تتميز القرائن بأن الاستنتاج فيها يكون ضروريا ولازما بمعنى أن الواقعة الثابتة تؤدى الى الحزم بحدوث الواقعة غير الثابتة بصورية لا تحتمل تأويلا آخر أما الدلائل فلا يكون فيها الاستنتاج على سبيل اليقين وانما على سبيل الإحتمال حيث تقبل الواقعة الثابتة أكثر من تفسير ويترتب على هذا الفارق الكبير فى المعنى أنه بينما تصلح القرائن دليلا كاملا فإن الدلائل لا ترقى الى مرتبة الدليل فلا يمكن أن يستند اليها حدها الحكم بالإدانة وان كانت تصلح سندا لاتخاذ بعض إجراءات التحقيق الابتدائى كالقبض أو التفتيش أو الحبس الاحتياطى . (الدكتورة / فوزية عبد الستار)
لم ينظم القانون الجنائى الإقرار بنصوص صريحة وبيان مواضع بطلانه كما فعل القانون المدنى وعلى ذلك فإن الإقرار بنوعية القضائى وغير القضائى يعد قرينة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع :
وقد قضت محكمة النقض بأن : الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر اقرارا غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا .( طعن رقم 2610 لسنة 32ق جلسة 21/5/1963 س22 ص438).وبأنه" التسجيل الصوتى يعد ولا ريب اقرار غير قضائى . ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه مادام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها" .( طعن رقم 1807 لسنة 39ق جلسة 22/2/1970س21 ص272). وبأنه" لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الاقرار وبيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – الا ان الإقرار بنوعيه – القضائى وغير القضائى بوصفه طريقا من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لان موضوعه ينصب دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائما لمحكمة الموضوع" .( طعن رقم 29 لسنة 27ق جلسة 26/3/1957 س8 ص288). وبأنه" اقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيان صفة الوكالة به عن غير المقيم وتعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، وهو اقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغا وله سنده من أقوال المقر فى الاوراق لان شرط القانون لوجود الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق" .( طعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 س19 ص473).
لم ينظم القانون الجنائى الإقرار بنصوص صريحة وبيان مواضع بطلانه كما فعل القانون المدنى وعلى ذلك فإن الإقرار بنوعية القضائى وغير القضائى يعد قرينة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع :
وقد قضت محكمة النقض بأن : الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر اقرارا غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا .( طعن رقم 2610 لسنة 32ق جلسة 21/5/1963 س22 ص438).وبأنه" التسجيل الصوتى يعد ولا ريب اقرار غير قضائى . ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه مادام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها" .( طعن رقم 1807 لسنة 39ق جلسة 22/2/1970س21 ص272). وبأنه" لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الاقرار وبيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – الا ان الإقرار بنوعيه – القضائى وغير القضائى بوصفه طريقا من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لان موضوعه ينصب دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائما لمحكمة الموضوع" .( طعن رقم 29 لسنة 27ق جلسة 26/3/1957 س8 ص288). وبأنه" اقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيان صفة الوكالة به عن غير المقيم وتعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، وهو اقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغا وله سنده من أقوال المقر فى الاوراق لان شرط القانون لوجود الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق" .( طعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 س19 ص473).