·        مــن دعـــاوى الإلغـــاء:
(1) دعوى بإلغاء قرار فرض غرامة :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى ابتداء أمام محكمة الإسكندرية، وبجلسة 12/1/1988 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بالرقم عاليه طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 740406 جنيهاً استناداً إلى وجود عجز في شحنة السفينة جليب كرزانوفسكي عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية في 7/6/1986 ، وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه. وبجلسة 30/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيساً على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز في شحنة الباخرة المشار إليها، كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز، ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقاً لأحكام القانون، الأمر الذي يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار في غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانوناً بإثبات حصول النقص المدعى به طبقاً لقانون الإثبات، وإنها لم تقدم الأوراق التي اعتمدت عليها في إثبات هذا النقص، وإن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذي يقع عليها ابتداء، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديراً صحيحاً وفقاً للمادة 117 من قانون الجمارك أم لا، كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التي قدر على أساسها مبلغ الغرامة، كذلك فإن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التي بني عليها، وهي أسباب قاصرة عن بيان العناصر التي يجب أن يقوم عليها، فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الجمركية الذي اختاره، بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية، الأمر الذي يبطله، والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضي بما ليس عليه دليل. ومن حيث أن المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن، وأوجبت المادة 38 على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جدية، كما تضمنت المادة 117 فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت المادة 119 على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، ويجوز الطعن في قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه. ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامات المشار إليه، ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 740406 جنيهاً لوجود نقص في شحنة السفينة المشار إليها عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقض في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ومن حيث أن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 قام على أساس أن في ذلك تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، ألأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري، وهي حالة غصب السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً والذي كشف عن العوار الذي شاب النص وما لحقه من عدم دستورية، ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة، فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه. ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. (الطعن رقم 3035 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/2005)
(2)     دعوى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة مركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة للنقل البري من أعمال المنفعة العامة:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/10/1991 أقام ورقة المرحوم/ يعقوب أرتين أرتينيان والمذكورون بعاليه الدعوى رقم 202 لسنة 46ق أمام محكم القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1032 لسنة 1991 باعتبار مشروع إقامة مركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة للنقل البري أقيم على العقارين رقمي 21، 23 شارع محطة المطرية/ قسم عين شمس من أعمال المنفعة العامة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكروا - شرحاً لدعواهم - أنهم ورثوا عن المرحوم يعقوب أرتين أرتينيان العقارين المذكورين، وبتاريخ 20/9/1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 بفرض الحراسة على مصنع مقام في فضاء العقار رقم 21 على مساحة 200 متراً مربعاً، وتم تعيين المرحوم يوسف مكاوي حارساً عليه، وعند تنفيذ قرار فرض الحراسة على المصنع بالمساحة المقام عليها استولى على كامل العقارين، وتجاوز مساحتهما تسعة آلاف متر مربع مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء مطالبين باسترداد أرضهم، وأثناء تداول المنازعة أمام المحاكم باع الحارس العقارين والأرض الفضاء إلى نقابة عمال النقل البري بمبلغ سبعة آلاف جنيه، ثم قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 906 لسنة 1979 بجلسة 4/1/1981 بإلزام المدعي عليهم (وزير المالية ويوسف مكاوي الحارس ونقابة عمال النقل البري) بتسليم العقارين 21، 23 شارع محطة قسم المطرية إلى المدعين، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، ثم أقامت النقابة إشكالاً في التنفيذ قيد برقم 355 لسنة 1990 تنفيذ الزيتون وقضى برفضه، وأضاف المدعون أنه عندما شرعوا في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، أقامت النقابة العراقيل أمامهم، ثم أمرت النيابة العامة بتنفيذ الحكم، كما أمر قاضي التنفيذ بكسر الأقفال والتنفيذ وأصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية، وعندئذٍ لجأت النقابة إلى وزير القوى العاملة الذي قدم مذكرة إلى المدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) فأصدر قرار رقم 1032 لسنة 1991 المطعون فيه، وقد نعى عليه المطعون ضدهم أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة دعواهم ورددها الحكم المطعون فيه، والذي تحيل إليهما هذه المحكمة منعاً من التكرار. وبجلسة 18/3/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن "القرار المطعون فيه لم يتبع الهدف الذي قصد إليه المشرع من تخويل الجهة الإدارية سلطة تقرير المنفعة العامة، وإنما استهدف تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح المدعين، وفرض سعر معين للشراء، في مجال يحكمه مبدأ سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة... مخالفاً صحيح حكم القانون واستخلصت المحكمة من ذلك توافر ركنا الجدية والاستعجال. ومن حيث أن مبنى الطعون الماثلة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه قصور في أسبابه التي قام عليها ذلك أن من شأن تنفيذ هذا الحكم إلحاق ضرر خطير بالصالح العام يتعذر تداركه يتمثل في تعطيل مركز التدريب التابع للنقابة العامة للنقل البري عن أداء دوره في هذا المجال، وتشريد عدد كبير من المتدربين والإضرار الجسيم بمستقبلهم لعدم وجود بديل لهذا المركز ، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن ركن الاستعجال، إذ أن احتفاظ المركز بالعقارين محل النزاع لا يرتب أية آثار يتعذر تداركها لحين الفصل في الموضوع، كما أن هذا الحكم أغفل المركز القانوني الذي تولد للنقابة العامة للنقل البري في شأن المباني التي أقامتها على الأرض، والتي جاوزت تكلفتها وإعدادها للتدريب ملايين الجنيهات، ويقوم هذا المركز بدور هام في مجال التدريب المهني وتحويل العمال إلى عمالة مدربة، وصيانة أسطول النقل لوزارة النقل والمواصلات طبقاً للمستندات الرسمية، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1980 بالموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية على تدعيم هذا المركز بمبلغ 4.5 مليون دولار، وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذه المستندات التي توضح أن القرار المطعون فيه قد صدر مبتغياً المصلحة العامة والنفع العام. ومن حيث أن كلاً من الدستور وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سواء القانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 أو القانون السابق عليه رقم 577 لسنة 1954) حرصاً على التوفيق بين حق الدولة في الحصول على العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة لتحقيق ثمرتها المرجوة في خدمة الصالح العام، وبين حق ذوي الشأن من ملاك هذه العقارات، فأرسى ضابطاً أساسياً في هذا المجال، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة. ومن حيث أنه باستقرار نص المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990، المشار إليه يبين أن المشرع عدد فيه ما يعد من أعمال المنفعة العامة في ثمان بنود هي: أولاً:  إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة، ثانياً: مشروعات المياه والصرف الصحي، ثالثاً: مشروعات الري والصرف، رابعاً: مشروعات الطاقة، خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها، سادساً: مشروعات النقل والمواصلات، سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر، ثم أجاز المشرع لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى جانب ما حصره القانون، كما أجاز أن يشمل قرار نزع الملكية، فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى تراها الجهة القائمة على أعمال التنظيم اللازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها من حيث الشكل والمساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب. واستظهرت المحكمة من هذا السياق أن المشرع رعاية منه لحق الملكية المصون دستورياً حصر الحالات التي تعد من أعمال المنفعة العامة، وحينما أجاز إضافة حالات أخرى إليها قيد أن يتم ذلك في صيغة عامة مجردة وليست بحالة بذاتها وأن يصدر بهذه الحالة العامة قرار من مجلس الوزراء، ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ لرئيس مجلس الوزراء منفرداً وبمعزل عن مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإضافة حالة هذه الحالات المتقدمة، ولو كانت تتسم بالعمومية والتجريد ولا تخص حالة بعينها. لما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق أنه رغم صدور قرار بفرض الحراسة على مصنع مقام في فضاء أحد العقارين المملوكين لورثة المطعون ضدهم، وهو العقار رقم 21 بشارع المحطة بالمطرية وتعيين حارس عليه، إلا أنه تم الاستيلاء على كامل العقارين المملوكين لهم، مما حدا بالمطعون ضدهم إلى طرق سبيل التقاضي، وفي أثناء ذلك باع الحارس العقارين موضوع التداعي والأرض الفضاء إلى نقابة عمال النقل البري، ورغم صدور حكم نهائي لصالح الورثة المطعون ضدهم بإلزام الحارس ووزير المالية ونقابة عمال النقل البري بتسليم هذين العقارين لهم، إلا أن الورثة لم يتمكنوا من تنفيذه، وعمد وزير القوى العاملة والتدريب إلى استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 1032 لسنة 1991 بتاريخ 15/7/1991 أي في ظل العمل بالقانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه، باعتبار مشروع إقامة مركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة للنقل البري على العقارين موضوع التداعي من أعمال المنفعة العامة. ولما كان المشروع الذي صدر من أجله قرار نزع الملكية المطعون فيه لا يدخل ضمن الحالات التي أوردها المشرع حصراً في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه والتي تجيز نزع الملكية للمنفعة العامة، كما لم يثبت أن هذا القرار قد صدر استناداً إلى السلطة الجوازية المخولة لمجلس الوزراء بإضافة حالات عامة أخرى تعد من أعمال المنفعة العامة، ومن ثم يكون هذا القرار وعلى ما ذهبت إليه وبحق المحكمة المطعون على حكمها لم يبتغ الهدف الذي قصد إليه المشرع من تخويل الجهة الإدارية سلطة تقرير المنفعة العامة، وإنما استهدف - وأياً كانت الدوافع التي دفعته إلى ذلك وساقته الجهة الطاعنة في تقرير الطعن الماثل - تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح المدعين، وفرض سعر معين للشراء في مجال يحكمه مبدأ سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو ما يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في طلب الإلغاء، وبالتالي يتوافر ركنا الجدية والاستعجال المتطلبات لوقف تنفيذه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه مفتقداً صحيح سنده خليقاً بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة. ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعون أرقام 2773 و 2779 و 2817 لسنة 39ق. عليا شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت الطاعنين في كل منها المصروفات" (الطعن رقم 2817 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/2006)
(3)     دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر من نائب محافظ القاهرة بالدمج الإجباري:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/7/1998 أقام الطاعنان الدعوى رقم 8047 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الإداري رقم 31 بتاريخ 2/10/1996 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بدمج رابطة العاملين بمصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات للجمعية الخيرية لهؤلاء العاملين دمجاً إجبارياً، استناداً إلى أن القرار الصادر بالدمج قد شابه عيوب قانونية انحدرت به إلى حد الانعدام حيث صدر من سلطة غير مختصة قانوناً بإصداره، إذ صدر من نائب المحافظ في حين أن المختص طبقاً لحكم المادة 29/1 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية هو وزير الشئون الاجتماعية، الأمر الذي يجعل القرار الصادر بالضم من نائب المحافظ للمنطقة الغربية معيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فضلاً عن مخالفة القرار لأحكام القانون إذ لا يوجد في القانون ما يسمى بالدمج الإجباري وإنما يتم الدمج طبقاً للشروط والقواعد القانونية في حالة اتحاد الغرض أو توحيد الإدارة، وهذا يتحقق في حالة وجود جمعيتين تقومان بغرض متماثل وهذا لم يتحقق بين الجمعية الخيرية ورابطة العاملين، ذلك أن عرض الجمعية هو غرض واحد هو العمل في ميدان المساعدات الاجتماعية في حالات الوفاة للأعضاء أو أزواجهم أو أبنائهم أو الوالدين، بينما يتمثل غرض الرابطة في مجالات متعددة الجوانب بالنسبة لمجال العمل والمجال الثقافي أو الاجتماعي، ومن ذلك يبين الاختلاف الجوهري والواضح في أغراض كل من الجمعية الخيرية والرابطة بما ينتفى معه ركن السبب في القرار المطعون فيه. وبجلسة 3/6/2001 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضائها على أن الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعين بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 27/1/1997 ورد إلى الرابطة كتاب مديرية الشئون الاجتماعية لإدارة عابدين متضمنا صدور القرار رقم 31 لسنة 1996 المطعون فيه، وتظلمت الرابطة منه بتاريخ 3/2/1997 وبتاريخ 16/6/1997 أقامت الرابطة الدعوى رقم 7174 لسنة 51ق ومن ثم يكون د توفر في حق المدعيين العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وإذ أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ 16/7/1998 بعد أكثر من سنة من تاريخ تقديم التظلم الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن قرار نائب المحافظ للمنطقة الغربية بدمج الرابطة هو قرار منعدم لصدوره من غير مختص فلا تلحقه حصانة فلا يشترط للطعن عليه التقيد بمواعيد الطعن، ذلك أن المختص بإصدار قرار الدمج طبقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية هو وزير الشئون الاجتماعية. وأنه سبق للرابطة أن أقامت الدعوى رقم 7174 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري وصدر فيها الحكم بجلسة 17/5/1998 مما يقطع التقادم حيث أقامت الرابطة الدعوى رقم 8047 لسنة 52ق الماثلة خلال مدة الستين يوماً التالية لصدور الحكم المشار إليه وبذلك تكون الرابطة قد أقامت دعواها في الميعاد القانوني المقرر ولم تخالف نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة. ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم. ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت مواعيد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بستين يوماً تحسب من تاريخ العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقرار المطعون فيه، وإذ تم التظلم من القرار فيبدأ هذا الميعاد من تاريخ مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطة المختصة. ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الطاعنين قد علما بالقرار المطعون فيه في 27/1/1997، وتم التظلم منه في 3/2/1997 وأقيمت الدعوى رقم 7174 لسنة 51ق في 16/6/1997، وتم التظلم منه في
 3/2/1997 وأقيمت الدعوى رقم 7174 لسنة 51ق في 16/6/1997 وقضى فيها بجلسة 17/5/1998 بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة، ثم قام الطاعنان برفع الدعوى رقم 8047 لسنة 52ق في 16/7/1998، ومن ثم تكن الدعويان قد رفعتا بعد انقضاء المواعيد المقررة، إذ كان يتعين رفع الدعوى الأولى في 3/6/1997باعتبار أن التظلم تم في 3/2/1997 إلا أنها أقيمت في 16/6/1997، كما أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه في 16/7/1998بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون. ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعنان من أن إجراءات رفع الدعوى الأولى تقطع التقادم ذلك أنه فضلاً عن هذه الدعوى قد أقيمت بعد المواعيد المقررة على النحو السالف بيانه فإن حساب المدة يكون من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما أنه لا وجه للقول بانعدام القرار المطعون فيه فلا تلحقه الحصانة ولا يتقيد بمواعيد رفع الدعوى، ذلك أن قرار الدمج قد صدر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بعد أن تم تفويضه في هذا الاختصاص طبقاً لنص المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهذا الاختصاص منعقد للمحافظ طبقاً لنص المادة 29 من هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تنص في المادة 8 منها على أن تتولى الوحدات المحلية شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ولها تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه.. ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعين المديرين ومجالس الإدارة المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات"(الطعن رقم 1939 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 4/2/2006)
(4)     دعوى إلغاء القرار الصادر بإدراج اسم على قوائم الممنوعين من السفر:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8044 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/5/2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر - شرحاً لدعواه - أنه فوجئ في أثناء سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة بمنعه من السفر، وإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام، وذلك بسبب المخالفات المنسوبة إلى شركة القاهرة للمباني العامة والمساكن الجاهزة موضوع القضية رقم 960 لسنة 1996 أموال عامة، بشأن مشروعاتها بمنطقة السويس، علماً بأنه قد انقطعت علاقته بتلك الشركة منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً في 24/11/1983، ولا شأن له بالمخالفات المنسوبة إليها، وأن علاقته بالشركة بدأت بالعمل بها كمهندس تحت التمرين عقب تخرجه من الجامعة بموجب عقد عمل مؤرخ في 7/6/1982 وانتهى عمله بالاستقالة في 24/11/1983، وأخلى طرفه منها ، إلى جانب أن عمله بالشركة فترة تدريبه بالشركة كان مكتبياً ينحصر في جرد وحصر الأعمال من واقع الكشوف ودفاتر التسليم والتسلم، ولم تسند إليه أعمال تنفيذية أو إنشائية خاصة بمشروع قناة السويس أو غيره، ونعى المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) على القرار المطعون فيه مخالفته الدستور والقانون، إذ أنه بعيد عن أية شبهة جنائية تتعلق بموضوع الاتهام في القضية رقم 960 لسنة 1996، ولم تشمله تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، ولم تستدعه ولم تحقق معه، بما يقطع سلامة موقفه، ويجعل قرار منعه من السفر قيداً على حريته وإيذاء لمشاعره، وتعطيلاً لأعماله ومصالحه. وبجلسة
26/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى، أن المدعى أدرج على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج بموجب قرار النائب العام الصادر بتاريخ
12/1/1997، وذلك بدعوى أنه متهم في القضية رقم 960 لسنة 1996 حصر أموال عامة عليا بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، في حين أنكر المدعى ارتكابه أية مخالفات تتعلق بموضوع القضية المشار إليها، وذلك على أن عمله بالشركة المنسوبة إليها المخالفات كان مجرد عمل مكتبي، بعيداً عن الأعمال التنفيذية والإنشاءات لكونه التحق بالشركة المذكورة كمهندس تحت التمرين، وأن علاقته بالشركة قد انتهت بالاستقالة ... وقدم - إثباتاً لذلك - محضر إخلاء طرف مؤرخاً في 24/1/1984 يفيد أنه ليس لديه أية متعلقات تخص الشركة، كما قرر أن تحقيقات النيابة العامة في القضية المنوه بها لم تشمله، حيث لم يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في القضية بها لم تشمله، حيث لم يتم استدعاؤه من قبل النيابة لسماع أقواله، وقد خلت الأوراق مما يثبت خلاف ذلك، بل كان الثابت من الشهادات الصادرة من نيابة الأموال العامة أن علاقة المدعي بتلك القضية تنحصر في ورود اسمه بالكشف الوارد من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان صاحبة المشروع المسند إلى شركة القاهرة للمباني العامة بمنطقة السويس، وهذا في حد ذاته لا ينهض مسوغاً لمنع المدعي من السفر، مادام لم ينسب إليه اتهام محدد على وجه الدقة، ولم يواجه بهذا الاتهام من خلال التحقيقات رغم مرور فترة غير قصيرة على القضية رقم 960 لسنة 1996 تربو على أربع سنوات، ومن ثم فإن مسلك الإدارة إزاء استمرار إدراج اسم المدعي على قوائم الممنوعين من السفر يشكل والحالة هذه قراراً سلبياً مخالفاً - بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون وغير قائم على سند يبرره وخلصت المحكمة إلى توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، كما شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه لم يتناول الرد على الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، بما يعد إخلالاً بحق الدفاع، كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون أيضاً عندما قضى بقبول الدعوى شكلاً، إذ أنه لا يوجد قرار سلبي بالمنع من السفر، وإنما قرار إيجابي صدر بتاريخ 12/1/1997 ولم يقم المطعون ضده دعواه إلا في 13/5/2000 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور هذا القرار، وأخيراً فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يعد افتئاتاً على اختصاص النيابة العامة وهي القوامة على الدعوى الجنائية والأمينة على التحقيقات التي تجريها، ولا توجد سلطة في الدستور أو القانون تستطيع أن توجه النيابة العامة إلى المدة والكيفية التي تجرى بها تحقيقاها ولا ميعاد غلق هذه التحقيقات إلا النيابة العامة ذاتها، وبالتالي فلا يصح استمرار التحقيقات لمدة طويلة سبباً لوصف قرار المنع من السفر بعدم المشروعية. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط وقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما: ركن الجدية بأن يكون القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث أنه ركن الجدية فإنه باستعراض أحكام الدستور يبين أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه، ويحميه بمبادئه، فنص في المادة 41 منه على أن "الحرية الشخصية حق طبيعيـ وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون" ونص في المادة 50 منه على أنه "لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون" ونص في المادة 51 على أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها". كما نص في المادة 52 على أن "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق، وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد". ومن حيث أنه في ضوء هذه المبادئ الدستورية، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21ق الدستورية بعدم دستورية نصي المادتين 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتضٍ مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، كما أن الدستور بنص المادة 41 منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل، والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة يعهد إليه القانون بذلك، وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك، في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخاً حتماً بقوة الدستور نفسه، باعتباره القانون الوضعي الأسمى. لما كان ذلك فإنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية، إلا أن النيابة العامة لا تنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك، وأنه في غياب هذا القانون وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة 172 من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه أو إلغائه حسب الأحوال، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55ق بجلسة 15/11/1988. ومتى كان ذلك، وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع المطعون ضده من السفر لم يصدر وفقاً لأحكام تنظم قواعد إصدار ذلك الأمر، فإنه يكون قائماً على غير أساس، ويتوافر معه ركن الجدية وكذلك ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالمساس بحق من الحقوق الدستورية أو بحرية من الحريات العامة، ومن ثم يغدو متعيناً صدقاً وعدلاً القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد التزم بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون متعيناً رفضه، وكذلك - لذات السبب - رفضت ما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى أصلاً، لانتفاء الأمر القضائي بالمعنى المتقدم، وأيضاً رفض دفعها بعدم قبول الدعوى أصلاً شكلاً لرفعها بعد الميعاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة التي تنطوي على المساس بحق من الحقوق الشخصية المصونة دستورية وهو حق التنقل مما يتيح للمضرور منه أن يطعن عليه في أي وقت ما بقيت حالة الاستمرار هذه في الواقع القانوني. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" (الطعن رقم 5372 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/2005)
(5)     دعوى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/9/2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11144 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 12 لسنة 2001 فيما تضمنه من إخضاع مشمول الرسالة المستوردة لشركة أبو الهول للاستيراد ويمثلها المدعي لفئة ضريبية بنسبة 10٪ ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مطالبة مصلحة الجمارك له بمبلغ 19179 جنيهاً، على سند من أنه استورد رسالة بديل زبدة كاكاو المستخرجة من زيت النخيل مشمول الرسالة رقم 1668 في 26/5/1996 وسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وقد حددت مصلحة الجمارك الرسوم والضرائب المستحقة عليها باعتبارها واردة في البند (11) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات ذات الفئة 40 جنيه للطن، وقد المدعي بتسديدها ، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات أصدرت القرار رقم 12 لسنة 2001 بإخضاع مشمول الرسالة لفئة ضريبية بمقدار 10٪ باعتبارها منتج صناعي ولا تدخل ضمن البند سالف الذكر، في حين أن المعمل المركزي للتحاليل والاستشارات المعملية بكلية الزاعة جامعة الزقازيق أعد تقرير علمي انتهى في إلى أن السلعة المستوردة هي زيت النخيل المهدرج وهي بدائل زبدة الكاكاو وتندرج ضمن السلع الواردة بالبند 11 من الجدول رقم 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 حيث لم يجر عليها أي عمليات. وبجلسة 25/12/2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها على أن الرسالة المستوردة تخضع للبند 11 من الجدول رقم 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بفئة 40 جنيه للطن باعتبارها بدائل لزبدة الكاكاو، وأن إخضاعها لفئة بواقع 10٪ باعتبارها منتج صناعي لا يجد له سند أو دليل في الأوراق مما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون مما يتعين إلغاؤه. ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن تقدير الضريبة وفقاً لفئة 40 جنيه للطن لا يسري سوى على زبدة الكاكاو فقط أما بدائل زبدة الكاكاو فتعتبر منتجاً صناعياً وتخضع لضريبة بفئة 10٪ ، وقد تضمنت تعليمات المصلحة رقم 112/2001 الصادرة في 21/3/2001 النص على أن بدائل زبدة الكاكاو وهي منتج صناعي غير الواردة بالبند رقم 11 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع لضريبة المبيعات بفئة 10٪ باعتبارها محضرة أكثر مما جاء بالبند المذكور، كما وأنها تستخدم لأغراض صناعية، وقد كان متعيناً على المحكمة إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لتبين هل المنتج مشمول الرسالة عبارة عن منتج صناعي أم غير صناعي. ومن حيث أن البند 11 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد تضمن أن الزيوت والشحوم الحيوانية أو النباتية المهدرجة جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منتقاة بأي طريقة أخرى إن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك تخضع لفئة 40 جنيه للطن. ولما كان الثابت أن المطعون ضده استورد من الخارج رسالة زيت نخيل مهدرج وهي بديل زبدة الكاكاو بتاريخ 26/5/1996 وسدد عنها الضريبة على المبيعات بواقع 40 جنيه للطن ثم قامت المصلحة سنة 2001 بمطالبته بمبلغ 19179 جنيه قيمة فروق ضريبة مبيعات إذ اتضح لها أن السلعة المستوردة تخضع لفئة 10٪ باعتبارها منتج صناعي، ولما كان تقرير المعمل المركزي للتحاليل والاستشارات العلمية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق قد انتهى في ضوء ما عرضه محامي وزير المالية إلى أن السلعة المشار إليها بديل زبدة الكاكاو وهي نفسها زيت نوى النخيل المهدرج كما هو ثابت بشهادة المنشأ وتدخل ضمن السلع المدرجة في البند رقم 11 من الجدول رقم 1 من قانون الضرائب على المبيعات حيث لم يجر عليها أي عمليات صناعية تخرجها عن طبيعتها في كونها زيت نباتي مهدرج أو مجمد - وتأخذ المحكمة بما انتهى إليه هذا التقرير لقيامه على أسبابه. ومن حيث أن مصلحة الضرائب على المبيعات قد أفادت بكتابها رقم 12149 في 22/11/2005 بأنها أصدرت تعليمات مؤرخة 27/4/2004 و 31/5/2004 من الإدارة العامة للبحوث الضريبية بأن بدائل زبدة الكاكاو تخضع للضريبة العامة على المبيعات بواقع 40 جنيه للطن طبقاً لما ورد بالبند 11 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون، وأن هذه التعليمات هي السارية الآن بالمصلحة، ومن ثم تكون المصلحة قد ألغت التعليمات الصادرة بتاريخ 21/3/2001 باعتبار بدائل زبدة الكاكاو منتج صناعي يخضع بفئة 10٪ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع مشمول الرسالة وهو زيت نوى النخيل المهدرج وهو بديل زبدة الكاكاو لفئة ضريبية مقدارها 40 جنيه للطن، وبالتالي إلغاء قرار المصلحة بإخضاعها لفئة 10٪، يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" (الطعن رقم 3472 لسنة 51ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/2006)