جرائم الـمادة 86 مكررا (و)
 
تنص المادة (86 مكرر "و") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنين كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو لأموال تحصلت منها.
2- أتلف أواختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أوإلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة من جرائم الإرهاب أو إقامة الدليل على مرتكبها أوعقابه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل الجريمة."
نصت هذه المادة على أكثر من جريمة :
                   الجريمة الأولى
جريمة إخفاء أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال
في ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب
 أو لأموال تحصلت منها
وهذه الجريمة من الجرائم العمدية الذي لابد من توافر الركنين المادى والمعنوي فيها .
•        الركن المادي :
الركن في هذه الجريمة يتمثل في اخفاء كل ما تم استعماله في جريمة من جرائم الارهاب وكذلك كل ما تم استعماله أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب وكذلك الأموال التي تحصلت من تلك الجريمة .
•        الركن المعنوي :
ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في العلم والإرادة بأى يعلم الجاني بأن كل ما تم اخفائه أو استعمل أو أعد للاستعمال بقصد ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب وأن الأموال التي تحصل عليها بسبب قيامه لهذه الجريمة وأن إرادته قد اتجهت لذلك .
•        العقوبة :
نص المشرع في المادة 86 مكرر "و" على السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات ونص ايضا على عقوبة تكميلية وهو مصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل هذه الجريمة .
الجريمة الثانية
جريمة إتلاف أو اختلاس أو إخفاء مستنداً أو محرراً
خطياً أو الكترونياً كان من شأنه تسهيل الكشف
على جريمة من جرائم الإرهاب
وهذه الجريمة ايضا من الجرائم العمدية وتشتمل على ركنين الركن المادي والركن المعنوي .
•        الركن المادى :
الركن المادي هنا يتمثل في أكثر من صورة : الصورة الأولى :  هو فعل اتلاف المستند أو المحرر الخطي أو الكتروني الذي لو كان موجودا لأدى الى تسهيل كشف جريمة الارهاب أو سهل في اقامة الدليل على مرتكب هذه الجريمة وبالتالي عقابه بالعقوبة المناسبة له .
والصورة الثانية للركن المادي : تتمثل في فهل اختلاس هذا المستند أو المحرر الخطي أو الكتروني الذي لو كان موجودا لأدى الى تسهيل كشف جريمة الارهاب أو سهل في اقامة الدليل على مرتكب هذه الجريمة وبالتالي عقابه بالعقوبة المناسبة له .
والصورة الثالثة : وتتمثل في إخفاء المستند أو المحرر الخطي أو الكتروني الذي لو كان موجودا لأدى الى تسهيل كشف جريمة الارهاب أو سهل في اقامة الدليل على مرتكب هذه الجريمة وبالتالي عقابه بالعقوبة المناسبة له .
•        الركن المعنوي :
ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة بعنصري العلم والارادة فيجب أن يعلم الجاني بأن اتلافه أو اختلاسه أو اخفائه لهذا المستند أو المحرر الخطي أو الكتروني شأنه صعوبة كشف جريمة الإرهاب أو إقامة الدليل على مرتكب هذه الجريمة وعقابة وأن تتجه ارادته لذلك .
•        العقوبة :
نص المشرع في المادة 86 مكرر "و" على السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات ونص ايضا على عقوبة تكميلية وهو مصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل هذه الجريمة .