التمييز بين القرائن القانونية والقرائن القضائية :
وردت القرائن القانونية في القانون علي سبيل الحصر ، ولذا لايجوز للقاضي أن يقيس عليها أو يضيف اليها غيرها. وأغلب هذه القرائن قاطعة أو مطلقة كقرينة إنعدام التمييز لدي الصغير الذي لم يبلغ سن السابعة ، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ، وقرينة صحة الأحكام النهائية ، والقليل منها قرائن بسيطة أو مؤقتة بمعني أنها تقبل إثبات العكس وتظل قائمة الي أن يقوم الدليل علي عكسها ، ومثالها وجود شخص في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم كقرينة علي اشتراكه في الزنا ، وقرينة علم المتهم بالغش في الجرائـم المنصوص عليها بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.
وتمثل أهمية القرائن القانونية البسيطة في كون المشرع قد قصد بها رفع عبء إثبات الأمر الذي افترضه المشرع عن كاهل النيابة العامة ويكون علي المتهم أن يثبت انتفاء هذا الأمر (1). 
أما القرائن القضائية فهي لاتدخل تحت حصر فيجوز للقاضي دائماً أن يستنتج واقعة من
أخري متي كانت تؤدي اليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي ولا رقابة علي قاضي الموضوع في تقديره لهذه القرائن طالما كان استنتاجه في شأنها متفقاً مع المعقول ، ومن أمثلة القرائن القضائية دخول شخصين معاً داراً خالية ثم خروج أحدهما وحده وبعد برهة يوجد الآخر مقتولاً لحينه داخل الدار فهذه الظروف يصح أن تعد قرينة علي أن الذي قتله هو زميله الذي دخل معه. ومن أمثلتها أيضاً ضبط ورقة مع المتهم بها رائحة الأفيون كقرينة علي ارتكابه لجريمة إحراز مخدر.
ــــــــــــــــــ
 (1) أنظر نقض 20 نوفمبر سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 166 ص 805 .