تنص المادة (98 "أ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها و الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك . (تم استبدال العقوبة في هذه الفقرة بالقانون رقم 95 لسنة 2003)
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر ." (تم إلغاء الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2009 بتعديل قانون العقوبات)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1970 الصادر في 24/5/1970 والمنشور في الجريدة الرسمية في 28 مايو سنة 1970 العدد 22 .
تشترط هذه المادة لاعتبار التنظيم هداما شرطا واحدا وهو الهدف من التنظيم فيشترط أن يكون الغرض منه الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ومن ثم فإن هذه المادة تحمى نظام الدولة الاشتراكي ضد خطر النظام الرأسمالي ويتمثل النظام الاشتراكي في خصائص معينة يجب أن يتحلى بها كل من النظامين الاجتماعي والاقتصاد ولما كان الجانب السياسي للنظام الاشتراكي في بلادنا طبقا للدستور يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة فقد شمله القانون أيضا بالحماية ، وقد استعمل المشرع عبارات مختلفة هى المناهضة والحض على الكراهية أو الازدراء والدعوة المضادة وكل هذه العبارات تعني محاربة النظام الاشتراكي سواء بالعمل أو بالقول وفقا للنموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة محل التعليق . (الدكتور أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص89)
ويلزم لقيام الجريمة في أية صورة من صورها المنصوص عليها بالمادة توافر القصد الجنائي وذلك بأن يكون الجاني على علم ورادة بنتيجة فعله والغرض منه.
• أحكــام النقــض :
§ أن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 بند 3 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1938 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يجيز بنفسه على استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية بل يتنازل كذلك من ينشر أو يجيز المذاهب التي ترمي الى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها ، ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة مادام المذهب الذي يجيز في منشوره يقوم على أساس التوزيع بالقوة والإرهاب . (نقض جلسة 16/12/1935 ، مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند رقم 5)
§ لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأنه جريمة الترويج لمباد الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (98 "أ") عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها . ( نقض 28/5/1966 طعن 470 سنة 27ق السنة 7 ص779)
§ أن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهيته أو على الازدراء به إنما على الطعن الذي يكون المقصود به تعريض الدستور وكل ما كان الدستور مصدرا له من النظم الأساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم في البلاد وتحديده وإدارتها وإلى ما أراد حمايتها منه وهو الحض على قلبها أو كراهيته أو الازدراء بها ، ولم يبين الطعن في الحكومة بعينها أو وزارة بذاتها أو حكام بأشخاصهم ، إذ أن القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة في نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التي هى باعتبارها ذوات معنوية بحتى تحتاج لحمايتها الى نص خاص بها هو الذي وردت به المادة المذكورة كما هو مدلول عليها بمعناها لغة وبمفهومها فقها وبما هو مستفاد من مذكرتها الإيضاحية في جملتها ، وإذا كان القانون لا يتطلب في عبارات التحريض على كراهية نظام الحكومة أن تكون على صورة معينة لا تقع الجريمة إلا بها ، فلا نزاع في أنه يجب على كل حال لكى يتوافر في الجريمة عنصرها المادي والأدبي أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدي الى ما نهى عنه القانون من ذلك التحريض ، ثم أنه أجاز أن يكون الطعن لمعنى في هذه المادة موجها في الظاهر الى هيئة معينة أو أشخاص معيين ومسددا في الواقع الى ذات النظام للنيل منه إلا أنه يشترط للقول بذلك أن يكون هذا مستفادا من العبارات في ذاتها على حسب المقصود منها . (نقض جلسة 13/5/1940 ، مجموعة الربع قرنج1 ص219)
§ إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام الى منظمة شيوعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ ، إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري الذين كانا موجودين وقت الحادث " أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي لا زالت في نظر المشرع معاقبا من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله في ذلك صحيح في القانون ويكفي الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص . (نقض 3/2/1959 طعن 1013 سنة 28ق السنة 10 ص131)
§ متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموعة عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الوارد ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصري ولا بمبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وإنما تتصل بغرض آخر بينته ، وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة الى الالتجاء الى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة – الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علنا لمذهب يرمي الى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية ، والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة وكانت ما قالته المحكمة في ذلك ، له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، مادامت قد انتهت الى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو بعيد صراحة أو ضمنا بين الوسائل التي ذكرها وبين النظم المراد حمايتها بالمادتين 171 ، 174 فقرة ثانية من قانون العقوبات . (نقض جلسة 15/6/1948 مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند 6)
§ ما يبطله القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ هو الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد في جمعية أو في مكان خاص بدون حاجة الى العلانية . ( نقض جلسة 18/5/1954 مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند
§ إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدوا منشورا يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذا لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضا على اعتناقه ثم طبعوه وعهدوا الى فريق منهم بعملية نشره فخرج هذا الفريق بسيارة في الشوارع ومعهم نسخ للمنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء فإن ما وقع منهم الى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعا في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 151 عقوبات . (نقض جلسة 16/12/1935 مجموعة الربع قرن ج1 ص230 بند9)
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك . (تم استبدال العقوبة في هذه الفقرة بالقانون رقم 95 لسنة 2003)
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر ." (تم إلغاء الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2009 بتعديل قانون العقوبات)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1970 الصادر في 24/5/1970 والمنشور في الجريدة الرسمية في 28 مايو سنة 1970 العدد 22 .
تشترط هذه المادة لاعتبار التنظيم هداما شرطا واحدا وهو الهدف من التنظيم فيشترط أن يكون الغرض منه الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ومن ثم فإن هذه المادة تحمى نظام الدولة الاشتراكي ضد خطر النظام الرأسمالي ويتمثل النظام الاشتراكي في خصائص معينة يجب أن يتحلى بها كل من النظامين الاجتماعي والاقتصاد ولما كان الجانب السياسي للنظام الاشتراكي في بلادنا طبقا للدستور يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة فقد شمله القانون أيضا بالحماية ، وقد استعمل المشرع عبارات مختلفة هى المناهضة والحض على الكراهية أو الازدراء والدعوة المضادة وكل هذه العبارات تعني محاربة النظام الاشتراكي سواء بالعمل أو بالقول وفقا للنموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة محل التعليق . (الدكتور أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص89)
ويلزم لقيام الجريمة في أية صورة من صورها المنصوص عليها بالمادة توافر القصد الجنائي وذلك بأن يكون الجاني على علم ورادة بنتيجة فعله والغرض منه.
• أحكــام النقــض :
§ أن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 بند 3 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1938 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يجيز بنفسه على استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية بل يتنازل كذلك من ينشر أو يجيز المذاهب التي ترمي الى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها ، ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة مادام المذهب الذي يجيز في منشوره يقوم على أساس التوزيع بالقوة والإرهاب . (نقض جلسة 16/12/1935 ، مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند رقم 5)
§ لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأنه جريمة الترويج لمباد الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (98 "أ") عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها . ( نقض 28/5/1966 طعن 470 سنة 27ق السنة 7 ص779)
§ أن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهيته أو على الازدراء به إنما على الطعن الذي يكون المقصود به تعريض الدستور وكل ما كان الدستور مصدرا له من النظم الأساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم في البلاد وتحديده وإدارتها وإلى ما أراد حمايتها منه وهو الحض على قلبها أو كراهيته أو الازدراء بها ، ولم يبين الطعن في الحكومة بعينها أو وزارة بذاتها أو حكام بأشخاصهم ، إذ أن القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة في نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التي هى باعتبارها ذوات معنوية بحتى تحتاج لحمايتها الى نص خاص بها هو الذي وردت به المادة المذكورة كما هو مدلول عليها بمعناها لغة وبمفهومها فقها وبما هو مستفاد من مذكرتها الإيضاحية في جملتها ، وإذا كان القانون لا يتطلب في عبارات التحريض على كراهية نظام الحكومة أن تكون على صورة معينة لا تقع الجريمة إلا بها ، فلا نزاع في أنه يجب على كل حال لكى يتوافر في الجريمة عنصرها المادي والأدبي أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدي الى ما نهى عنه القانون من ذلك التحريض ، ثم أنه أجاز أن يكون الطعن لمعنى في هذه المادة موجها في الظاهر الى هيئة معينة أو أشخاص معيين ومسددا في الواقع الى ذات النظام للنيل منه إلا أنه يشترط للقول بذلك أن يكون هذا مستفادا من العبارات في ذاتها على حسب المقصود منها . (نقض جلسة 13/5/1940 ، مجموعة الربع قرنج1 ص219)
§ إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام الى منظمة شيوعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ ، إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري الذين كانا موجودين وقت الحادث " أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي لا زالت في نظر المشرع معاقبا من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله في ذلك صحيح في القانون ويكفي الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص . (نقض 3/2/1959 طعن 1013 سنة 28ق السنة 10 ص131)
§ متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموعة عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الوارد ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصري ولا بمبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وإنما تتصل بغرض آخر بينته ، وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة الى الالتجاء الى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة – الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علنا لمذهب يرمي الى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية ، والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة وكانت ما قالته المحكمة في ذلك ، له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، مادامت قد انتهت الى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو بعيد صراحة أو ضمنا بين الوسائل التي ذكرها وبين النظم المراد حمايتها بالمادتين 171 ، 174 فقرة ثانية من قانون العقوبات . (نقض جلسة 15/6/1948 مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند 6)
§ ما يبطله القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ هو الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد في جمعية أو في مكان خاص بدون حاجة الى العلانية . ( نقض جلسة 18/5/1954 مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند
§ إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدوا منشورا يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذا لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضا على اعتناقه ثم طبعوه وعهدوا الى فريق منهم بعملية نشره فخرج هذا الفريق بسيارة في الشوارع ومعهم نسخ للمنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء فإن ما وقع منهم الى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعا في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 151 عقوبات . (نقض جلسة 16/12/1935 مجموعة الربع قرن ج1 ص230 بند9)