جرائم الـمادة (86 مكررا) عقوبات
 
تنص المادة (86 مكررا) من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة .
أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
نص قانون العقوبات المعدل لسنة 2014 على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد لكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
وكذلك نصت المادة على تجريم أو تأسيس أو تنظيم إدارة أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي (م 86 مكررا) باعتبار أن مثل هذه التنظيمات هي النواة الأولى للعنف والإرهاب .
كما عاقبت كل من انضم إليها أو شارك فيها بأية صورة ، وكل من روج للأغراض والمبادئ التي تدعو إليها وشدد العقوبات إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ أغراضها . كما عاقب المشرع على استعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إليها أو منعه من الانفصال عنها . وعلى التعاون أو الالتحاق – بغير إذن أو تصريح كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي جمعية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها بالخارج وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وساءل لتحقيق أغراضها " . (المذكرة الإيضاحية) .
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 86 مكررا كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو شارك فيها بأي صورة .
وقد رأت اللجنة المشتركة للقانون السابق أن تضيف إلى نهاية هذه الفقرة عبارة "مع علمه بأغراضها " وذلك حتى لا يقع تحت طائلة العقاب إلا من كان على بينة من حقيقة هذه الأغراض .
كذلك رأت اللجنة للقانون السابق تعديل الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث تصبح "ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بالقبول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لأي شيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر " . (تقرير اللجنة المشتركة للقانون السابق) 
وقد اضاف المشرع للقانون المعدل لسنة 2014 الفقرة الأولى من المادة والتي نص فيها " يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
•        والملاحظ في هذه المادة أنها تعاقب على أنواع من الجرائم وسوف نلقي الضوء عليهم على الترتيب التالي :
                   الجريمة الأولى
جريمة إنشاء أو تأسيس أو إداردة جماعة إرهابية
 أو تولي زعامة فيها
وهذه الجريمة لابد لكى تقوم يجب توافر الأركان والشروط الآتية :
أولها : إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إرهابية وهذا هو الركن المادي الأول لهذه الجريمة .
وثانيها : تولي زعامة أو قيادة في الجماعة الإرهابية وهذا هو العنصر الثاني في الركن المادي لهذه الجريمة .
ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة : يجب توافر العلم لكل من ينشأ أو يؤسس أو يقوم بتنظيم أو إدارة جماعة أو تولي زعامة أو قيادة فيها بأن هذه الجماعة جماعة إرهاببة وبالتالي فإن هذه الجريمة من الجرائم العمدية الذي يتوافر فيها العلم واتجاه إرادته الى تكوين هذه الجماعة الإرهابية .
•        العقوبة :
وقد عاقب المشرع في هذه المادة كل من ينشأ أو يؤسس أو يقوم بتنظم أو إدارة جماعة ارهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، وقد ساوى المشرع في العقوبة بين تولي الزعامة والقيادة في هذه الجماعة.
الجريمة الثانية
جريمة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة
أو منظمة أو عصابة على خلاف القانون
وهذه الجريمة حتى تقوم لابد من توافر الأركان والشروط الآتية : 
أولا : إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة على خلاف أحكام القانون .
ثانيا : أن يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة لتعديل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الحريات والحقوق العامة ، أو يكون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
•        العقوبة :  
السجن المؤبد  .
•        الظرف المشدد :
نص المشرع في المادة 86 مكررا عقوبات المعدل على ظرف مشدد يتمثل في عقاب متولي الزعامة للتنظيم أو قيادته أو مده بالمعونات المادية أو المالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه . فتكون العقوبة السجن المشدد . (المستشار معوض عبد التواب ـ مرجع سابق)
الجريمة الثالثة
الانضمام إلى إحدى الجمعيات المشار إليها
 بالفقرة الأولى
 
عملا بنص المادة 86 مكرر معدل من قانون العقوبات إن المشرع قد جرم الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو شارك فيها بأية صورة وذلك مشروط بأن يكون الجاني عالما بأغراضها . أي أن أركان الجريمة هي الانضمام إلى إحدى الجمعيات سالفة الذكر أو المشاركة في أعمالها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه . واستخلاص العمل من عدمه مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع وذلك حتى لا يقع تحت طائلة العقاب إلا من كان على بينة من حقيقة هذه الأغراض .
وقد اضاف المشرع في هذه المادة تدريبات عسكرية كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنيو أو تقنية لدى أى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة .
•        العقوبة :
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
 
الجريمة الرابعـة
نص المشرع في الفقرة الخامسة من المادة على أنه " ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى – وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تجنيا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل إذاعة شيء مما ذكر " . وفي الحقيقة فإن هذه الفقرة تحتوي على جريمة خاصة بالترويج وجرائم أخرى خاصة بالحيازة والإحراز . (مصطفى هرجة ، مرجع سابق) .
فأما الجريمة الأولى الخاصة بالترويج فهي معاقبة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى – وقد انتقد السيد العضو / حسن رضوان – ذلك النص في عبارته " بأية طريقة أخرى " وقال بأن كلمة بأية طريقة أخرى لا تصلح في قانون جنائي فهذه الكلمة تعد بابا مفتوحا للاجتهاد ولم أعرف من قبل قانون أو مادة جنائية من المواد أطلقت الطرق فيجب أن تحدد فالإطلاق هذا ضار بالقانون أكثر من الضرر بالمجني عليه وهل تقول روج بالإشارة بيده أو لوح بعينه هل تعد طريقة فكلمة طريقة أخرى لفظ مطاط ومفتوح وانتهى إلى اقتراحه بحذف عبارة " بأي طريقة أخرى" .
ولكن النص صدر متضمنا إياها . ومع بقاء تلك العبارة فإنه يكون تقدير صلاحية إحدى الطرق بخلاف القول أو الكتابة لانطباق النص عليها خاضعة في البداية لسلطات التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي لها في النهاية تقدير مدى صلاحية تلك الطريقة لانطباق النص عليها من عدمه وقد جاءت تعديلات 2014 على ذات النمط .
ويلاحظ أن النص هنا عام يعاقب كل من روج بالقول أو بالكتابة أو بأية أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ومن ثم فهو منطبق على شخص يأتي ذلك الفعل . ولم يشترط القانون في هذا الشخص أن يكون ممن ورد ذكرهم في الفقرتين الأولى  والثانية من نص المادة 86 مكرر . بمعنى أنه لا يشترط أن يكون مؤسسا أو منظما لهيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون أو منظما لها . وفي الواقع فإن هذه الصورة تعتبر من صور التحريض المعاقب عليه والتحريض صورة من صور الاشتراك في الجريمة .
•        أما جرائم الحيازة والإحراز فهي :
1-كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تجنيدا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها . وقد أثار هذا النص مخاوف بعض أعضاء مجلس الشعب في القانون السابق ولكن السيد المستشار/ وزير العدل – قد أوضح المقصود منه بقوله " أما فيما يتعلق بمعدة التوزيع فإنني أود أن أوضح أمرا هاما وهو أن هذا النص مطبق وموجود في المادة 98 (أ) وكذلك – وهذا في النص القادم – "كل من حاز بالذات أو بالواسطة وأحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تجنيدا لشيء مما ذكر إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها " فكل هذا مشروط بأن يكون معدا للتوزيع يعني من لديه كتاب واحد فلا . أما من لديه أكثر من كتاب ومعد للتوزيع هذا العقاب . وصل إليه منشور في صندوق البريد الخاص فلا يترتب على ذلك الشيء لكن إذا كان حائزا لمئات من المنشورات وضبطت لديه فهذه تكون معدة للتوزيع " .
2- كل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أو إذاعة شيء مما ذكر . ومن ثم فإن تجريم حيازة أو إحراز إحدى وسائل الطبع أو التسجيل مرتبطة بكونها استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
وخلاصة التعليق على نص المادة 86 مكرر عقوبات والمعدل أنها طوت أربع فقرات مختلفة كل فقرة تتكلم عن فعل يختلف عن الآخر ففي الفقرة الأولى جريمة كل من أنشا أو أسس أو نظم أو أدار جماعة ارهابية أو تولى الزعامة أو القيادة فيها ،  والفقرة الثانية تكلم الشارع عن كل من نشأ أو أسس أو نظم أو أدار وفي الفقرة الثالثة تحدث المشرع عن كل من انضم إلى إحدى الجمعيات المنشأة على خلاف أحكام القانون وفي الفقرة الأخيرة تحدث عن كل من روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى .
وتنص المادة (86 مكررا " أ ") من قانون العقوبات على أنه"تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة . ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
(المادة 86 مكررا (أ) مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكررا بتاريخ 18/7/1992)
شدد المشرع في المادة محل التعليق العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الثلاث من المادة 86 مكرر وذلك إذا كان الإرهاب بمفهومه المنصوص عليه بالمادة 86 عقوبات من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض المشار إليها بالفقرات الثلاثة سالفة الذكر .
ويلاحظ أن العقوبة في الفقرة الأولى هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وإعمالا لنص المادة 88 مكررا (ج) والمضافة أيضا بالقانون 97 لسنة 1992 يجوز أن تنزل العقوبة إلى عشر سنوات .
هذا ويلاحظ أن المادة 86 مكررا (أ) تعتبر ظرف مشددا للمادة 86 مكرر.
كما يلاحظ أن المشرع قد أضاف بالفقرتين الثانية والثالثة نمن المادة محل التعليق ظرفا مشددا في الفقرة الثانية وهو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة . وفي الفقرة الثالثة إذا كان الترويج أو التحبيذ داخل الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادها يستوي في ذلك أن يكون الجاني عسكريا أو مدنيا . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
وتنص المادة (86 مكررا " ب ") من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة (86 مكررا) ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه .
عاقب المشرع في النص محل التعليق كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا – وهي المنشأة على خلاف أحكام القانون ويكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ....... إلى أخر ما جاء بالمادة 86 مكررا – استعمل الإرهاب بمفهومه المنصوص عليه بالمادة 86 عقوبات وذلك لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها وذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة . والتي يمكن أن تنزل وفقا لنص المادة 88 مكررا (ج) إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .
أما إذا ترتب على فعل الإرهاب الذي استخدمه الجاني موت المجني عليه أن تكون العقوبة الإعدام ويجوز النزول بها إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بنص المادة 808 مكررا (ج) . (المستشار مصطفى هرجة ، مرجع سابق)
جريمة السعى او التخابر لدى دولة اجنبية او جمعية
او هيئة او منطمة او جماعة او عصابة مقرها خارج
البلاد وذلك بغرض القيام بعمل ارهابى داخل مصر
 
تنص المادة (86 مكررا " ج ") من قانون العقوبات على أنه " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها".
التخابر يراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني نفسه وبين الدولة الأجنبية أو الجمعيات والهيئات الواردة بالنص أو من يمثلها يستوي في ذلك أن يسعى الجاني لهم أو يسعوا هم له ، ولذلك قيل بأن التخابر يفترض توافر الاتفاق الجنائي .
وقد جعل النص عقوبة السعى أو التخابر هى الأشغال الشاقة المؤبدة مع ملاحظة أن النص يشترط أن يكون هدف السعى أو التخابر هو القيام بعمل من أعمال الإرهاب في مصر أو الاشتراك في ارتكاب أحد الأفعال الواردة تحديدا بالنص .
كما جعل المشرع العقوبة هى الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر فعلا أو شرع في ارتكابها .
وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 86 مكرر (ج) .
وقد اضاف المشرع في قانون العقوبات المعدل لهذه المادة إذا كانت هذه الجريمة موجهة ضد مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.