· الخصـــم مــن المرتــب:
الحكم تأديبيا علي العامل بخصم شهر من أجره لانقطاعه عن العمل دون إذن وانقطاعه عن العمل لا يستتبع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته، وما يترتب علي ذلك من آثار-عدم ربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا عدم جواز الاجتهاد في استحداث شروط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من مثل هذا الشرط-علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. (الطعن رقم 1798 لسنة 32ق جلسة 14/5/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العيا بأن " إذا انتفي عن قرار الخصم وصف الجزاء التأديبي أو التحميل المكمل لجزاء تأديبي فإن المنازعة تكون مجرد نزاع في مرتب يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية أو محكم القضاء الإداري حسب الدرجة الوظيفية للعامل" (الطعن رقم 2189 لسنة 29ق جلسة 12/3/1988) وبأنه "تخفيض الأجر مرتبط بخفض الوظيفة إلي الدرجة الأدنى مباشرة طبقا للفقرة 9 من المادة 80 من القانون 47 لسنة 1978 تخفيض الأجر في هذه الفقرة يقتصر علي تخفيض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية-في مفهوم الفقرة 7 يقتصر الأجر علي تخفيضه في حدود علاوة-مؤدي ذلك: أن عقوبة تخفيض الأجر للقدر الذي كان عليه العامل عند بدء شغله للدرجة الثالثة (بداية درجات التعيين في الحالة المعروضة) لا تجد محلا وتخرج من نطاق الجزاءات التي قررها المشرع-للمحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن إلغاءه وتوقيع العقوبة المناسبة-مثال: تعديل الجزاء الموقع علي الطاعن إلي مجازاته بتأجيل توقيته عند استحقاقها لمدة سنتين" (الطعن رقم 953 لسنة 29ق جلسة 20/6/1987) وبأنه "أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد جوزي في 26 من ديسمبر سنة 1962 بخصم خمسة عشر يوما نم راتبه، وقد أجرت الجهة الإدارية حركة ترقيات إلي الدرجة الرابعة في سنة 1963 وكانت أقدمية المدعى تسمح بترقيته إلي تلك الدرجة إلا أنه لما كان من غير الجائز ترقيته قانونا لعدم انقضاء المدة التي يمنع ترقيته خلالها بسبب توقيه الجزاء السالف الذكر عليه فقد حجزت له الإدارة درجة لمدة سنة طبقا لنص المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ثم عدل الجزاء إلي ثلاثة أيام فقط ونقل إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 31 من أغسطس سنة 1963، ورقي إلي الدرجة الرابعة بعد مرور ثلاثة أشهر علي نقله. ومن حيث أن تعديل الجزاء الذي وقع عليه في 26 من ديسمبر سنة 1962 ومن ثم يرتد أثر هذا التعديل بأثر رجعي إلي تاريخ صدور قرار الجزاء الأول، وبذلك يستحق الترقية وجوبا إلي الدرجة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المانع من الترقية أي اعتبارا من 26 من مارس سنة 1963، وليس من التاريخ الذي رقي فيه فعلا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من القانون متعينا رفضه مع إلزام الجهة الإدارية مصروفاته" (الطعن رقم 696 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1975) وبأنه "أن يبين من الأوراق أم مديرية التربية والتعليم بطنطا أجرت تحقيقا في واقعة ارتكاب بعض الطلبة الغش يوم 5 من مايو سنة 1970 بلجنة امتحان النقل بالصف الثاني في مادة الميكانيكا وقد ثبت من التحقيق أن المدعى وزميلا له كانا يقومان بالمراقبة باللجنة رقم 22 وأن أحد العمال أدخل إليها ورقة مدون عليها إجابات الأسئلة فتداولها بعض الطلبة وتمكنوا من النقل منها بطريق الغش، وقد أقر المدعى في التحقيق أنه لم ينتبه إلي دخول العامل المذكور ولا إلي ارتكاب الطلبة الغش من الورقة التي أدخلها إلي مقر اللجنة، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المدعى وزميله بخصم ثلاثة أيام من مرتب كل منهما ومجازاة العامل بخصم خمسة أيام من مرتبه. وتضمن هذا القرار إخطار الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة بحرمانهم من الانتداب لأعمال الامتحانات مستقبلا، وقد أخذت الوزارة بهذه التوصية وضمنتها النشرة رقم 34 لسنة 1971. ومن حيث أن المدعى لم يطعن في الحكم فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار الجزاء بالخصم من مرتبه، بذلك فقد أصبح الحكم نهائيا في هذا الشق منه، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن توصيته بعدم انتداب المدعى وزميله المذكورين لأعمال الامتحانات لما ثبت في حقهم من إهمال في أعمال مراقبة الامتحان، وقد استجابت الوزارة لهذه التوصية بقيامها علي ما يبررها فإن هذا الإجراء وإن كان قد اقترن بتوقيع الجزاء عن المخالفة المذكورة إلا أنه لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء، وإنما هو محض قرار تنظيمي مارسته الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام فيحقهم سبب يجعلهم غير أهل لها، ومن ثم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ قضي باعتبار الإجراء المذكور بمثابة جزاء مقنع إضافته الإدارة إلي جزاء الخصم من مرتب المدعى، ولذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضي من إلغاء القرار الصادر بعدم انتداب المدعى لأعمال الامتحانات" (الطعن رقم 463 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1975) وبأنه "لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه-من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964-إذ قضي بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص علي عقوبة خفض الراتب-لا حجة في ذلك لأن الطاعن من موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة والقرار الجمهوري رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له والقرار الوزاري رقم 108 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفي الهيئة. وقد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب باعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها علي العاملين بالهيئة المذكورة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مطعن عليه في هذا الشأن. ولا يغير نم ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966-الذي نص علي استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حاليا في شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964، ذلك أنه وأن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه، إلا أن القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر علي الحكم المطعون فيه الذي تبحث سلامة تطبيقه القانون علي أساس القرارات والقواعد التنظيمية التي كان معمول بها عند صدوره دون غيرها" (الطعن رقم 205 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 7/1/1967)
الحكم تأديبيا علي العامل بخصم شهر من أجره لانقطاعه عن العمل دون إذن وانقطاعه عن العمل لا يستتبع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته، وما يترتب علي ذلك من آثار-عدم ربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا عدم جواز الاجتهاد في استحداث شروط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من مثل هذا الشرط-علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. (الطعن رقم 1798 لسنة 32ق جلسة 14/5/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العيا بأن " إذا انتفي عن قرار الخصم وصف الجزاء التأديبي أو التحميل المكمل لجزاء تأديبي فإن المنازعة تكون مجرد نزاع في مرتب يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية أو محكم القضاء الإداري حسب الدرجة الوظيفية للعامل" (الطعن رقم 2189 لسنة 29ق جلسة 12/3/1988) وبأنه "تخفيض الأجر مرتبط بخفض الوظيفة إلي الدرجة الأدنى مباشرة طبقا للفقرة 9 من المادة 80 من القانون 47 لسنة 1978 تخفيض الأجر في هذه الفقرة يقتصر علي تخفيض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية-في مفهوم الفقرة 7 يقتصر الأجر علي تخفيضه في حدود علاوة-مؤدي ذلك: أن عقوبة تخفيض الأجر للقدر الذي كان عليه العامل عند بدء شغله للدرجة الثالثة (بداية درجات التعيين في الحالة المعروضة) لا تجد محلا وتخرج من نطاق الجزاءات التي قررها المشرع-للمحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن إلغاءه وتوقيع العقوبة المناسبة-مثال: تعديل الجزاء الموقع علي الطاعن إلي مجازاته بتأجيل توقيته عند استحقاقها لمدة سنتين" (الطعن رقم 953 لسنة 29ق جلسة 20/6/1987) وبأنه "أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد جوزي في 26 من ديسمبر سنة 1962 بخصم خمسة عشر يوما نم راتبه، وقد أجرت الجهة الإدارية حركة ترقيات إلي الدرجة الرابعة في سنة 1963 وكانت أقدمية المدعى تسمح بترقيته إلي تلك الدرجة إلا أنه لما كان من غير الجائز ترقيته قانونا لعدم انقضاء المدة التي يمنع ترقيته خلالها بسبب توقيه الجزاء السالف الذكر عليه فقد حجزت له الإدارة درجة لمدة سنة طبقا لنص المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ثم عدل الجزاء إلي ثلاثة أيام فقط ونقل إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 31 من أغسطس سنة 1963، ورقي إلي الدرجة الرابعة بعد مرور ثلاثة أشهر علي نقله. ومن حيث أن تعديل الجزاء الذي وقع عليه في 26 من ديسمبر سنة 1962 ومن ثم يرتد أثر هذا التعديل بأثر رجعي إلي تاريخ صدور قرار الجزاء الأول، وبذلك يستحق الترقية وجوبا إلي الدرجة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المانع من الترقية أي اعتبارا من 26 من مارس سنة 1963، وليس من التاريخ الذي رقي فيه فعلا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من القانون متعينا رفضه مع إلزام الجهة الإدارية مصروفاته" (الطعن رقم 696 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/1975) وبأنه "أن يبين من الأوراق أم مديرية التربية والتعليم بطنطا أجرت تحقيقا في واقعة ارتكاب بعض الطلبة الغش يوم 5 من مايو سنة 1970 بلجنة امتحان النقل بالصف الثاني في مادة الميكانيكا وقد ثبت من التحقيق أن المدعى وزميلا له كانا يقومان بالمراقبة باللجنة رقم 22 وأن أحد العمال أدخل إليها ورقة مدون عليها إجابات الأسئلة فتداولها بعض الطلبة وتمكنوا من النقل منها بطريق الغش، وقد أقر المدعى في التحقيق أنه لم ينتبه إلي دخول العامل المذكور ولا إلي ارتكاب الطلبة الغش من الورقة التي أدخلها إلي مقر اللجنة، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المدعى وزميله بخصم ثلاثة أيام من مرتب كل منهما ومجازاة العامل بخصم خمسة أيام من مرتبه. وتضمن هذا القرار إخطار الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة بحرمانهم من الانتداب لأعمال الامتحانات مستقبلا، وقد أخذت الوزارة بهذه التوصية وضمنتها النشرة رقم 34 لسنة 1971. ومن حيث أن المدعى لم يطعن في الحكم فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار الجزاء بالخصم من مرتبه، بذلك فقد أصبح الحكم نهائيا في هذا الشق منه، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن توصيته بعدم انتداب المدعى وزميله المذكورين لأعمال الامتحانات لما ثبت في حقهم من إهمال في أعمال مراقبة الامتحان، وقد استجابت الوزارة لهذه التوصية بقيامها علي ما يبررها فإن هذا الإجراء وإن كان قد اقترن بتوقيع الجزاء عن المخالفة المذكورة إلا أنه لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء، وإنما هو محض قرار تنظيمي مارسته الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام فيحقهم سبب يجعلهم غير أهل لها، ومن ثم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ قضي باعتبار الإجراء المذكور بمثابة جزاء مقنع إضافته الإدارة إلي جزاء الخصم من مرتب المدعى، ولذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضي من إلغاء القرار الصادر بعدم انتداب المدعى لأعمال الامتحانات" (الطعن رقم 463 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1975) وبأنه "لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه-من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964-إذ قضي بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص علي عقوبة خفض الراتب-لا حجة في ذلك لأن الطاعن من موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة والقرار الجمهوري رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له والقرار الوزاري رقم 108 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفي الهيئة. وقد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب باعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها علي العاملين بالهيئة المذكورة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مطعن عليه في هذا الشأن. ولا يغير نم ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966-الذي نص علي استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حاليا في شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964، ذلك أنه وأن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه، إلا أن القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر علي الحكم المطعون فيه الذي تبحث سلامة تطبيقه القانون علي أساس القرارات والقواعد التنظيمية التي كان معمول بها عند صدوره دون غيرها" (الطعن رقم 205 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 7/1/1967)