فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "وإن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق ضبطه في القضية رقم 936/1979 جنايات مخدرات الحمام ، كما سبق اعتقاله أكثر من مرة لما له من علاقات وطيدة مع كبار منتجي المواد المخدرة بلبنان وتركيا ومروجي المخدرات عبر الساحل الشمالي نظراً لسطوته القبلية ودرايته بالدروب والمسالك الصحراوية ، كما أن التحريات تشير إلى أنه على رغم اعتقاله وإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من السفر حداً لنشاطه تم ضبطه أثناء محاولته السفر عبر منفذ السلوم البري للاتفاق على جلب المخدرات . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم لم يبين ما إذا كان الطاعن قد حكم عليه بأي في القضية المشار إليها بالحكم أو أية قضايا أخرى ، ويؤيد الطاعن أنه قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي جاءت خالية تماماً من ثمة سوابق أو أحكام ضد الطاعن ولم يسبق الحكم عليه في أية واقعة مما نسبها أو أحكام ضد الطاعن ولم يسبق الحكم عليه في أية واقعة مما نسبها إليه وزير الداخلية ، وما سرده الحكم المطعون فيه مستمداً مما قرره وزير الداخلية إنما هي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة والوقائع والقانون وهي أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأرق فلم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تدل عليها خاصة وأنه قدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أية أحكام جنائية مما يضحي قرار منعه من السفر مخالف للقانون . ومن حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يبين أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه ويحميه بمبادئه ، نص في المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس " وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ، ونص في المادة 50 على أنه " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون " ونص في المادة 51 على أنه " على أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها " كما نص في المادة 52 على أنه للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق ، وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " من حيث أنه في ضوء هذه المبادئ الدستورية ، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000في القضية رقم 243 لسنة 21ق الدستورية بعدم دستورية نص المادتين 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات ، وكذلك بسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 96 استناداً إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها ، كما أن الدستور بنص المادة 41 منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تفريد هذا المقتضى ، ولزم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه ، وإن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك ، في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها ، وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخاً حتماً بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى .ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الأمر الصادر به القرار المطعون فيه بمنع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصدار ذلك الأمر فإنه يكون قائماً على غير أساس فاقداً لسنده من القانون ويتعين بالتالي إلغاؤه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه " (الطعن رقم 13800 لسنة 49 ق "إدارية عليا" جلسة 11/3/2006)