تنص المادة (98 "أ")من قانون العقوبات على أنه " عقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرام ة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو الى القضاء على طبقة اجتماعية ، أو الى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كا ن مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بال واسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له ".
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 635 لسنة 1954 الصادر في 24 نوفمبر سنة 1954 والمنشور في الوقائع المصرية في 25 نوفمبر ، وقد كفل نص المادة 98 (أ) الجديد العقاب على مجرد إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية أم غير ذلك وحتى ولو كان غرضها قاصر على تحبيذ أو ترويج شئ مما هو منصوص عليه في نفس المادة ولو لم تقم بأى مجهود نحو تنفيذ هذه الأغراض وبذلك يمكن القضاء على مثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات وهى في مهدها دفعا لشرها وخطرها المتوقع كما ضمن النص الحكم على تغليظ العقاب على الأجنبي المقيم في مصر ، وكذلك المصري المقيم في الخارج إذا أنشأ أحدهما أو أدار فرعا في الخارج لإحدى هذه الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات وكذلك الحال لو أدار في مصر فرعا لمثل هذه الجمعيات أو المنظمات التي يكون مقرها في الخارج وهو ما لم تحققه المواد القديمة .
وقد سوى النص الجديد بين عقوبة الانضمام الى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 98 (أ) وعقوبة الانضمام الى فروع هذه الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية ومن البديهي أنه جيب أن يثبت على من ينضم الى تلك الهيئات أو يشترك فيها علمه بحقيقة أمرها حتى يمكن أن ينطبق عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 98 (أ) .
واعتبر بموجب النص الجديد الاتصال بالهيئات أو الجمعيات المذكورة أو بملحقاتها لأغراض غير مشروعة جريمة بحيث لا يشترط لتوافر أركانها أن يبلغ الاتصال لدرجة الانضمام أو الاشتراك في تلك الهيئات بل يكفي فيها أن تكون هناك علامة غير مشروعة من أى نوع كانت – كأن يتصل شخص بإحدى هذه الهيئات لتلقي تعالميها تمهيدا لأن يكون في المستقبل أداة لنشر مبادئها أو الالتحاق بخدمتها فيخرج من دائرة العقاب من تصل بالهيئات المذكورة لأغراض علمية أو لأغراض أخرى مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الإثبات في الحالة – إثبات أن الاتصال كان لغرض غير مشروع – على عاتق النيابة العامة . (المذكرة الإيضاحية)
وفقا للمادة 98 (أ) يعتبر التنظيم مناهضا بشرطين يتعلق الأول بالهدف ويتعلق الثاني بالوسيلة .
الأول : أن يرمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو الى القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب نظام الدولة السياسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له وبوجه عام فإن المشرع انصرف مراده الى حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التي ترمي الى بسط طبقة على أخرى وتحقيق دكتاتورية البروليتاريا ولذلك كانت تسمى جريمة إنشاء هذا النوع من التنظيمات بجريمة الشيوعية وبناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية النقد المباح ليس من شأنه أن يرمي الى تحقيق أحد الأهداف التي أثمها القانون .
والثاني : أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك ولا يشترط لذلك أن يدعى التنظيم صراحة الى استعمال القوة أو أى وسيلة غير مشروعة ، وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برامجه وخطته الذي يرمي الى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء الى القوة أو الى أى وسيلة غير مشروعة . (الدكتور فتحي سرور ، مرجع سابق ص77)
وهذه الجريمة عمدية يلزم لتوافرها وجود القصد الجنائي أى انصراف الإرادة الى عناصر السلوك المادي المكون للجريمة كما وصفه نموذجها عن وعى بالملابسات المحيطة به طبقا لهذا النموذج فالقصد الجنائي نية ووعى ، وهو في خصوص هذه الجريمة انعقاد النية على عناصر الركن المادي أى على التلاقي مع نوايا الآخرين في السعى نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغه وسواء أكان هذا التلاقي انتمائا الى التشكيل في صورة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو محض انضمام أم كان هامشيا مع التشكيل على صورة مجرد اتصال به . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
فيلزم أن تقيم سلطة الاتهام الدليل على توافر هذه النية لدى المتهم ويلزم فوق ذلك وهى المتهم بالملابسات التي تطلب قاعدة التجريم إحاطتها بالسلوك كى تتكون به الجريمة أى وعيه بأن الأفراد الآخرين الذين تلاقيت بنواياهم نيته سواء على صورة انتمائية أم على صورة هامشية يسعون الى هدف من الأهداف المحددة في نص القانون ويزمعون كذلك استخدام القوة أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة في سبيل تحقيق هذا الوعى لدى المتهم . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص138)
• أحكــام النقــض :
§ مادام الحكم قد استظهر أن الطاعن عضو عامل في جمعية بالمملكة المصرية ترمى الى سيطرة طبقة العمل على غيرها من الطبقات وإلى محو الرأسمالية والملكية الفردية والقضاء على الأسس الاجتماعية المصرية وقلب نظام الحكم من ملكية الى جمهورية وذلك باستعمال القوة والعنف عن طريق تسليح العمال والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة وأن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات وتقارير سرية فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف وأن تكون المؤسسة المنضم إليها قد قامت فعلا بشئ من ذلك بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في تحقيق تلك الأغراض . ( نقض جلسة 16/4/1951 ، مجموعة الربع قرن ج1 ص220 بند 7)
§ إذا كان الحكم وأن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشورة فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقول الشهود التي حصلها أن الالتجاء الى القوة أو الإرهاب أو الى وسيلة أخرى غير مشروعة في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الانضمام الى أى جمعية ترمى الى قلب نظام الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة ، والترويج لأى مذهب يهدف الى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثاني – ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح – الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفا – لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هى معرفة به في القانون ، ولما كان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 2379 لسنة 30ق جلسة 27/2/1961)
§ إذا كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من مطابقة بعض النشرات التي ضبطت مع الطاعن مع النشرات التي ضبطت عند المتهم الثاني ومن اعتراف المتهم الثاني بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، وبما انتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثاني الخطاب المتضمن نشرات بعنوان المقاومة الشعبية ومطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية استخلص أن الطاعن هو الذي أرسل للمتهم الثاني النشرات التي ضبطت عنده – فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ والترويج . (الطعن رقم 161 لسنة 24ق جلسة 18/5/1954)
§ أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة أو في كان خاص . (الطعن رقم 161 لسنة 24ق جلسة 18/5/1954)
§ إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك مؤثم بمقتضى المادة 98 (أ) عقوبات . ضبط منشورات تتضمن نقد الحالة السياسية ولاقتصادية في الحدود التي كفلها الدستور والقانون لا يتحقق به أحد الأهداف المؤثمة . (12/2/1987 ط5903 س56ق)
§ اكتفاء الحكم بالإدانة في جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤثمة في القانون بسرد أنواع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة دون بيان موضوعها بما يتحقق به وقوع الجريمة يجعله قاصرا . (12/2/1987 ط5903 س56ق)
§ إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام الى منظمة شرعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة ووسائل أخرى غير مشروعة وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ – إذا قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري الذين كانا موجودين وقت الحادث " أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهوري ة أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي لازالت في نظر المشرع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويكفى الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص . (الطعن رقم 1013 لسنة 28ق جلسة 2/2/1959)
§ لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها في المادة 98 (أ) عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها . (الطعن رقم 470 لسنة 27ق جلسة 28/5/1956)
ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كا ن مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بال واسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له ".
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 635 لسنة 1954 الصادر في 24 نوفمبر سنة 1954 والمنشور في الوقائع المصرية في 25 نوفمبر ، وقد كفل نص المادة 98 (أ) الجديد العقاب على مجرد إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية أم غير ذلك وحتى ولو كان غرضها قاصر على تحبيذ أو ترويج شئ مما هو منصوص عليه في نفس المادة ولو لم تقم بأى مجهود نحو تنفيذ هذه الأغراض وبذلك يمكن القضاء على مثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات وهى في مهدها دفعا لشرها وخطرها المتوقع كما ضمن النص الحكم على تغليظ العقاب على الأجنبي المقيم في مصر ، وكذلك المصري المقيم في الخارج إذا أنشأ أحدهما أو أدار فرعا في الخارج لإحدى هذه الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات وكذلك الحال لو أدار في مصر فرعا لمثل هذه الجمعيات أو المنظمات التي يكون مقرها في الخارج وهو ما لم تحققه المواد القديمة .
وقد سوى النص الجديد بين عقوبة الانضمام الى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 98 (أ) وعقوبة الانضمام الى فروع هذه الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية ومن البديهي أنه جيب أن يثبت على من ينضم الى تلك الهيئات أو يشترك فيها علمه بحقيقة أمرها حتى يمكن أن ينطبق عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 98 (أ) .
واعتبر بموجب النص الجديد الاتصال بالهيئات أو الجمعيات المذكورة أو بملحقاتها لأغراض غير مشروعة جريمة بحيث لا يشترط لتوافر أركانها أن يبلغ الاتصال لدرجة الانضمام أو الاشتراك في تلك الهيئات بل يكفي فيها أن تكون هناك علامة غير مشروعة من أى نوع كانت – كأن يتصل شخص بإحدى هذه الهيئات لتلقي تعالميها تمهيدا لأن يكون في المستقبل أداة لنشر مبادئها أو الالتحاق بخدمتها فيخرج من دائرة العقاب من تصل بالهيئات المذكورة لأغراض علمية أو لأغراض أخرى مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الإثبات في الحالة – إثبات أن الاتصال كان لغرض غير مشروع – على عاتق النيابة العامة . (المذكرة الإيضاحية)
وفقا للمادة 98 (أ) يعتبر التنظيم مناهضا بشرطين يتعلق الأول بالهدف ويتعلق الثاني بالوسيلة .
الأول : أن يرمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو الى القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب نظام الدولة السياسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له وبوجه عام فإن المشرع انصرف مراده الى حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التي ترمي الى بسط طبقة على أخرى وتحقيق دكتاتورية البروليتاريا ولذلك كانت تسمى جريمة إنشاء هذا النوع من التنظيمات بجريمة الشيوعية وبناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية النقد المباح ليس من شأنه أن يرمي الى تحقيق أحد الأهداف التي أثمها القانون .
والثاني : أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك ولا يشترط لذلك أن يدعى التنظيم صراحة الى استعمال القوة أو أى وسيلة غير مشروعة ، وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برامجه وخطته الذي يرمي الى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء الى القوة أو الى أى وسيلة غير مشروعة . (الدكتور فتحي سرور ، مرجع سابق ص77)
وهذه الجريمة عمدية يلزم لتوافرها وجود القصد الجنائي أى انصراف الإرادة الى عناصر السلوك المادي المكون للجريمة كما وصفه نموذجها عن وعى بالملابسات المحيطة به طبقا لهذا النموذج فالقصد الجنائي نية ووعى ، وهو في خصوص هذه الجريمة انعقاد النية على عناصر الركن المادي أى على التلاقي مع نوايا الآخرين في السعى نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغه وسواء أكان هذا التلاقي انتمائا الى التشكيل في صورة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو محض انضمام أم كان هامشيا مع التشكيل على صورة مجرد اتصال به . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
فيلزم أن تقيم سلطة الاتهام الدليل على توافر هذه النية لدى المتهم ويلزم فوق ذلك وهى المتهم بالملابسات التي تطلب قاعدة التجريم إحاطتها بالسلوك كى تتكون به الجريمة أى وعيه بأن الأفراد الآخرين الذين تلاقيت بنواياهم نيته سواء على صورة انتمائية أم على صورة هامشية يسعون الى هدف من الأهداف المحددة في نص القانون ويزمعون كذلك استخدام القوة أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة في سبيل تحقيق هذا الوعى لدى المتهم . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص138)
• أحكــام النقــض :
§ مادام الحكم قد استظهر أن الطاعن عضو عامل في جمعية بالمملكة المصرية ترمى الى سيطرة طبقة العمل على غيرها من الطبقات وإلى محو الرأسمالية والملكية الفردية والقضاء على الأسس الاجتماعية المصرية وقلب نظام الحكم من ملكية الى جمهورية وذلك باستعمال القوة والعنف عن طريق تسليح العمال والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة وأن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات وتقارير سرية فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف وأن تكون المؤسسة المنضم إليها قد قامت فعلا بشئ من ذلك بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في تحقيق تلك الأغراض . ( نقض جلسة 16/4/1951 ، مجموعة الربع قرن ج1 ص220 بند 7)
§ إذا كان الحكم وأن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشورة فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقول الشهود التي حصلها أن الالتجاء الى القوة أو الإرهاب أو الى وسيلة أخرى غير مشروعة في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الانضمام الى أى جمعية ترمى الى قلب نظام الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة ، والترويج لأى مذهب يهدف الى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثاني – ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح – الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفا – لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هى معرفة به في القانون ، ولما كان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 2379 لسنة 30ق جلسة 27/2/1961)
§ إذا كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من مطابقة بعض النشرات التي ضبطت مع الطاعن مع النشرات التي ضبطت عند المتهم الثاني ومن اعتراف المتهم الثاني بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، وبما انتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثاني الخطاب المتضمن نشرات بعنوان المقاومة الشعبية ومطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية استخلص أن الطاعن هو الذي أرسل للمتهم الثاني النشرات التي ضبطت عنده – فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ والترويج . (الطعن رقم 161 لسنة 24ق جلسة 18/5/1954)
§ أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة أو في كان خاص . (الطعن رقم 161 لسنة 24ق جلسة 18/5/1954)
§ إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك مؤثم بمقتضى المادة 98 (أ) عقوبات . ضبط منشورات تتضمن نقد الحالة السياسية ولاقتصادية في الحدود التي كفلها الدستور والقانون لا يتحقق به أحد الأهداف المؤثمة . (12/2/1987 ط5903 س56ق)
§ اكتفاء الحكم بالإدانة في جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤثمة في القانون بسرد أنواع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة دون بيان موضوعها بما يتحقق به وقوع الجريمة يجعله قاصرا . (12/2/1987 ط5903 س56ق)
§ إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام الى منظمة شرعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة ووسائل أخرى غير مشروعة وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ – إذا قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري الذين كانا موجودين وقت الحادث " أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهوري ة أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي لازالت في نظر المشرع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويكفى الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص . (الطعن رقم 1013 لسنة 28ق جلسة 2/2/1959)
§ لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها في المادة 98 (أ) عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها . (الطعن رقم 470 لسنة 27ق جلسة 28/5/1956)