) وبأنه "جزاء الفصل من الخدمة-لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الحالات التي يتبين فيها فقدان العامل الصلاحية للبقاء في الوظيفة" (الطعن رقم 998 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 27/9/1997) وبأنه "إذا كان ما ارتكبه الطاعن هو جريمة تأديبية تمس الشرف والأمانة وتنطوي علي تطلع إلي الكسب الحرام-لا غلو في توقيع جزاء الفصل من الخدمة" (الطعن رقم 4294 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1997) وبأنه "إنذار العامل إعمالا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978-مجال إعمال هذا النص-هو اعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية-ليس مجالها تقديم العامل المنقطع إلي المحاكمة التأديبية" (الطعن رقم 4338 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1996) وبأنه "ثبوت انقطاع الطاعنة عن العمل بدون إذن المدة من 19/12/1981 حتى 6/4/1982-توقيع جزاء الفصل من الخدمة لا يتناسب مع المخالفة" (الطعن رقم 5018 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 28/9/1996) وبأنه "المحكمة التأديبية تستقل بتقدير الأدلة التي تستند إليها في قضاءها مادام أن لذلك أصول ثابتة بالأوراق وكانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا-جزاء الفصل من الخدمة-لا يلجأ إليه إلا ذا كانت المخالف خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجي تحسنها أو ميئوسا منها" (الطعن رقم 2981، 302، 3051 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1996) وبأنه "تقديم الطاعن ما يؤكد رغبته في البقاء بوظيفته وأنه غير عازف عنها علي خلاف ما قرر الحاضر عنه بالمحكمة التأديبية-فإن مقتضي ذلك ولازمه إلغاء الحكم الصادر بفصل الطاعن من الخدمة والذي يمثل أقصي الجزاءات ومجازاته بالخصم" (الطعن رقم 3731 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 1/6/1996) وبأنه "للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوب استعمالها غلو-من صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة لا يتناسب مع ما أسند إلي الطاعن نظرا للاعتبارات المعنوية المصاحبة لارتكاب الجريمة وضآلة المال الذي حدا بنيابة الأموال العامة إلي طلب مجازاته إداريا فضلا عن عدم إتمام جريمة الاستيلاء علي مال عام بقصد التربح" (الطعن رقم 4487 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 8/6/1996) وبأنه "حداثة الطاعن بالخدمة في عمل يقتضي بطبيعته خبرة ودقة-يتعين علي مجلس التأديب مراعاة تلك الاعتبارات عند إيقاع الجزاء علي الطاعن-مجازاته بالفصل من الخدمة لمخالفات غير عمدية ناتجة عن نقص خبرة الطاعن لحداثة عهدة بالخدمة يمثل إفراطا في الجزاء وغلوا فيه يصم قرار مجلس التأديب بعيب مخالفة القانون" (الطعن رقم 2982 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 13/7/1996) وبأنه "فصل الطاعن من الخدمة بقرار من مجلس التأديب لثبوت ما نسب إليه وتأييد ثبوته بحكم المحكمة الإدارية العليا-إلغاء هذه المحكمة جزاء الفصل وتعديله إلي مجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها باعتبار أن الجزاء مشوب بالغلو-انتفاء ركن الخطأ وانهيار المسئولية" (الطعن رقم 3804 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1996) وبأنه "إذا كانت المخالفة المنسوبة إلي الطاعن أنه كان يعمل محضرا وقدم له الشاكي مبلغ خمسة جنيهات رسوم إشكال في تنفيذ حكم-احتفاظه بالمبلغ لنفسه وقيامه بتنفيذ الحكم القاضي بفسخ عقد الإيجار-ثبوت هذه المخالفة-الحكم بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة-مخالفة القانون للغلو في الجزاء" (الطعن رقم 4732 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 20/4/1996) وبأنه "جزاء الفصل من الخدمة-يجب أن يقتصر علي الحالات الميئوس منها والتي تفصح عن عدم صلاحية العامل للبقاء في الوظيفة" (الطعن رقم 4388 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 11/5/1996) وبأنه "عدم اتسام الطاعن بالوحشية والقسوة وإن ما ارتكبه من فعل أدي إلي إدانته جنائيا كان وليد الأحداث والظروف المصاحبة مما ينفي عنه النفس غير السوية التي تستوجب البتر من المجتمع الوظيفي وإنما يحتاج إلي تهذيب وإصلاح-توقيع جزاء الفصل من الخدمة دون أن يأخذ في تقديره هذه الاعتبارات يكون مشوبا بالغلو" (الطعن رقم 1711 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/12/1995) وبأنه "مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة علي أساس ثبوت أربعة مخالفات في حقه حال أنه لم يثبت سوى مخالفتين-قيام الحكم علي غير كامل أسبابه-يتعين خفض الجزاء" (الطعن رقم 2605 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995) وبأنه "جزاء الإحالة إلي المعاش أو الفصل-هو أعلى الجزاءات وأشدها قسوة وهو إعدام وظيفي للطاعنين-لا يلجأ إليه إلا عند وجود الخطأ الجسيم" (الطعن رقم 3603 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995) وبانه "ثبوت أن الطاعن قد حرر محضر تحصيل وتبديد ضد المحجوز ضده دون أن ينتقل إلي العين التي بها المنقولات المحجوز عليها-يعد تغيرا بشعا للحقيقة في محضر رسمي من شأنه أن يعرض المحجوز ضده للحبس في غفلة منه-تمثل قمة الإخلال بواجب الأمانة في أداء عمل أهم مقومات القائم به أن يكون في منتهي الأمانة-مجازاته بالفصل من الخدمة-لا يعد غلوا في الجزاء" (الطعن رقم 1453 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995) وبأنه "للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوبها غلو-من صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة-عدم تناسبه-إذا كان يكفي لردع الطاعن وتقويم سلوكه في أدائه لعمله بأمانة ودقة جزاء آخر" (الطعن رقم 611 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1995) وبأنه "يتعين أن تكون العقوبة التأديبية مناسبة وألا يشوبها غلو في تقدير الجزاء وإلا أخرجت العقوبة من المشروعية إلي عدم المشروعية-إذا رأت النيابة العامة الاكتفاء بالمحاكمة التأديبية وتوقيع الجزاء الملائم-لا يعني فصله من الوظيفة" (الطعن رقم 1233 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 23/12/1995) وبأنه "إذا كانت النيابة العامة قد اكتفت بإحالة الطاعن إلي النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه-فإنها تكون قد اكتفت بتوقيع الجزاء التأديبي بدلا من محاكمته جنائيا والذي لا يصل طبعا في تقديرها إلي عقوبة الفصل من الخدمة-هذا الجزاء فيه إنهاء لمستقبله الوظيفي وتشريد لأسرته-الجزاء الموقع علي الطاعن بالفصل من الخدمة-يكون مشوبا بالغلو. (الطعن رقم 3901 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 22/1/1994) وبأنه " مواصلة الطاعن خلال سبعة أعوام بصفة مستمرة عمليتي تزوير في محررات رسمية واختلاس للمال العام-وهو بحكم عمله مكلف بتحصيل أموال الدولة والمحافظة عليها-يكون خائنا للأمانة فاقدا للثقة والاعتبار غير جدير بشغل الوظيفة العامة-سداده الأموال التي اختلسها علي أقساط لا ينفي مسئوليته عنها وعما تم تزويره واختلاسه" (الطعن رقم 2063 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1994) وبأنه "غلو في توقيع الجزاء-صوره-عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره-يجب أن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة-جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجي تحسينها أو ميئوسا منها" (الطعن رقم 1930 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1993) وبأنه "ثبوت مخالفة الطاعن في حصوله علي مبلغ خمسة وستون جنيها من ركاب السيارة وتقديمه مبلغ عشرة جنيهات كرشوة للمفتش للتستر عليه حالة اكتشافه الواقعة-مجازاته بالفصل من الخدمة فيه غلو في الجزاء" (الطعن رقم 2378 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1993) وبأنه "جزاء الفصل من الخدمة-لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة أو إذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها وميئوس منها ولا يرجي إصلاحها" (الطعن رقم 277 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 17/8/1993) وبأنه "للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري بما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك-مناط مشروعية هذه السلطة-ألا يشوب استعمالها غلو-من صور الغلو-عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره-جزاء الفصل من الخدمة-عدم تناسبه إذا كانت الواقعة ارتكبت خارج نطاق العمل وبعيد عن مجال الوظيفة" (الطعن رقم 1548 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1993) وبأنه "يعد جزاء الفصل من الخدمة هو أقصي العقوبات التي توقع علي الموظف يترتب علي الفصل قطع مورد الرزق والإضرار بأسرة الموظف-لذلك فإنه يتعين عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون الواقعة التي ارتكبها الموظف جسيمة-إذا كانت الواقعة غير جسيمة ووقعت عليه عقوبة الفصل فإن هذا الجزاء يكون مغالي فيه وغير مشروع" (الطعن رقم 388 لسنة 35ق جلسة 17/2/1990) وبأنه "إنه وإن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبيا، وإنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولا به قبل العمل بقانون العاملين الجديد وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقا للمصلحة العامة ودون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله. وأنه وأن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذي صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب اتهامه بالجريمة التي يحاكم من أجلها، وإذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبرا عنه وبغير إرادته ومن ثم لا يتصور أن يرد أحدهما عن الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي يصدر قرار من فصل كجزاء تأديبي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي لأن الفصل لا يرد علي فصل، ومتى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه-وأيا كانت أداته-عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة. وأنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة فإن السير في إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذي موضوع ولا تسترد النيابة الإدارية سلطتها في تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي أو في حالة سحبه" (الطعن رقم 617 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1971) وبأنه "أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه-ولئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري وجسامته وما يستأهله من عقاب في حدود النصاب المقرر-إلا أن ذلك مناطه ألا يكون التشريع في خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محدد إذ في مثل هذه الحالة يتعين علي المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة التي أوجبها القانون.. ولما كان المطعون ضده إذ خالف حكم الفقرة الأولي من المادة 95 من القانون المذكور فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا محيص عنه وهو الذي نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة علي سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة وهذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان" (الطعن رقم 887 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 1/4/1967)